فصل في غايات الوضوء وموجباته الواجبة والمستحبة:

[حكم -536] أي غاية الوضوء امر مستحب او واجب والوضوء ايضاً
اما هو
1. شرط في صحة فعل كالصلاة واجبة ومستحبة والطواف الواجب فقط
2. واما صفة لكماله كالطواف المستجبوقراة القرآن وجماع الحامل
3.واما شرط في جوازه كمس كتابة القرأن الكريم واسم الله
4. او رافع لكراهتةكالاكل والشرب والنوم وسائر المباحات في حال الحدث الاصغر او الاكبر
5. لاداء الواجب العارضي كما لو نذر او حلف ان يؤدي الوضوء وحدة او مع صلوات معينة او مطلقة
6. الاستحباب النفسي للغسل والوضوء
[حكم -537] الوضوء والغسل لا يجبان قط بانفسهما وانما يجبان لاجل الصلاة والصوم والطواف وما شابه
وما الاستحباب بنقسمهما وبدون غاية لغيرهما فهو المشهور المنصور ومعنها ان يأتي بالوضوء بما هو هو من دون قصد أي شيء يترتب عليه بقصد ثواب بذاته مثل قراءة القران
وبعبارة اخرى ان الوضوء سبب توليدي الطهارة يعني لا يمكن التفكيك بين الطهارة والوضوء فيصبح ان انان يقصد السبب وهو الوضوء او المسبب وهو الطهارة من الحدث
مثل الالقاء من شاهق سبب توليدي للقتل فلا فرق بين ان يقول للمأمور اقتل فلانا اويقول له القه من شاهق
والطهارة هكذا مع الوضوء ولذا قد عبر الشرع بالوضوء مرة [فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ]
وبالطهارة اخرى مثل (لا صلاة الا بطهور)
الغايات الواجبة للوضوء
[حكم -538] يجب الوضوء للصلاة الواجبة وكذلك للطواف الواجب وكذلك لتوابع الصلاة من قضاء السجدة والشهد وصلاة لاحتياط نعم لا يجب سجد السهو ولا لسجود التلاوة لان القضاء و الاحتياط جزء من الصلاة بينما سجدة السهو ليس جزء من كتابة القرآن واسم الله لانه احد تفاسير القرآن قوله تعالى: [لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ] ولا يجب المس فلا يجب مقدمته نعم اللمس وجب الوضوء له من ذكر العروة كيف نذر الاقسام
لا يجوز مسه بماشرتة واذا مسه بالوجه الاخر من الزجاج غير المنطبع عليه جاز وان يخيل للرائي بانه باشر المس والحقيقة مباشرة
[حكم -539] اذا لم يباشر بيدة الاسم الكريم او الاية الكريمة وانما ليس نايلون وما شابه او غلق الاسم والاية بنايلون او زجاج شفاف او غير شفاف فلا مانع من مسه والمنطبع في المرأة
[حكم -540] اذا كتب على ورقة او خشبة وغيرهما فتدلى الجد الى الجانب الاخر من الظرف المكتوب فان توضيح في الجانب الاخرمن الظرف المكتوب