فصل نواقض الوضوء:

[حكم -515] قلنا في تعريف الطهارة: وموارد الطهارة من الخبث وهذا قد بحثناه في فصل المياه ثم النجاسات ثم المطهرات
والثانية الطهارة من الخبث الأصغر وهو الا ان نفصله
والثالث الطهارة من الحدث الاكبر وهو الغسل وسه ياتي بهد هذا الفصل
[حكم -516] النواقض للوضوء ستت امور
الأول والثاني: التبول والتغوط:سواء من الموضع الاصلي او غيره
كما لا فرق بين الكثير والقليل حتى لو خرج ماء الاحتقان وكان ملوث بالغائط فهو ناقض
وبالجملة ان خروج البول والغائط من أي مكان من البدن معتاد او غير معتاد كثير او قليل متعارف او غير متعارف قريب من الدبر او بعيد فهو ناقض مع انسداد المخرج او انفتاحه فتقصيل صاحب العروة لا وجه له
[حكم -517] بعض المرضى يفتح في بطنه فتحة ويخرج البول او الغائط دون شعور وبدون الارادة الشخص فلا يدري متى خرج منه وانما يشير عليه كيس وكلما يملاء الكيس يبدله ويشده غيره فخروج الغائط بهذه الصورة ناقض للطهارة
ولكنه قد يعني عن أعادة الوضوء للصلاة للعسر والحرج كما سياتي تفصيله
[حكم -518] خروج الحيوانات من الدبر كا الحيه (الوحيدة) والدودة والسلبوح وان كانت مستحيلة من الغائط لا ينقض الوضوء
وكذاالنوى وما شابه اذا لم ملطخة به
واما الدم وما شابه النازل فهو ان كان الغائط قد استحال الدم كمريض الدزنتري الدموي
فهو ناقض وكذا البول وان كان نزوله من جرح بالمستقيم او الذكر فاليس بناقض
قد نسب الى الشيخ قدس بعدم نقاضيه الخارج من فوق المعدة ولا اضن انه يلتزم بعدم نجاسته الا اذا كان من القيئ فهو غير نجس وغير ناقض نعم اذا خرج من المريئ وشككنا انه غائط او لا زال طعاماً فهو غير ناقض وغير نجس
[حكم -519] اذا خرج الغائط بصورة بعريابس بحيث لم يترك اثرفي ظاهر الدبر فلايجب غسل الدبر ويكون ناقضاً للوضوء غير موجب للخبث