فصل مكروهات الوضوء:

الاول ـ الاستعاة بالغير
[حكم -575] ثبت بالنص والاجماع عدم جواز توضية شخص لاخر أي مباشرة افعال الوضوء له
الا بالاضطرار كالشلل وقيد الاعضاء وما شابه
واما الاعانة في مقدمات الوضوء كأن يجلب له الماء او يصب على يده فهو مكروه الامع العسر والحرج
لخبر الحسن الوشاء قال: دخلت على الرضا(ع) وبين يديه ابريق يريد ان يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لا صب عليه فابر ذلك وقال(ع) صهياحسن فقلت له لم تنهاني ان اصب على يديك تكره ان أؤجر قال(ع) تؤجر انت وأوزر انا قلت وكيف ذلك؟ فقال(ع) اما سمعت الله عز وجل
يقول: [فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا](1)
وها انا اذا توضأ للصلاة وهي العبادة فاكره ان يشركني فيها أحد)(2)

2- التمندل

 

[حكم -576] يكره المسح لاعضاء الوضوء بالمنديل
ففي خبر محمد بن حمران عن الصادق(ع) (من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة)(3)
هذا بناء على حرمان ثواب او نقيصة نوع من الكراهة
ولكن هذه الكراهة اشكل بها بعضهم لاحاديث بالمقابل
فعن اسماعيل بن فضل رأيت ابا عبد الله(ع) (توضأ للصلاة ثم مسح وجهه باسفل قميصه ثم قال يا أسماعيل افعل هكذا فاتى هكذا افعل)(4)
فالمواضبة من الامام(ع) والامر به يسقط الكراهة الى درجة الاستحباب ولكن الظاهر لدنيا ان المقامات تختلف
اولاً ـ ان الالحاح في مسح الوج يذهب بماء الوجه فاللازم اولاً يحاول الاقارال من مسح ماء الوجه لبقاء الرونق والبروق الذي فيه
وفي العلم الحديث تفصيل بذلك حتى ترى المتجددين اذا مسحوا الوجه يضع المنديل الورقي وضعاً للتنشيق ولا يمسحه على وجهه
وهو له وجه لان المسح يؤثر على مساحات الوجه ويذهب بالرونق نعم اذا كان في الوجه صحكة او حرارة وعرق او برد وما شابه
فقد يضطر للمسح بل ولديه شدة والحاح لا ذهاب الغبار وماشابه وذلك حسب الحاجة
هذا في الوجه واما في اليدين فالامر اسهل لان تأشيرهما بالمسح اقل وانما اقوى واخشن من الوجه والحاجة لمسحهما اكثر
3 ـ الوضوء في مكان الاستنجاء
فقد ورد انها مما يورث الفقر(5)
4 ـ الوضوء او الغسل من الانية المضغضة او المذهبة او مافيه الصور
كم ورد في احكام الاواني والحديث الموثق (عن الطست يكون فيه التماثيل اوالكوز او التور يكون فيه الماثيل او فضة؟ قال(ع) لا تتوضأ منه ولا فيه)(6)
5 ـ الوضوء بالماء كالمشمس بشعاع الشمس
كما عن الامام الصادق(ع) قال رسول الله(ص) : (الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص)(7)
6 ـ وماء غسل الحدث الاكبر والماء الاجن والوسخ والمكرر

 

لما مر وسيأتي من احاديث كراهة غسله الحمام ومنها كراهة استعمال غسالة الجنب وعن الصادق(ع) : (في الماء الاجن يتوضأ منه الاان تجد ماء غيره فيتنزه عنه)(8)

7- ارسال ماء الوضوء في التنيف

 

[حكم -577] ان كان المياه كثيرة لجميع المدينة او الحي الواسع بحيث تضمحل النجاسات بالمجرى العام وتصميم المجاري عدم الانفصال عن بعضها حتى يلقي في البحر او النهر
فهو طاهر ولا يمكن لاي بيت ان ينفرد ويعمل مجرى لمصروفاته بغير النظام العام
فهذا لا يشمله هذا النهي واما لم يكن كذلك
فقد روي: الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فتقع(ع) يكون ذلك في بلاليع)(9)

 

8- الماء القليل الذي تموت حيوان سام او قذر او سؤرها

 

[حكم -578] الماء الذي فيه عقرب او حية وما سابه ميتة او حية ان احتمل الخطورة فلا يجوز ان يستعمله والا فهو يكون قد اعان على قتله
واما اذا لم يكن كذلك فهو مكروه كسؤر الفار والحيوانات القذرة مثل البغل والحمار والحيوان الجلال وذا مثل سؤر الحائض


(1) الكهف /110 ضرها

(2) الوسائل ب 47 ح 1 الوضوء

(3) الوسائل 45 / 5 وضوء و 3

(4)

(5) مستدرك 29 / 7 الخلوة.

(6) الوسائل ت 55 ح1 الوضوء.

(7) الوسائل 6.

(8) الوسائل 3 /2 الماء المطلق

(9) وسائل ت 56 ح 1 وضوء