الناقض الرابع: النوم:

[حكم -524] النوم من جملة نواقض الوضوء باتفاق الفتاوى والادلة كما في خبر بن عواض عن الصادق(ع) : (من نام وهو راكع او ساجد او ماش او على أي حالات فعلية الوضوء)(1)
وهو الذي يقطع السمع والبصر فانه لا يسمع ولا يرى وان فتح عينه
[حكم -525] اذا نعس وضعفت قواه حتى سقط رأسة مرة او مرتين وهو المسمى بالخفقة او الخفقتان فلا يحكم بالنوم الا ان يذهب عنه الإبصار والسمع تماماً
فما دام قلبه يتحسس بما حوله من الصوت والحركة فهو يقض ففي صحيح ابن الحجاج عن الصادق(ع) :عن الخفقة والمخفقين؟ فقال (ع): (ما ادري مالخفقة والخفقتين ان الله يقول بل الانسان على نفسه بصيرة)(2)
فان علياً(ع) كان يقول: (منوجد طعم النوم قائماً او قاعداً فقد وجب عليه الوضوء)(3)
[حكم -526] الامور التي يتكلف بها المسلم اما احكام تكليفية مثل احكام الصلاة والصوم والحج واحكام البيع والايجار والنكاح واما احكام وضعية مثل الصحة والبطلان والجاسة والحدث والتطهير واما موضوعات مستنبطة مثل الوطن الشرعي والاقامة وحد الترخص والصلاة والصوم والحج والاعتكاف والتكليف وعدمه والبلوغ الشرعي واليأس و.....
واما امور وجدانية عرفية للعقلاء والعرفاء
مثل النوم والسكر والاغماء والجنون واليقظة ففي كلها بحاجة الى نظر الفقه الا الاخير
[حكم -527] اذا شك بحصول النوم بني على عدمه بدون حاجة لمراجعة فقيه ففي صحيح زرارة عن الصادق(ع) قال: (قد تنام العين ولا ينلم القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء)
قلت فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: (لا حتى يجيئ من ذلك امرين والا فانه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين ابداً بالشك وانما تنقضه بيقين اخر)(4)
[حكم -528] قد يضعف الانسان بحيث لم يبصر مع فتح عين
ولكنه يسمع او قد لا يسمع ولكنه يبصر وقد لا يسمع ولا يبصر ولكنه يتحسس
ففي كل هذه الفروض لا يبطل وضوؤه وانما يبطل اذا فقد الحس نعم لا فرق بفقدان الحس طويلاً او قصيراً ولو لحظة واحدة
ومنه السنة بكسر السين وهي ذهاب الحس بزمان قصير وذكر السنة في القرآن (لا تاخذه سنة ولا نوم)(5) لا يدل على السنة غير النوم
[حكم -529] الصفنة: هي السكون الشديد السابق لحالة النوم وقد يغض عينه والاصل منها وصف للفرس قال الله تعالى في قصة سليمان(ع)
[إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ](6) أي الافراس
والصفنة تحصل للانسان اما من غم وهم او من نعاس بحيث يضعف قواه عن التحدث والتحرك
او يعتمد الاعراض عن الحاضرين ويعتزل جانباً ويصفن


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) ص/ 31.