تصديق النساء على فرجها

حكم – ورد في عدة موارد من الشك بكون المرأة ذات زوج أو ذات عدة أو أن هذا الولد إبنها من بطنها أو أنها رضعت فلاناً أو لا وانها حائض أو حامل أو غير ذلك فأنها تصدق ادعائها إذا لم يثبت كذبها أو مدع قبالها يمكن تصديقه
أ – وفي الحديث عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله(ع) القي المرأة في بالفلاة التي ليس فيها احد فأقول لها الك زوج ؟ فتقول لا فاتزوجها ؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها(1)
ب – وعن المهتدي قال سألت الرضا(ع) قلت جعلت فداك أن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فأدعى انه كان تزوجها سراً فسألتها عن ذلك فانكرت اشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط ؟ (فقال يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها)
ج – وعن مجمع البيان في قوله تعالى [وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ](2) 
عن الصادق(ع) قال (قد فوض الله إلى النساء ثلاثة اشياء الحيض والطهر والحمل)
د – إذا ادعت أنها يئست من الحيض صدقت إذا امكن قولها
حكم – إذا ادعت أنها خلية وادعى الرجل أنها زوجته يجب الموُازنة بأي ثقة اشد كما عن سماعة قال سألته (ع) عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال أن هذه امرأتي وليست لي بينة ؟ فقال (ع) (أن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه) (3)   أقول لو كانت المرأة أكثر منه ثقة فلا يترجح قوله على خيرها.
حكم – قال في المسالك : وكذا الحكم في كل امرأة كانت مزوجة واخبرت بموته أو فراق وانقضاء العدة في وقت محتمل ولا فرق بين أن يعين الزوج و عدمه ولا بين إمكان استعلامه أو عدمه ولو كذبها المطلق لم يكن له نكاحها حتى يثبت صدقها
حكم – لو ادعت إنها ولدت بنزول الجنين منها ناقصاً أو كاملاً صدقت أن أمكن قولها فأنه لو كان ظاهراً فلا تصدق فأن زواله ظاهراً بفراغ البطن
في الرجعة  .
حكم – الرجعة هي الإمساك الذي عناه في قوله تعالى [الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ] ولا يكون الرجعة لنكاحها إلا أن يكون الطلاق رجعياً و ذات عدة وهي المدخولة غير اليائس و لا يكون بالبائن كالمطلقة ثلاثاً و المختلعة وكذلك المباراة إلا إذا رجعتا بالبذل صار الطلاق رجعياً و الظاهر أن الرجعية بحكم الزوجة فلو طلقها رجعياً ثم زنى بأمها أو بنتها أو زنى بها ابوه أو إبنه اولاط المطلق باخيها أو ابيها أو إبنها فلا يحرم عليه ارجاعها
حكم – الرجعة تكون قبل خروجها من عدة الطلاق ولا يشترط في الرجعة الجماع فلو قال رجعت بك ولم يقاربها إلا بعد خروجها من العدة حلت له وكذا إذا صافحها بنية الرجوع أو مازحها أو مس جسدها أو عصر بعض اعضائها ولو من خلف الثياب بنية الرجوع لا بنية الفسق والتعدي أو هي قبلته ورضي هو بهذه النية
حكم – لايشترط في الارجاع ألفاظ مخصوصة فيصح بكل لفظ وباي لغة قد فهمها منها معنى الارجاع لنكاحه فلو قال الانكليزي : (كم بك وذ يو) أو قال الباكستاني (آبك وابس كرد) أو قال الفارسي (وابس بتو) صح
حكم – لا يشترط في الارجاع إلا إذا خيرها فلم تختر الرجوع فهو لم يعزم على الرجوع وكذا لا يشترط في الرجوع الشهود وان كان أفضل وكذا لا يشترط في الرجوع الشهود وان كان أفضل ، نعم لا يصح فعل الساهي والغالط والسكران وغير القاصد بعزم والنائم و لا يصح رجوعها هي ومسها له أن لم يستجب لها.
حكم – لو ارتد الزوج عن الإسلام فلا يصح رجوعه بها وحرمت عليه أن كانت مسلمة إلى اخر عدة الطلاق ولو ارتدت هي إلى كتابية جاز ارجاعها والى كفر غير أهل الكتاب وبقيت إلى اخر العدة فلا رجعة بها.
حكم – لو طلقها ثم انكر الطلاق فأن الطلاق رجعياً فهي رجعة وان كان بائناً كالثالث أو غير المدخولة أو اليائس فلا يقبل انكاره إلا إذا لم يثبت الطلاق فيصدق قوله
حكم – لا يشترط في الرجوع الحضور عندها فلو كان في بلاد أخرى وخابرها انه رجع بها صح الرجوع فلو جاء بعد العدة وكانت المخابرة قبل انتهاء العدة فهي زوجته وإذا لم يستطع مخابرتها واخبارها فعليه أن يشهد على الرجوع قبل انتهاء العدة فعن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ فقال (ع) (إذا اشهد على رجعته فهي زوجته)(4)
حكم – تعليق الرجعة مجرد وعد لا اعتبار به ما لم يحصل الرجعة فعلاً فلو قال أن جاء أبي من الحج ارجعتك فجاء ابوه بعد خروجها من العدة فلا يرجع بها إلا بعقد جديد وكذا ارجعتك إذا رضي أبي أو ارجعتك إذا لم تقبل فلانة بتزوجي منها وهكذا بمجرد وعد لا يعتمد ما لم يحصل فعلاً.
حكم – يجوز الرجوع في حال الاحرام بالقول فقط ويحرم الفعل من المس والمزاح وما شابه نعم يجوز النظر بنية الارجاع حتى إلى الفرج كما قلنا في كتاب الحج و يجوز الرجوع في حال الاعتكاف حتى مع المس بدون الجماع وهكذا في الكون بالمساجد.
الاختلافات
حكم – لو ادعى الرجل الطلاق انه كان في حال الصحة قبل منه دعوى الطلاق ولا يقبل في حق المرأة إذا ادعت بأنه طلق مجال المرض حيث تكون وريثة إلى سنة إذا كان الطلاق رجعياً كما فصلنا نعم لايثبت قولها إلا ببنية وألا فمشكل احوطه المصالحة
حكم – لو اختلفا في وقت الطلاق من التقدم والتأخير فهو يدعي السبق ليسقط النفقة والإرث وهي تنفي ليريد الإرث والنفقة ، ويدعي التأخير ليثبت حق الرجعة وهي تنفي ليريد أن يتزوج غيره فإذا أمكن تحصيل الشهود فلا إشكال ويرجع للشهود وألا فهو دعويان يتحالفان ومن ينكل ثبت قول المقابلة له وان حلفا تساقطا ويرجع للزوجية ويكون الطلاق متأخراً والمسألة لا تخلو من التأمل.
حكم – لو ادعى الطلاق وانكرت هي فالأصل معها يقدم قولها مع الحلف فأن لم تحلف وردت الحلف عليه وحلف هو ثبت الطلاق وان لم يحلف ثبت الأصل وهو الزواج ووجوب النفقة والمضاجعة والحقوق وكذا إذا كان العكس فادعت هي الطلاق فالأصل بقاء الزواج
حكم – لو طلق في حال المرض فهو الموجب لارثها إلى سنة أن مات بنفس المرض وإذا مات بغير ذلك المرض مثل أن يشفى ثم يموت أو يقتل عمداً أو خطأً أو قتل نفسه كذلك باراً أو آثماً فالقاعدة تقتضي عدم ارثها إلى سنة لعدم فعلية الشرط وان كان الاحوط مصالحتها أن كان الحدث بعد انتهاء الرجعة قبل السنة
حكم – إذا كان له زوجتان فطلق احديهما ونسي هو المطلقة منهما فأن كان الطلاق رجعياً وكان في العدة رجع اليهما وان كان بائناً احتاط بطلاق الاثنتين أو أخراجهما بالقرعة والخيار للزوج وكذا إذا طلق ومات واشتبهت المطلقة واخرجت بالقرعة أو اشركتا بالارث إذا رضيا بالمصالحة بذلك
حكم – لو طلق وشك أن الطلاق رجعياً أو بائناً فأن كان من قبيل طلاق غير المدخولة فأنه نسي الدخول وعدمه أو طلاق اليائس فلا يرجع إلا بعقد جديد وان كان من قبيل الثلاث فلا يرجع بها إلا أن يتذكر بأنه ليس بثالث
حكم – لو مازحها بالكلام أو باللمس أو بكشف بدنها أو بكشفه بدنه لها أو جامعها أو عمل مقدمات الجماع وهو غير ناوي الرجعة فهو زان ولم تقع الرجعة إلا بالنية مع الفعل المظهر للنية ويكف في الفعل الاشارة إليها بالعين أو باليد أو ما شابه ، ولو ادعى انه اخبرها بواسطة تلفون أو غيره و أنكرت فالقول لها مع اليمين
حكم – لو اتت إليه ومازحته أو استطاعت أن تجامعه و ما شابه مريدة منه الرجعة فأن قبل واراد الرجعة جاز له الاستجابة بالملاعبة والجماع و تعود زوجة له و أما إذا لم يرد الرجعة فأنه يحرم عليه قبول المزاح و الملاعبة أو الجماع فأنها اجنبية عنه ما لم يقصد ارجاع الزوجية

حكم – لو اختلف الزوجان بوضع الحمل انه كان قبل الطلاق فعليها العدة ثلاثة اطهار أو بعده فتنتهي العدة بوضع الحمل فالأقرب انه يقدم قول بقاء العدة سواء كانت المرأة أو الرجل ومن غير فرق بين اتفاقهما على وقت زمان احدهما أو لم يتفقا مثل أن يتفقا على الطلاق كان في اخر رجب و الوضع مشكوك أو أن الوضع كان في وقت معين والطلاق مشكوك و استظهار بقاء العدة بسبب إنها المشكوك الحالي أما الوضع ووقت الطلاق فماضيان


(1) الوسائل

(2) البقرة 228

(3) الوسائل

(4) الوسائل