الناقض السادس: الاستحاضهالقليله للنساء:

[حكم -531] سيأتي في احكام الدماء الثلاثة ان الاسنتحاضة اذا كانت كبيرة نقضة الغسل في اوقات الصلاة كلها
والوسطى تنقض الغسل لصلاة الفجر والوضوء لكل الصلوات والصغرة توجب الوضوء لكل الصلوات
[حكم -532] دم البكارة أي الجرح من االدبر او القبل للرجل او للمرأة لا يبطل الوضوء ولا الغسل فهو خبث وليس حدث
تنمية احكام النواقض
[حكم -533] قلنا في موضوع النجاسات في نجاسة المني ان المزي والوذي والودي ليس ينجس ولا يبطلاً الوضوء ولا الغسل وانما يستحب عند المزي الوضوء واذا شك شخص في رطوبة انها بول او مذي فان كان لم يستبرء من البول بالخرطات فعليه الوضوء واذا كان استبراء فلا شيء عليه ويبني على انه مذي وهذا الشك انما يحصل ااذا حصل له الشهوة الجنسية من مراعبة المرأة او دونها فينزل منه السائل فيشك بأنه بقي الببول او هو المذي الذي ينزل الشهوة كما قلنا نعم ان بعض الناس يقال انه مذاء بالتشديد أي انه الشهوة كما قلنا كثير المذي فيجري ذكره ولو بدون شهوة فهذا يشك بالرطوبة ولو بدون شهوة
[حكم -534] القيح الخارج من الجروح والقروح لا يبطل الوضوء وهو طاهر اذا صحب الدم فهو نجس سواء كان خارج من الظاهر البدن ااو من الدبر او الفرج او الانف او الحلق او الحنجروة او الاذن
نعم اذا استحال الغائط مثل القيح فهو غائط نجس ويبطل الوضوء
حكم ـ مس الرجل المرأة لا يبطل الوضوء سواء بشهوة او لا محرم أولا والعامة الذين يحكمون بالبطلان لأنهم لا يفهموا القرآن ولم يأخذوا تفسيره من اهل البيت(ع) الصادقين
ففسروالاية (اولا مستم النساء)(1)
فسرو الملامسة التي هي الطرفين وهو كنا اية الجماع باللمس الذي ههو من طرف واحد بلا شرط يتاثره على الملموس ولذا قال: الامام الصادق(ع) :(ما ابعد عقول الرجال عن تفسير القرأن)
وقال: كل ما خرج من غير هذا البيت فهو رد فهو باطل فللزم على كل باحث وناشر للأحكام وعلوم القرآن بأخذ الأحكام وتفسير وتأويل القران من محمد النبي (ص) من ال محمد(ع) حتى يكون مصيباً صادقا ً ثم اعقبه بقوله ما كان لاهلالمدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفو عن رسول الله و لا غبوا بانفسهم عن نفسه لا من غيرهم الذين خالفوهم واعانوا عليهم وركنول الى الطواغيت من خلفاء السوء وامراء الفسق والفجور من بني أمية والعباس والعثمانين ومن قبلهم ومن بعدهم قال الله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ](2)
يعني التخلف عن هؤلاء الأمة هو تخلف عن رسول الله(ص)
[حكم -535] ذكر جماعة مواارد استحباب الوضوء بعضها لها دليل وبعضها ليس له دليل فمنه

1- عقيب المذي وهو النازل قبل المني وفيه روايات تجعله بحكم النظافة وأخرى تم شرحها

2- والوذي وهو النازل بعد المني ثم التبول والاستبراء

3- وبعض المعاصي كالكذب والظلم

4- والشعر بالباطل لمواثقة سماعة عن الإمام الصادق(ع)

سألة عن نشير الشعر هل ينقض الوضوء او ضلم الرجل صاحبه او الكذب؟ فقال(ع): (نعم الا ان يكون شعراً يصدق فيه او يكون يسير من الشعر الابيات الثلاثة والاربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء) وهذا الامر على نحو النزاهة وليس باللزم

5- العارف والقيئ والتخليل يسيل الدم

لصحيح الحذاء عن الامام الصادق(ع) قال: (الرعاف والقيئ والتخلي يسيل الدم اذا استكرهت شيءأ تنقض الوضوء وان لم تسنكرة لم تنقض الوضوء)
6ـ7.والتقبيل بشهوة للمرأة او مس فرجها
لصحيح ابي بعير:(اذا قبل الرجل المرأة من شهوت او مس فرجها اعاد الوضوء)
الظاهر انه يقصد الحرام وهو مستحب وليس بواجب ايضاً
ولخبر زرارة عن الباقر(ع): (ليس في القبلة ولا في مس الفرج ولا الملامسة وضوء)
8.ومس الحوان النجس كالكلب
9.ومس باطن الدبر
10.ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء
11.والضحك في الصلاة وهو معصية
12. وكل معصية كبيرة وصغيرة وكل غفلة عن دين الله تعالى وعن الواجب حتى لا يحشر مع الغافلين قال الله تعالى [وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ](3)
أولئك الذين نسوا الله تعالى وقد قال الله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ](4)


(1)

(2) المائدة 5 / 6

(3) الاعراف / 179.

(4) الحشر/18.