فصل في الوضوءات المستحبة:

[حكم -553] قلنا قريباً بان الوضوء والغسل مستحبان بأنفسهما وقبل ان ينسب لمستحب اخر وقبل كونه مقدم لواجب اخر
ولذا روي:(ان الوضوء يزيد في العمر)
(والوضوء يزيد الرزق) (يزيد في العمر) (الوضوء على الوضوء نور على نور)
واحتاط بعضهم لجعل غاية ولو للطهارة التي قد قلنا بان الوضوء مولد لها بدون قصدها
[حكم -554] أقسام الوضواءت المستحبة هي ثلاثة اقسام

1-ما يستحب لإذهاب الحدث والكون على الطهارة

2- ما يتوضأ للتجديد والوضوء على الوضوء نور على نور

3- يستحب الوضوء في حال الحدث الاكبر فهو لا يغير الطهارة وهذا يرفع بعض الكراهة من البقاء على الحدث الأكبر

 

 كوضوء الجنب للنوم او للأكل ووضوء الحائض للذكر في مصلاها
والقسم الاول: وهو رفع الحدث لصلاة مندوبة وهو شرط صحتها وللطواف المندوب وهو مالا يكون جزء من الحج و العمرة ولو منه وبين لان الحج والعمرة بمجرد ان يحرم صارت بقية أعمالها واجبة
ومعلوم ان الطواف المستحب يصح في حال الحدث والوضوء مستحب نعم انه لصلاة الطواف شرط او لتهيؤ لصلاة التي لم يدخل وقتها حتى يؤدي الصلاة في اول وقتها حين يدخل اوله حول المساجد والمشاهد المشرفة
ولعمل مناسك الحج والصلاة الأ موات والزياراة للائمة ولو من يعيد
وقرأءة القرآن او كتابته او لمس حواشيه او حمله ولدعاء وطلب الحاجة من الله ورسوله والائمة
ولسجدة الشكر او التلاوت وللأذان والاقامة
ولدخول الزوج على زوجته وقيل دخول المسافر على اهله وقبل النوم وبعده ولمقاربة الحامل والجلوس القاضي في مجلس القضاء وللكون على الطهارة
ولمس كتاب القرآن وهو شط لجوازه فهذه عشرون مثالاً
واما القسم الثاني وهو التجديد وهو جائز ثانياً وثالثا وهكذا واما الغسل فغيرمعهود وان يمكن ان يشمله الحديث
(الطهر على الطهر عشر حسنات)1 نعم في احرام الحج والعمرة ان احدث بالاصغر بعد الغسل وقبل الإحرام استحب اعادة الغسل
واما الوضوء بعد غسل الجنابة (رويه انه الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة) يعني حرام
وفسرة بعضهم بان الوضوء بقصد التجديد ليس بدعة وان البدعة لو توضأ بقصد عدم جزاء الغسل عن الوضوء
كما انه روي في الوضوء كذلك موثقة ابن بكير: (اذا استيقنت انك قد توضأت فايال ان تحدث وضوءً ابداً حتى تستيقن انك قد احدثت)
هذا صحيح ولكنه يجمعه بحديث تجديد الوضوء
نستقرب انه خطاب لاهل الوسوسة من حيث يجددون الوضوء للشكوك والاعادة لذلك وهو محرم شرعاً لانه عبادة للشيطان كما ورد في الوسوسة
واما القسم الثالث كما قلنا لذكر الحائض بدل الصلاة
ولنوم الجنب واكله وشربه وجماعه ثانياً وتغسيله للميت ولمن مس الميتاً واراد الجماع ولتكفين الميت او دفنه اذا مسه ولم يغتسل
[حكم -555] اذا توضأ او اغتسل وسمى غاية او غايات او لم يسم غاية كما صححنا جاز ان يؤدي كل غاية بهذا الوضوء او الغسل اذا كانا رافعين للحدث
[حكم -556] لو تبين الخطأ ولم يكن الوضوء تجديدياً فهو طبيعي يرفع الحدث ولا حاجة ان يخصص الكلف ان هذا رافع للحدث وليس تجديديً لان نية الوضوء ذهبت بالحدث والخصوصيات لادليل على تأثيرها بصحة الوضوء او الغسل وغيرهما
كذا اذا ظن ان عليه حدث اكبر ثم توضأ بنية رفع الكراهية وليس رفع الحدث ثم علم انه ليس عليه حدث اكبر فقد صح وضوؤة ورفع الحدث الاصغر نعم لعل الكلف لم ينو الوضوء مع علمه بان عليه حدث اكبر لتخيله ان الشرع امره بصورة وضوء لا بوضوء حقيقي مع الحدث الاكبر فهذا لو تبين عدم الاكبر فلا يكتفي بوضوئه احتياطاً وعليه ان يعيد بنية فرددة بين الرفع والتجديد
[حكم -557] يستحب في الوضوء امور كثيرة منها
1ـ الوسطية لا إسراف وتبذير في الماء ولا تقتير فقد ورد عن ابي جعفر(ع):(كان رسوال الله(ص) يتوضاً بمد ويغتسل بصاغ)(1)
ومعلوم ان المد كما قلنا في التقدير في احكام الكر هو يساوي 4/706 غ تقريباً
وان الصاغ اربعة امداد ويساوي 55/ 2825 غرام يساوي يعني اقل من ثلاثة لتر
[حكم -558] من مصاديق الاسراف في الماء الغسل ثلاثاً للوجه واليدين كما سيأتي
ومن مصادقه فتح الانبوب (الحنفيه) من حين الشروع بالوضوء الى تمامه بمسح الرجلين
بينما بعض الفقهاء رح يبطلان الوضوء بهذا الاسراف وحجتهم ان هذا الوضوء منهي عنه وان النتهي في العبادة موجب للبطلان
وفيه ان النهي هنا ليس للوضوء انما لملازم الوضوء وهو الماء الزائد وان النهي ان كان لذات
العبادة كالوضوء قربه الى الاصنام فهو باطل واما النهي لصفة الوضوء وملازمة فلا يوجب بطلانه
ومن احاديث النهي الشديد ما في الفقيه:قال رسول الله(ص) :(الوضوء بمد والغسل بصاغ وسيأتي اقوام من بعدي يستقلون ذلك فاولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي قي حظيرة القدس)
وفي رواية خفص المروزي عن الامام الكاظم(ع) التي مرت في أحكام الكر ان الصاع خمسة امداد يساوي 3532 غرام يساوي اكثر من 5/3 لتر
2ـ الاسباغ في الوضوء أي وفرة الماء
[حكم -559] اذا فتر بالماء حتى مسح اعضاء الوضوء مثل التدهين فان استوعب العكنات والكرا تمثل اماق العينين واطراف الفم وسواقي الأظافر وما شابه فصحيح ولكنه مكروه لان الروايات تأمر بإسباغ الوضوء وهو وفرة الماء وافاضتهوليس مثل الدهن وان لم يستوعب فهو باطل
3ـ الاشتباك افضله بعود الأراك (المسواك)
وأقله بالاصبعوسأتي في احكام الاطعمة اسحباب الاستياك والخلال وهو العود الذي ينضف به بين الأسنان وفي الحديث (من استعمل الخشبتين امن عذاب الكلبتين) يعني آلة قلع الاسنان
4ـ استحباب وضع الاناء على جهة اليمين واحتجوا على ذلك برواية ضعيفة مجملة ولم يظهر خصوصية اليمين لهذا المورد وهما النبويان (ان الله يحب التيامن في كل شيء)(2)

 

والاخر: انه(ص) (كان يعجبه التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله)(3)
لم يظهر من هذا الحديث وضع اناء الوضوء على اليمين مع ان صحيح زرارة يحكي وضوء ابي جعفر(ع) قال (الماء بين يديه)
ولعل النبي(ص) يقصد ماقله الامام الصادق(ع) : (اليمين للوجه واليسار للدبر)
بان يغسل وجهه باليمين لا باليسار وفي العفة)(4) قال واذا كان الاناء ضيق الراس كالبريق استحب وضعه على اليسار كما قالوا وعللوا ذلك بانه امكن في الاستعمال وقد ورد في الاخبار بان الله سبحانه يحب ماهو الايسر والاسهل وقد قال سبحانه [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ](5)
5ـ الاغتراف باليمين:
[حكم -560] اشتهر الاغتراف باليمين حتى لغسل اليمين
لبعض الروايات مثل التي تصف وضوء النبي(ص) في المعراج
قال:(فتلقى رسول الله(ص) بيده اليمين فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين)(6)
وصحيح زرارة قال (ثم غمس كفه في الماء فاغترف بها من الماءفافرغه على يده اليسرى فغسل يده اليمين)(7)
وما قلنا بان الارادة الشرعية اليسير والسهولة كما قلنا انفاً
وثانياً هذا الماء القليل الذي في الكف اليمن حين يصبه في الكف اليسرى فماذا يبى منه وكيف يسبغ الوضوء
6 ـ غسل اليدين قبل الاغتراف
يستحب غسل ايدين قبل الوضوء من النوم مرة ومن الغائط مرتين
7ـ المضمضة والاستنشاق
كما يستحب تتلثيهما فعن امير المؤمنين(ع) : (وانظر الى وضوئك فانه من تمام الصلاة تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث)(8)
كما يستحب الترتيب اولاً غسل الكفين ثم المضمضة والاستنشاق ثم الواجبات الوجه والكفين
1 ـ الخلاصة فاني اعتقد عدم استحباب جعل الاناء على اليمين مطلقاً ولا الاغتراف باليمين مطلقاً فان ذلك تطويل وتفسير وانما يجعل الاناء قبال المتوضئ ويغترف منه باليمين او يصب منه على اليمين فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه باليمين ثم يغترف باليسار او يصب على اليسار فيصب من الكف اليسار على الذراع اليمين ثم يغترف بالكف اليمين فيصبه على الذراع اليسار وهكذا الطريقة اليسيرة والعرفية وكذلك الشرعية كما نقلنا عن الفقه وعن الرواية والله اعلم
8ـ قراءة الادعيه في كل فعل من الوضوء ومقدماته
[حكم -561] اورد عبد الله الهاشمي عن الصادق(ع) عن امير المؤمنين(ع) قال
أ ـ (ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم القاك واطلق لساني بذكرك ثم استنشق فقال لاتحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها)
ب ـ (قال ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه)
ج ـ (ثم غسل يده اليمين فقال: اللهم اعطني كتابي والخلد في الجنان بيساري واسبني حساباً يسيراً)
د ـ (ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلوله الى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران)
هـ ـ ثم مسح رأسه فقال: (اللهم غشني برحمتك وبركتك وعفوك)
و ـ ثم مسح رجليه فقال ـ اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما
يرضيك عني)(9)

 

9- الغسل في الوجه واليدين مرتين مرتين

 

[حكم -562] ثبت باجماع الشيعة واحاديثهم بوجوب الغسل واحد واحدة واثنتان اثنتان مستحب وثلاثا محرم بدعة
فعن داود الرقي: (توضأ مثنى مثنى ولا تزدن واتك ان زدت عليه لا ضلاة لك)(10) وهذه الرواية طويلة ننقلها لك ولانها مسرة القلوب قال داود الكرقي: دخلت على ابي عبد الله(ع) فقلت له جعلت فداك كم عدد الطهارة فقال:: (ماأوجبه الله فواحدة واضاف اليها رسول الله(ص) واحدة لضعف الناس ومن توضأ ثلاثاً فلا صلاة له وانا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأل عن عدة الطهارة فقال له ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له قال فأرتعدت فرائصي فكاد انيدخلنيالشيطان فأبصر ابي عبد الله(ع) الى وقد تغير لوني فقال: (اسكنياداودهذا هو الكفر او ضرب الاعناق قال فخرجنا من عنده وكان ابي زربي الى جوار بستان ابي جعفر المنصور وكان قد القي الى ابي جعفر امر داود بن زربي وانه لا ففي يختلف الى جعفر بن محمد فقال ابو جعفر المنصور اني مطلع الى طهارته فان هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فاني لاعرف طهارته حققت عليه القول وقتلته فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه فاسبغ داود بن زرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما امر ابو عبد الله(ع) فما اتم وضوؤه حتى بعث اليه ابو جعفر المنصور فدعاه قال فقال داود فلما ان دخلت عليه رحب بي وقال يادواد قيل فيك شيء باطل وماانت كذلك قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الافقية فاجعلني في حل وامرلهبمأة الف درهم قال فقال داود الرقي التقيت انا وداود بن زربي عند ابي عبد الله(ع) فقال له داود بن زربي جعلت فداك حقنت دماءنا في دار الدنيا ونرجوا ان ندخل بيمنك وبركتك الجنة فقال ابو عبد الله(ع) فعل الله ذلك بك وباخوانك من جميع المؤمنين فقال ابو عبد الله(ع) لداود بن زربي حدث داود القي وعليكم حتى تسكن روعته قال محادثة بالامر كله قال فقال ابو عبد الله(ع) لهذا افتيته لانه كان اشرف على القتل من يد هذا العدو ثم قال يا داودبن زربي توضأ مثنا مثنا ولا تزدن عليه وانك ان زدت عليه فلاصلاة لك)

 

وبالجملة ان الاخبار مختلفه ومنها ان الثانية لا اجر فيها واخرى ان من زاد على الاثنين فهو لم يؤجر وبعضها تقول ان النبي(ص) كان يغسل بواحدة وأخرى تقول انه يتوضأ بأثنين
والخلاصة ان الاقرب هو ان الواحدة واجبة والثانية مستحبة صحة الاثنين يثبت عدم الاثر الزائد للثالثة محرمة ولم يثبت انها مبطلة ولم يصرح في الاخبار بأبطالها الوضوء
واستصحاب صحة الاثنين يثبت عدم الاثر الزائد للثالثة
ومن صراحة استحباب الاثنين قولى ابي عبد الله(ع) : (ان لاعجب ممن رغب ان يتوضأ اثنين اثنتين وقد توضأ رسول الله(ص) اثنتين اثنتين)(11) وعملها على التقية غير صحيح اولا لات العامة وثانياً ان الاسباغ المأمور به لا يصبح بالوحدة بل بلواحدةيبقى المتوضأ شاكاً بالتمام فلابد من الاثنين لتطمئن نفسه وقولهم ببطلان الوضوء بلثالثة بحجتين من حيث النهي عنها ومن جهة ان الماء ليس ماء وضوء فالمسح بها مبطل
اما النهي فانه لا يدل على الفساد والفقة المنهي عنها هي الفاسدة ولا صراحة بالبطلان
واما المسح فلااشكال لو ثبت لا يشمل غسل الوجه ولا اليمين والذين يبطلون لا يحكمون المسح فقط وانما يقولون كل اجزاء الوضوء باطل فان اعتمدوا على الرواية فالرواية تقول لا صلاة ولم يتعرض للوضوء بل سماه وضوءً ولم يقل لا وضوء له ولم يقل بطل
بل يظهر لي انه باطل ناقص نفسه وحاشا الامام(ع) عن ذلك لانه انما حرم الغسل الثالث لاجل الا سراف بالوضوء فلو قال باكطل فانه سيأمر بالوضوء خمس مرات فيغرق بالمخالفة الشرعية بالإسراف وتبذيرالمياه
مع ان غالب بلاد المسلمين فقيرة وغير صحية وغير متوفرة المياه الصالحة الا بالمشقة وهذه الحالة ان لم تكن الى الان فعلى الاقل الى القرن العشرين 1900 ميلادي
وبعد ذلك تيسر الحال قيلاً بالانتشار الاسالة ادولية في كثير من البلدان
ومعنى لا صلاة له انها غير مقبولة بالقبول التام وليس معنا البطلان وانا دائماً اخذ الفقه من الرواية واعرض عن الاقوال اذا رأيت شيأ من الوسع والزيادة والتبرعية في تفسيرها وعند الاخذ بها فلا احظ جيداً
[حكم -563] ليس بلمهم ان يقصد الاسباغ او التجديد في الغسلة الثانية لأن الظاهر من الادلة هو نية العبادو قربة الى الله ولا اعتبار لاعتبار أجزائها وانما المهم هو صحة العمل وان الجزء بمحله
[حكم -564] لا تصدق الغسلة الاباتمامها فلو صب الماء عدة مرات ولم يتبلغ العضو تاما فلا تعتبر مرة فأذا تم غسل العضو فهووةفأذا غسل ثانياً بتمام الصب والتبليغ فهي الثانية
كما انه لا يلزم بالعدد كل الاعضاء فلو ثنى بالوجه فله ان يوحد بليد اويثني ايضاً بليدين وهكذا بالعكس
[حكم -565] لا تكرار بالمسح فلا يضر ولاينفعوالاسكال في مالو مسح الراس ثانياً بزعم بانه احدث ماء جديداً فليس له ان يمسح القدم اليمن بهذا الماء ضعيف وذلك لانه لم يحدث جديداً وانما اذا اخذ الماء من المصب يعد احداث ماء جديد اما الاستمرار بمس نفس ماء الوضوء الذي على الرأس او الذي بالاعضاء فلا يمس جديداً بالاضافة الى ان المس برطوبة برأس الاصابع مع ان مسح الرجلين يتم بأكثر مساحة من الاصابع فلا يمسح الرجلين بموضع مسح الرأس من الاصابع
[حكم -566] استحباب التثنيه في الوضوء سواء بالارتماسي او الترتيبي لا طلاق الدليل والتثنية مستحبة في غسل الذراع اليسرى كاليمين ومنع بعض الفقهاء يزعم ان ماء الغسلة الثانية يعتبرماء جديداً عن ماء الوضوء فيشكل مسح الجل به انا ما ادري من اين أخذوا هذه المعلومة والامام(ع) يقول غسلتان انه سماه وضوء وهؤلاء يقولون الثانية ليست بوضوء؟ !
10 ـ ويستحب ابيداء الرجل بظاهر ذراعية ويثني بباطنهما والمرأة بالعكس

11- صب الماء من الاعلى

 

[حكم -567] بعض الناس يصب الماء من أسفل الوجه ثم يمسح مصعداً الرطوبة بيده الى اعلى الوجه ثم تنزيلها الى اسفل هذا خلاف الافضل ان يكون اول فالأفضل ان يكزن اول الصب من الاعلى وكذلك بالارتماس بعض المؤمنين يرمس يده من الاصابع حتى المرفق او يرمس ذراعه مرة واحدة فهذا غير معتبر وانما يلزم ان يسحب ويدفع من المرفق الى رؤس الاصابع حتى يحصل الترتيب وسأتي بعض التفصيل في شروط الوضوء
12 ـ تبليغ الماء بالمسح باليد لا بالرمس ولا اللطم
[حكم -568] انه ورد في عدة احاديث منها
حكاية وضوء النبي(ص) في المعراج انه بمباشرة اليد ومسح الماء بها
وفي قرب الاسناد قال لا تعمق في الوضوءولا تلطم وجهك بالماء لطماً ولكن اغسله من اعلى وجهك الى أسفله مسحاً وكذلك فامسح الماء على ذراعيك)(12)
والتعميق هو المبالغة والا لحاح في تعرجات العضو من افاق العين وحواشي الانف والفم وباطن وظاهر المرفق وبين الأصابع واطراف الاظافر
نعم انه لابد من تاكد تبليغ الماء لتلك العكنات ولكن ليس بالحاح كعمل الوسواسي وذوي الشكوك
واما اللطم فقالباً هو عمل الاطفال والجهة ومخالف للوقار نعم لو كان الؤمن ناعساً او تعباً فلا بأس بفعل ذلك لليقظة كما في الحديث عن الصادق(ع) : (اذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعساً فزع واستيقظ وان كان البرد فزع ولم يجد البرد)
[حكم -569] ان ذل غير معتبر بل هو مقدمة للوضوء هو التبليغ بالمسح من الاعلى الى الاسفل
وظاهر هذه الروايات استحباب مباشرة المسح باليدين حتى لو حصل التبليغ بالارتمارس فانه بعد الاخراج يمس الوجه او اليد مسحاً من الاعلى الى الاسفل
13 ـ ان يكون القلب حاضراً متوجهاً للقربة الى الله تعالى والوجه خاشعاً لله تعالى متأثراً بالمبادئ المقدسة العليا داعياً ذاراً مرفقاً للملائكة وكأنه يحادثهم غير لاه بذكر الدنيا وزينتها وغير مائل لحب الشيطان واتباعه وغير قاصد للشر في حق احد
[حكم -570] اشكلات البعض في كيفية رمس اليدين في الوضوء ففي العروة فرض عدة فروض لا ذهاب الاشكالات التي تخيلها بلا مأخذ من الادلة الشرعية
فقال (مع مراعات الاعلى فالاعلى) يعني يدخل المرفق اولاً ويسحبه الى ان يخرجها ويكون اخر ما يخرج الاصابع فيحصل الترتيب
ثانياً قال (لكن في اليد اليسرى لا بد ان يقصد الغسل حال الاخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد) يتخيل سحب اليد في داخل الماء يعتبر تعديد غسل ومعلوم انهم مفعول الغسلة الثانية لليسرى وسموا الثانية ماء جديداً
ثالثاً ـ (قال بل وكذ في اليد اليمن) يعني اذا لم يرد تبليغ اليسرى بها وهذا كله لا حق لهم ولا حجة عقلانية عرفية لديهم سامحهم الله تعالى فاتبع مايلي
[حكم -571] يصح الارتماس للوجه و اليدين حين الوضوء ولا مانع ان يدخل اولاً الاصابع او المرفق اذلو ادخل الاصابع مثل مابدأ بغير الارتماس بالاصابع انه لا يعتبر وضوءً حتى يرجع الماء من المرفق الى الاصابع
وثانياًـ لا مانع في سحب الذراع داخل الماء او دفعه مرة او مراراً اذ كل دخلة في الماء يعتبرغسلة واحدة
وثالثاً ـ الدخلة الاولى تعتبر واحدة الى ان يسحبها الى الخارج فاذا اخرج اليد وادخلها ثانياً كان مطبقاً لتثنيه المأموربها شرعاً سواء لليمين او اليسرى
ورابعاً ـ لا بد عند الاخراج من مراعاة الاعلى فالاعلى فخرج المرفق اولاً ثم الاسفل والاسفل والاخر يكو اخراج الاصابع اذا الاخراج هو المناط في اعتبار الترتيب

14- التسمية وبقية السور الايات والذكر في الوضوء

 

[حكم -572] ورد عن الحسين بن سعيد عن ابي عبد الله(ع) قال (ان رجلاً توضأ وصلى فقال له رسول الله(ص) اعد وضوءك وصلاتك ففعل وتوضأ وصلى فقال له النبي(ص) اعد وضوءك وصلاتك ففعل وتوضأ وصلى فقال له النبي(ص) اعد وضوءك وصلاتك فاتى امير المؤمنين(ع) فشكا ذلك اليه فقال له هل سميت حيث توضات؟ قال لا قال سم على وضوئك ’ فسمى وتوضأ وصلى فاتى النبي(ص) فلم يأمره ان يعيد)(13)
وعن الفقيه قال كان امير المؤمنين(ع) اذا توضأ قال:(بسم الله وبالله وخير الاسماء لله وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الارض)(14) (الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي واحيا قلبي بالايمان اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى وارني كل الذي احب وافتح لي بالخيرات من عندك ياسميع الدعاء)
وعن الامام علي(ع) في حديث الاربعماءة قال:(لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول قبل ان يمس الماء بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فاذا فرغ من طهوره قال اشهد ان لا له الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله(ص) فعندها يستحق المغفرة) وعن ابي عبد الله(ع) : (اذا توضأ احدكم ولم يسمِّ ان للشيطان في وضوئه شرك لم يفعل كان للشيطان فيه شرك)
وفي تفسير الامام علي بن محمد الهادي(ع) : ان قنبر مولى امير المؤمنين(ع) ادخل على الحجاج بن يوسف فقال له ماالذي كنت تلي من امر علي بن ابي طالب(ع) قال كنت اوضيه قال له ماكان يقول اذا فرغ من وضوئه قال كان قبل ان يتوضأ يتلو هذه الاية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين)(15)
فقال الحجاج كان يتأوله علينا؟ فقال ما انت صانع اذا ضربت علاوتك؟) أي عنقك (قال اذاً اسعد وتشقى انت) فأمر به فقتل سلام الله عليه
15 ـ ان يقرأ القدر واية الكرسي وغيرهم
في الفقه الرضوي) ايما مؤمن قرأ في وضوئه انا انزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه)(16)
ويستحب ان يزاد عليها من الدعاء كما عن البلد الامين قال: (من قرأ بعد اسباغ الوضوء انا انزلناه في ليلة القدر وقال اللهم اني اسألك تمام الوضوء ونمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك لم يمر ذنب اذنبته الا محته)(17)
وعن ابي جعفر(ع) : (من قرأ على اثر الوضوء اية الكرسي مرة اعطاه الله ثواب اربعين عاماً)(18)

16- ان يفتح العين عند الوضوء مستحب

 

[حكم -573] اذا كان الوجه او اليد وسخاً فلا يفتح عينه عند غسله لئلا يصيبها الوسخ واذا كانا نظيفتين استحب فتح عينه اولاً لاجل الصحة والتنظيف ثانياً لتمام تبليغ الوضوء
فان دخل العين وان كان من الداخل الذي لا يحب غسله ولكن بعضه خارج وان الداخل يستحب غسله ايضاً
وثالثاً لاجل الثواب كما في الخبر عن الفقيه: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلهن لا ترى نار جهنم)(19)
وفي اخر: (شربوا اعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا ترى ناراً حاميه)(20)

17- اسباغ الوضوء: وهو وفرة الماء عليه

[حكم -574] روي عن النبي(ص) : (الا ادلكم على شيء يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قيل يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ الى هذه المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة)


(1)

(2) مستدرك الوسائل ـن 3 ح 3 وضوء

(3) مايسمى صحيح البخاري ج 1 ب 1 التيمن في الوضوء الغسل

(4) البقرة 185

(5) البقرة 185

(6)

(7)

(8) الوسائل 15 / 15 وضوء و ح 7 و 6

(9) الوسائل 15 / 19 وضوء

(10) الوسائل ب 16 ح 1 الوضوء

(11)

(12) الوسائل 15 / 22 الوضوء

(13) الوسائل ب 26 / 6 وضوء و 12

(14) لعله قال (وهو قاهر)

(15) الانعام 6 / 44

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)