فصل المكروهات:

[حكم -507] يكره للمؤمن في حال التخلي امور

1- استقبال الشمس والقمر للبول والغائط

وهذا المكروه كما قلنا في حرمته فان الكراهة في الاستقبال للرجل والمرأة في البول والغائط واما الاستدبار فهو للمرأة مطلق وللرجل بالغائط فقد فلا يكره الاستدبار الرجل عند التبول
ومن الاحاديث مرسل الفقيه (لا تستقل الهلال ولا تستدبره يعني في التخلي)(1)
وقول الامام الصادق(ع) : (نهى رسول الله(ص) ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول)(2)
[حكم -508] يرتفع هذه الكراهة بستر عورته بثيابه او بيده عن الشمس والقمر او كون التخلي فالبيوت بحيث لم يراهما حال التخلي
2 ـ استقبال الريح بذلك خصوصا بالبول فعن علي(ع) :ولا يستقل بوله الريح وعن الحسن بن علي(ع): ما مدى الغائط؟ قالولا ستقبل الريح. ولا تستدبرها)(3)
3ـالجلوس في الشوارع والطرقات غير المحرمة ي النافذه وليس في املاك الناس او حريمها
4 ـ في المشارع: أي مجاور الابار والعيون وما شابه مما هي مورد استسقاء الناس وورد هم الماء
5 ـ تحت شجرة مثمرة كما في الحديث للسكون نها رسول الله(ص) : ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها اونهر يستعذب اوتحت شجرة فيها ثمرتها)(4)
وورد سؤال ابي حينفةللامام الكاظم(ع) وهو غلام ولعل عمره بالخامسة او يزيد فقال له: ياغلام اين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال(ع) اجتنب اقنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شـأت)(5)
6 - اقنية المساجد: يعني ساحاتها الداخلية قبل الحرم ومداخلها
7- وشطوط الانهار: بمعنى حافة النهر
8 – طرق المسجد اشد من بقيه الطرق
9 – والبول قائما
فعن الامام الصادق(ع) في وصية النبي(ص) وكره البول على شط نهر جاري الى ان قال:(وكره ان يحدث الرجل وهو قائم)(6)
وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر(ع) (من تخلى على قبر او بال قائما او بال في ماء قائما ً او حشى في حذاء واحد او شرب قائما ً او خلافي بيت وحده وبات على غمر فاصابه شيء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله واسرع مايكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات)
ورد ايضاً عن الباقر (ع) : قال(ع): (البول قائما من غير علة من الجفا)(7)
وذكر من الاعذار وضع النورة لازالة الشعر
فقد روى: ان من جلس وهو متنور ضيف عليه الفتق)
وبالجملة ان التبول من قيام بوجب ترشيح البول فهو اما ان يترك الصلاة ويكون حين الفاسقين الملعونين
واما ان في كل صلاة يخلع ثيابه ويطهر ما يترشح عليه البول من البرن واما ان يداهن في دينه و يستحق ويصلي صلوات باصله او مشكوكة
وبالجملة ان التبول من غير عذر ليس اخلاق العلماء و الفضلاء والمؤدبين وانما من اخلاق سفلة الناس
10 – والبول في الارض الصلبه مما يحتمل ترشيح البول عليه
11 – وتطمح بالبول بان يرفع ذكره ويبول في اكثر من جهه كمثل المجانين
12 – البول بالماء وخصوصا بالماء الاكر و المقدار المتبقي هو في الحوض و الساقية فلا يشمل البول بالانهاروالغدلان الكبيرة وبعضهم اطلق على الكراهة في الجميع ولعل التعليل بان لهما اهل يقرب الاطلاق
13 - الاكل والشرب حال التخلي او التبول بل في بيت الخلاء مطلق
حكم – ان الاكل والشرب في حال قيام وفي حال مشي هو المكروه شرعا وقد يحرم لان الاكل قد يسقط منه قطعات او ذرات فيسحق بالاحذيه وهذه نعمة الله المحترمة
14 ـ التختم بخاتم عليه اسم الله تعالى ويستنجي بالتى فيها الخاتم وهذا وان لم نعلم اصابة النجس لاسم الله سبحانه
لان الغسل البول والغائطبماء جاري قد حكمنا بعدم نجاسة الماء مالم يتلوث بالنجاسة
ولكن القرب لجريان النجاسة هو ما يوجب الاستهانة بالاسم الحكيم
15 ـ طول الجلوس على الخلاء عند التبول والتغوط
ففي الحديث الشريف عن محمد بن مسلم قال (سمعت ابا جعفر(ع) يقول قال لقمان لابيه:: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسورة قال وكتب ذلك على باب الحش)(8)
وقيل ان مولاه دخل المخرج فاطال فيه الجلوس على الحاجة يضجع منه الكبد ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة الى الراس فاجلس هونا وقم هونا قال فاكتب حكمته على باب الحش)(9)


(1)

(2)

(3) الوسائل ب 25

(4) الوسائل 3 / 6

(5) الوسائل 15

(6) الوسائل ب 16 ح 1 الخلوة

(7) الوسائل 33 م 3 الخلوة

(8) الوسائل 20 م/ 1 الخلوة

(9) الوسائل 20 / 5 الخلوة