جرأة العامة على مخالفة النص:

[حكم -582] قد مر وضوح المسح على الارجل من كيب وكلمات اهل البيت وشيعتهم ومن العامة فتابع محاولات المخالفة من اخرين من العامة
أ ـ محاولة الجصاص قال: ان اية الوضوء مجملة فلا بد من العمل بالاحتياط وهو الغسل المشمل على المسح.....)(1)
قلت فيف الغسل يشمل على المسح وهما حقيقتان مختلفتان؟ لا جواب لانها فتوى مخالفة الى لغة القرأن
ب ـ محاولة اذبة ثانية: ان الاية تدل على المسح ولايجوز البتة ان يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر الخبر عن المعطوف.....ثم كذب كذبته قال :فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح ان المسح منسوخ عنها)(2)
ورد بان الكتاب لا ينسخ الابالسنة القطية التواترة واما الروايات التي حمت بخلاف القرأن مع المروفة بالضعف والمخافة من نفس جماعة المخالفين لاهل البيت(ع) والمخالفين للسلاطين فلا يمكن مخالفة القرأنلاجلهم
وثانياً: اتفقت الامةان سورة المائدة اخر مانزل على النبي(ص) وانها لم تنسخ منها اية منها وقد مر من الرواات واقوال الصحابة مايدل على ذلك)(3)
ج ـ محاولة ثالثة مفضوحة وهو الشيخ اسماعيل حقي البروسوي قال بالغسل واضح بان المسح لم يعهد ان يحدد وانما جاء التحديد في المغسولات)(4)
قلت هذا كذب بل كل الاعضاء محدد فان الوجه محدد طبيعياً واليدين محدودتين بالنص (للمرفق) والرأس محدد بالقران بالبعض بلفظ الباء والحديث الشريف ان البعض في المقدمة الرجلين محدد بالكعبين
4 ـ الالوسي المفسر يغسل القدم بحجة تعارض القرأتين وتساقطهما والرجوع الى السنة: اقول اولاً قد ثبت للمحققين من السنة والشيعة أي القرأتين صحت فان المسح ثابت
وثانياً ـ ان اهل البيت(ع) هم المرجع للقرأءة والتفسير الصحيح فيما اختلفت فيه الامة
وثالثاً ان العلاقة ايضاً مختلفة في روايات السنة فلما قبلت ما اجيبت وطرحت مالايعجبك


(1)

(2)

(3)

(4)