كيفية نذر الوضوء اقسام:

أ- ان ينذر الصلاة مثلا وهي مشروطة بالصلاة

ب - ان ينذر ان لا يقرء القرآن الامع الوضوء فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو اراد ان يقراء يجب ان يتوضأ

ت - ان ينذر الاثنين الوضوء والقراءة سويهفأذا قرأ القرأن بدون وضوء فقد صنث وان توصأ ولم يقرأ فقد صنث

ث - ان ينذر الكون على الطهارة بدون علاقه بشيء اخر فأذا احدث ولم يتوضا فقد صنث

ج - ان ينذر بدون الالتفات الى الطهارة فهذا لا يكون لان الوضوءهو الطهارة فالنذر بدونها خلف الا ان يقصد الاعم فلا مانع لحصولها تبعاً كما قلنا

[حكم -541] ان حرمة المس مطلق المس بالبدن او بالشعر او بالاظفر
على المشهور بين المعاصرين على انه الامر للإطلاق واشكل انه تمسكا بالعام بالشبهة المصداقية وهو لمحة ولكن الاحتياط لا يترك بان المس بالشعر يكون مع الوضوء
[حكم -542] لاطرق في حرمة المس ابتداء واستدامة فاذا كان اول المس متوضئ ثم حدث وجب ان يرفع يده باول حصول الحدث
كما المس الماهي وللكتابة محرمة مع الحدث ايضاً فأذا محي الكنابة بلعاب لسانه وهو محدث اثم ايضاً لاطلاق الادلة
[حكم -543] لا فرق في حرمة المس بين الخطوط القديمة المهجورة وبين غيرها فالخط الكوفي مثلاً وغيره كما لا فرق في كيفية الكتابة بالخط او بالحفر وبالقص او بالقلم
[حكم -544] الكلمات المشتركة بين القراءة وغيره يتبع لها قصد الكاتب والكلمات اولا سماء المضافة الى اسماء الله تعالى او الى ايات من القرأن يجوز مس المضاف دون المضاف اليه
مثل عبد الله وعبد الرحمان وعبد الرحيم وعبد الصمد
فيجوز للمحدث اسم عبد ويحرم مس الرحيم والرحمان والصمد وهكذا
[حكم -545] اذا سمي شخص باسماء الله الخاصة مثل الله والاه فلو نودي وكتب الله او الاه سهواً او عمداً بقصد الشخص المعين فلا يجوز مسه
فان توضع في الجانب الاخر تمام المكتوب من الاية او اسم الله فلا يجوز مسه كما لا يجوز مس الوجه المكتوب الاول وان لم يتوضح الاية في الجانب الاخر الاغير متكامل جاز مسه
[حكم -546] في مس المسافات بين السطور والحرف وباطن الحرف غير نفس الكتابة جائز وكذا حواشي الاوراق والجلد
ولكنه يخطأ فيباشر نفس الحروف غالباً فلا يفعل حتى لا يتورط بعمل الحرام
[حكم -547] يكره حمل ومس القرأن الكريم وتعليقه ظاهراً للمحدث بالاصغر وللمحدث بالاكبر اكثر كراهة
لرواية ابراهيم بن عبد الحميد قال: المصحف لا تمسه على غير طهارة ولا جنباً ولا تمسه خط ولا تعلقه ان الله تعالى يقول [لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ](1)،(2)
نعم لا بأس بوضعه بالجيب والكيس بما لم يكن ظاهراً
[حكم -548] لا يجب منع الأطفال والمجانين من مس اسم الله والايات بل والكفار واما الفسقة والجاهلين يحرم المس فيجب ارشادهن للاحكام المتعلقة
واذا توضأ الطفل او المجنون جاز مسه اخياراً مثل الكامل
[حكم -549] ترجمة الاية لا تعبر اية فيجوز مسها
واما ترجمة اسم الله فيتبع القصد كما قلنا مثلاً مهربان باللغة الفارسية والاردية يمعن الرحمان او لرحيم
وبزركتر يعني اكبر وكريز بمعن الخالق باللغة الانكليزية وكاد بمعن الله واللورد بمعن الله او الرب ففي كلها يتبع القصد واحتمال عدم الحرمة مطلقاً قريب ولكن الاحتياط لا يترك
[حكم -550] يكره وقد يحرم وضع الاغراض على القرأن
ويحرم وضع النجس عليه او الاشياء المحقرة كالنعل وسلة الزبل ونفس الاوساخ وكذا وضع القرأناة اسم الله او اسم النبي وكذا اسماء المعصومين في النجاسات والقذارات اذا لم تتنجس او تتقذر بها والا فهو الكفر
[حكم -551] اذا كتب اية او اسم الله على لقمة فلا يجوز مباشرة الاسنان والشفة للاية وانما تطوى تحت طبقة اخرى من الخبز فتؤكل بدون مباشرة ويجوز كل ذلك مع التو
[حكم -552] اذا كتب معنى الاية وليس نفس الاية
مثل ان القرأن الكريم يقول ان كل من امن وأقام الصلاة واتى الزكاة فله جنات تجري من تحتها الانهار
فلا يحرم مسه وكذا اذا كتب الاية غلطاً وليس فيها اسم الله
واذا كتب بعض الاية غلطاً وبعضها صواب فالجزء الصحيح لا يجوز مسه مثل قول الوعظ (ولا تركنوا الى الذين ظلموا) (فتكونوا مثلهم في الجحيم) فالجملة الأولى يحرم مسها والثانية ليست بأية


(1) الواقعة 79

(2) الوسائل 12 / 3 الوضوء