هداية الناس:

[حكم -473] يجب على المسلمين المستقيمين أيدهم الله ان يهدوا اهل الارض وفي كل المعمورة فأن رأيت وسمعت في بيوت كثيرة واماكن متكثرة ترى بيت الخلاء مبنية متوجهة الى القبلة وترى المخلفات حتى في بيوت المسلمين
فيجب ان يشيعوا الهدى اولاً في الشعوب الاسلاميه بأن يتنبهوا
اولاً ـ ببناء المرحاض بالطريقة الشرعيه
وثانياً ـ يوضع انبوب ماء في كل بيت خلاء
وهكذا يشيعوا هذا الامر في اوربا حيث تعارف عدم الاهتمام للقبلة وهذا مخالف لشرع وعدم وجود الماء للتطهير وانما يكتفون بالمسح بالمنديل الورقية وهذا مخالف لشرع وخلاف الطهارة والنظافة
ولذا ترى الشاب و الشابة قد استعمل الدهون و الاصباغ مع ذلك ثم من بدنه الرائحة كالبول و الغائط
فسافر الى أوربا واطلع على التعاسة المخالفة للشرع
نعم ان الشرع يكتفي بالمسح للغائط في الازمنة التي شح فيها الماء وكانت المشقة الشديدة في نقل الماء واما اليوم حيث الأنابيب والاسالات المتوفرة اليسيرة
ومع ذلك ان الماء لا يطهر الا الماء كما في الادلة الثابتة
[حكم -474] ومن التأكيدات الشرعية على استعمال الماء في التطهير بعد التبول والتغوط قوله تعالى:
[لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ](1)
نزلت حين استنجى بعض الاصحاب بالماء بدل الاحجار
وفي الحديث (لا يغسل الماء الا الماء) وعن الامام الصادق(ع) عن ابائه(ع) قال: (لبعض نسائه مرى نساء المؤمنين ان يستنجسن بالماء ويبالغن فان مطهرة للحواشي ومذهبة للواسير)(2)
[حكم -475] لا يجوز اقهار الطفل للتغوط مستقبل القبلة او مستديرها زان سهوت او نسيت فاقعده فلا تزرم الطفل وتقطع له بوله (او تقرحه) فلعله يحدث له مرض فان النبي(ص) ان يزرموا الطفل عند البول كان ذلك عند اتيان الطفل الى النبي(ص) لتعونذه فيبول في حضن النبي(ص) فتقرصه ان فيها ان تزرم الطفل
وان قصد الطفل مستقبل فادركته قبل ان يتيول امكن ان تحركه وان شرع في البول فلعل الأحسن تركه كما قلنا
[حكم -476] او كان بالغ وعاقل يتغوط مستقبل او مستديراً
أ ـ فأذا كان جاهل بالقبلة او ناسياً فلا يجب تنبيهه
واستندوا في ذلك لخبر ابن سنان عن ابي عبد الله(ع) قال: (اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده)(3)
ب ـ ولو كان لا يجوز إرشاده الى القبلة لواراد التخلي سواء سأل او لم يسأل
ج ـ واو كان جاهلا ًالحكم قالوا ابو جواب ارشده للحكم الشرعي لحرمة كتمان الحق ووجوب الامر بالمعرف والنهي عن المنكر
[حكم -477] تعارف في النص والفتوى الدقه في عنوان القبلة في باب التخلي فاقل انحراف عمق يكفي شرعاً ويصدق انه انحراف عن القبلة بخلاف الاستقبال في باب الصلاة فقد ورد فيه التسامح كما في الحديث (مابين المشرق والمغرب قبلة)
[حكم -478] الذي يتواتر بوله لا يجب عليه ان يخالف القبلة في كل اوقاته سواء كان يخرج بوله بدون علمه او بعلمه ولكن يظطره وبدون اختياره وهو كثير فان الاحتراز عن القبلة مما يوجب العسر الحرج وليس في الدين من حرج
[حكم -479] عند اشتباه القبلة لا يجب عليه ان يلتزم في كل حياته بجهة واحدة لئلا يتوكد انه اصاب القبلة ببوله
وانما له ان يتبول في كل مرة في جهة
لعدم الحرج والعسر على الناس في الاسلام
[حكم -480] في حالة الاستنجاء وهو الغسل من البول والغائط
والاستبراء وهو مسح الذكر مراراً حتى يخرج بقية البول قالوا يجوز استقبال القبلة حالهما الا ان يعلم بخروج البول فالاحوط ان لم يكن اقوى ترك الاستقبال
المحرم الثالث في التخلي بالغصوب
[حكم -481] يحرم التخلي في ملك الغير الابأذنه او بأذن وليه ان كان قاصرأ فلا يجوز للمؤمن ان يستعمل شيء لا بملكه او بملك منافعه بئيجار او اعاره او هبة او اجازة او بالاباحه العامة لعموم الناس فلا يجوز حتى بالوقوف الخاص ما لم يكن من افراده او حكم يحرم التخلي على ابواب الدور ويحرمها وكذا في الطريق غير النافذ بدون اذن اربابها
وكذا يحرم على قبور المؤمنين لانه هتك لهم وكذا في جوارهم.
[حكم -482] المساجد والحسينيات والمدارس الدينيه المعروفة في قرب حضارة الأئمة(ع) مما تعارف توجه الزوار لتوضئ والتحلي فيها يجوز التحلي والتوضي فيها الا ان يعلم الاالمنع والمخالفة للوقوف
نعم ان المدارس يغلب فيها الخصوصية على طلاب العلم فلا يستعمل الا مع العلم بالأجازة
ومنه: الواجب الاول هي التخلي (الاستنجاء)
[حكم -483] يجب غسل مخرج البول من البول ولا يكفي المسح
ومقدار الغسل هو كما قلنا وحللنا الاولى ازالة عين النجس
والثانية للتنقية ومن حيث ان البول اخف النجاسات في السهولة رفعه تعارف في الاحاديث مثل خبر ابن الصالح عن الصادق(ع) قال (سألته كم يجزي من الماء في الاستخباء من البول؟ فقال مثلاً ما اعلاه الحشفة من البلل و الافضل الزيادة للصحيح زرارة قال (كان يستنجس من البول ثلاثة مرات ومن الغائط بالمدروالخرق)(4)
ولا يجوز غير الماء في تطهير البول ولا فرق بين المخرج المعتاد او غيره
واما مخرج الغائط فيصح له المسح بالخرق والحجز واي مزيل والماء افضل والجميع اكمل واشرطوا ان لا يتعهد الى مجاور الدبر
[حكم -484] لو تفر شيء من الغائط على الفخذ او غيره بما لا علاقة له بالدبر فلا يكفي في تطهيره بالمسح وانما تعين الماء وكذا لو تعدى عن الدبر تعرياً فا حشا ًذاً خيار الاستجمار وهو المسح بالحجار وما شابه خاص بالغائط بالدبر
نعم لو صحب الغائط دم فلا اطلاق يشمل صحته وتطهيره ايظاً
[حكم -485] المشهور بالمسح اقل من ثلاثة احجار بجملة من الروايات منها قول سليمان (نهانا رسول الله (ص) ان نستنجي بأقل من ثلاثة احجار)
والظاهر ليس العدد له اهمية واما المهم ثلاثة مسحات ولو من ثلاث جهات وانما الروايات تحكي عرفياً اذ لايمكن النقاء بأقل من ثلاث مسحات والنقاء هو المهم فأن حصل بثلاث قبها والا لازم الزيادة
[حكم -486] يعتبر في الحجارة المحارم الورقية الطهارة والقالعة فلا يجزي السقيل الذي لا يقلع النجاسة ولا يجزي النجس الذي ينجس مثل ما او باكثر مما يقلع
نعم يجزي المتنجس غير المصحوب عين النجاسة لانه كما قلنا المتنجس لا يتنجس
[حكم -487] اذا استجمر بعين النجس كالجلد الميت او الكلب بشكل طهارة النجوه بعد ذلك بالمسح بل لا بر من الماء ولو مسح بما فيه غائط ولو قلع الغائط الجدير فلا يكفي حتى يمسح بالطاهر فيقلع اثر الغائط الجديد والقديم احتياط لزومياً وان كان كفا به القلع الاول اذا تم محتمله
[حكم -488] مجار القلع بالماء هو تمام انقاء ولا يضر بقاء الون والرائحة أي ازالة العين والاثر وبالمسح يكفي ازالة العين ولايظر بقاء الاثر وهي خشونة الموضع اللتي لاتعد من عين النجاسة وعلى ذلك فلا ازالة مراتب :
أ ـ اللون والرائحه فهاذان لا يشترط زوالهما كما ورد (عن ابن المفيد عن ابي الحسن(ع) قال قلت له الاستنجاء حد؟ قال لا حتى ينقى ما ثمنه قلت ينفي ما ثمنه ويبقى الريح؟ قال الريح لا ينظر اليها)
ب ـ ازالة العين وبقاء الاثر التي لا تذهب بالمسح عادة وهذا مرتبته المسح بالجمار والمهم ازالة اللزوجة التي لو صلطت الشفرة مثل لما خرج بكسحهاشيء من الغائط ولو مست الموضع لما لزقت يدك بالزوجه سميكة على الموضع
ج ـ زوال تمام الاثر السميك والناعم فلا تحس بشيء ناعم ولا سميك من الازوجة والاثر وهذه مرتبة الغسل بالماء
[حكم -489] قوال النصوص والفتاوى انه يغسل مرتين اوثلاث او اكثر ليس معناه لزوم التعداد وفعل الغسلات حتى يعد مرات بل هو مقدار زائد عن المرة فقط فلو استمر الصب حتى زالت العين ونقى المحل ففر قوى وحلت النقاوة بعد الازالة
[حكم -490] الاستنجاء بالمحترمات والمقدسات يوجب الغسق او الكفر والخروج من الدين كما ورد في قوله تعالى [وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ](5)
قيل هي مكة المكرمة واحسب انه مدينة سبأ التي كانت من المدن الزاهية للثمار والفواكه كما في اية اخرى (القد كان لسبأ في مساكنهم اية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا اله بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم)(6)
كانت المرأة تحمل المكتل على رأسها وتمشي في أي جانباي الطريق فيملاء من الفوكه والخضار وما كان في بلدهم حشرات من عقارب او بقة وغيرها وبالاضافة الى الزرع الوافر كانت لهم تجارات الى الشام والنعمة وكثرة القرة في طريقهم حتى لا يستوا مشوار لا ستود حشوا اولا يخاوفوا فاعرضوا وكفروا بعمة الله حتى كانوا يستنجون بالخبز لهم ولاطفالهم وحتى يأكلون الخبز المليء بالنجاسة فقرظ الجرذ السد ففاض الماء وازق بزروعا حتى ماتت
فجائوا وتوجهوا الى حوام الخبز النجس و اكلوا حتى انتهى وحتى صاروا يذبحون ياكلون من يذبحون فهلكوا بذلك وهم خلق كثير
فهذا جزاء التمسح بالنعمة وبالمقدسات كالخبر والقران وما شابه
نعم ما انه يوجب الكفر والخلود في جهنم انه يطهر الموضع لان التطهير لا يمنعه الكفر والجحود
[حكم -491] قالوا بحرمة للاستنجاء بالعظم و بالروث
فقد روى ابن مسعد انه راى الجن فقال رسول الله(ص) ما رايت؟ قلت رجالا سواء عليهم ثياب بيض فقال هؤلاء جن نصبيين سألوا مني متاعا فمتاعهم بالعظم البعر والروث فقلت يا رسول الله(ص) ان الناس يستنجون بها فقال فقد نهيت الناس عن الاستنجاء بها)
وقال(ص) (لا تستنجوا بالعظم و الروث فانها زاد اخوتكم الجن)
[حكم -492] دلت الادلة على مسح موضع الغائط فالظاهر شمول
تطهير من الغائط والدم اذا خرج مع الغائط للأطلاق وعدم الاشارة الا تخصيص الغائط وأما الدم من الفرج سواء كان دم الحيظاوغيرة ومن الذكر سواء كان نفس البول غير البول وغيره فلا يطهر بالجمار وانه لا بد من الماء نعم لو نزل الدم خفيف سائل كالماء فئنه يشكل تطهير الاستجمار ولو من الدبر للأحاديث القائلة (لا يطهر الماءالا بالماء)
[حكم -493] انا اشك بالستنجاء وهو لم يزل جالس حكم فانه لم يستنجس فيجب ان يستنجي
واما اذا قام ثم شاع انه استنجا او لا حكم بأنه استنجا لقاعدة الفراغ والتجاوز كما في صحيحه زرارة قال قلت (ابي عبد الله(ع) رجل شك في الاذان وقد دخلت الاقامة قال يمضي قلت..... ثم قال يا زرارة اذا حز من شيء ثم دخلت في غير فشك ليس بشيء......) وحديث ابن مسلم عن ابي جعفر(ع) : (كلما شككت فيه مما قد مض كما هو وفوات المحل ومجرد القيام واللباس فأن ليس فقد مضى محل الاستنجاء)
[حكم -494] اذا شك بالجمرات التي رماها الاستنجاء بها انها عضم او روث او غيرها جاز الاستنجاء بها لا اصالات عدم كونها من الممنوعات واما اذا بالسائل انه ماء اء مضاف فقد قالوا بعدم التطهير به لاصالة عدم زوال النجاسة اقو لاذا كان الشك بعد شك بعد الاستنجاء به فز على صحتها استبرأئه واما اذا كان قبله فلا بعيد القول ببنائه على المائية لان بان الاصل في كل سائل ماءي فيتطهر به
واذا بنا على المائية فلا تبقى اصالة لبقاء النجاسة لان الماء سبب في طهارة فهو مقدم على مسبب وهي بقاء وعدم بقاء النجاسة
اللازم الواجب الثاني في التخلي: الاستبراء:
[حكم -495] الاستبراء هو اخراج الرجل ما بقي في ذكره من البول بعد التبول وكيقيته هو بأن يبدأ بغسل الدبر من الغائط وهذا الغسل مما يوجب اول مراحل الاستبراء ثم يمسح الذكر من اصله الا رائسه او يعصر من يتأكد من خروج بقية البول وفائدة الاستبراء ان الرطوبة الخارجه بعد الاستبراء يحكم عليها بالطهارة ولا يبطل الوضوء لو توضئ بدون الاستبراء يحكم عليها بئنها بقيت البول فهية نجسة ومبطلة للوضوء
[حكم -496] قد بالغ الفقهاء بالاستبراء فانوا بتسع خرطات واستفادوا ذلك من بعض الروايات الظاهرة بالاستحباب على ما احسب ولا انصح الشباب بالمبالغة بمسح الذكر فأنه قد يجذبهم الى الشهوات والاثارة المسببة لاستمناء المحرم واخبرني بعض المؤمنين من حصل له بعض الاوجاع وهذه بعض الاحاديث منها حسنة عن عبد الملك عن ابي عبد الله(ع) : (في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بلل قال(ع): (اذا بال مخرط ما بين المقعدة والاثنين ثلاث مرات وغمر ما بينهما ثم استنجا كان سال حتى يبلغ المسوق فلا يبالي)
وحفص عنه(ع) : (في الرجل يبول؟ قال ينتر ثلاث ثم انسال حتى يبلغ الساق فلا يبالي)(7)
والفو الي ان رسول الله(ص) قال: (اذا بال احدكم فلينتر ذكره)(8)
[حكم -497] فائدة الاستبراء العلم بعدم بقاء البول في المجرى من بين الدبر الى رئس الحشفة
وليس فيه ضمان عدم نزول البوال من المثانة بعد الخرطاتفاذأ احس بنزول مقدار اخر من البول لزم عله استبراء اخر وهكذا وعلى الانسان الذي يعلم بعدم توارد بوله تماماً ان يصبر حتى يحس بفراغ المثانة بالمرة ثم يستبرى
[حكم -498] ليس على المرأة استبراء كما ليس لها ودي نازل بعد الاستبراء ورطوبات الفرج كلها طاهرة غير المعلومة كالدماء الثلاثة والبول
وذكر الفقهاء استحباب ان تعصر فرجها ارضاً بعد الصبر لتعلم بنزول البول كاملاً
[حكم -499] الخنثى هو الذي له فرج النساء وذكر الرجال فان بال من الفرج فلا استبراء عليه وان بال من الذكر فلا استبراء كرجال وان بال منهما فالذكر حكمه سواء كان ذكر مامشتملا على بيضتين وحشفه او كان كالأنبوب فقط
[حكم -500] مقطوع الذكر ويسمى ابتر ان بقا منه كالانبوب فحكم الاستبراء كالذكور
وان لم يبقى منه ويسمى (ممسوحاً)
أي انه بقى ثقبان يبول منه فعليه ان يعصر كما يعصر الذكر للتوكيد لخروج بقية البول
[حكم -501] لا يشترط المباشرة للأستبراء فيكفي لو كان بيد زوجته اضطراراً واختياراً سواء كان صحيحاً او مريضاً وكان يقض او نائم او مما عليه
نعم لو نزل منه بعد ذلك رطوبه فلا يبني المستبرء له على عدم بوليته اذ لعه كان بولاً مستأنفاً وانما البناء عدم بوليته اذا حصل الشك من نفس لانه هو الذي يحس انه نزل من المثانه ام من الحبائل المتبوله
[حكم -502] اذا شك بالاستبراء وعدمه فأن كان في موضعه بنا على عدمه وفيلزم ان يستبرء واما لو فات المحل كما لوقام ولبس وتحرك من المكام ثم شك بان كان معناداً للاستبراء بني على اتيانه هو قاعدة التجاوز وان لم يعتد فيشكل على بناء الاداء لانه حاله ليس له ضاهر ولو علم بانه استبرء وشك بصحته واتمامه بني على صحته ووتمامه
[حكم -503] من لم يستبرء اذا شك بخروج رطوبة بنى على عدمه فلا يطهر ولا بطلاً في الوضوء حتى لو رئي رطوبه في ثوبه ولم يعلم انها من ذكره او من الخارج انها رطوبة مشكوكة فهو طاهر من الحدث والخبث واما اذا علم انه منه فيبني على انه بول وسبطل الوضوء لو كان قد توضئ ويطهر فخذه وثيابه الواقع عليها
[حكم -504] لو لم يستبرىء ثم نزل منه رطوبة بيضاء مثلاً مما يعلم ليست من البول من لزوجتها ولو كان بيضاء مثلاً مما يعلم انها ليست من البول و لزوجها شك بصحبتها للبول اولاً لم يحكم البول
ومنه مالو داعب اللزوجة فنزل منه المزي وهو الذي نزل قبل المني بعد حصول الشهوة ثم شك بنزول بول مع المني ولو لكنه فلا يعتبر ويبني الطهارة
[حكم -505] لو كان شخص كثير الاستمناء باختيارة ولا باختيار
أ ـ فتبول ولم يستبرىء عن البول ثم نزل من رطوبة مشتهبه بين البول الباقي والمني بينى على انه البول لا صلة وضفيفية بسبب عدم الاستبراء وللشك بتكليفه بوظيفة اخرى غير ما عليه
ب ـ واذا تبول واستبرءبالخرطات ونزل منه رطوبة متشبه بين البول والمني احتاط بالغسل والوضوء للعلم بتكليف وهو فرد بين العملين هذا اذا كان بعد توضيه بعد البول والاستبراء
ج ـ واما اذا تبول واستبرء ولم يتوضئ
فقد قالوا بالاكتفاء بالوصوء للشك بالتكليف الزائد اعما عليه ولكن لابد من غسل الرطوبه للعلم بنجاستها فأنها اما بول او مني


(1) التوبة 9 /108

(2) الوسائل ب 9 ح3 احكام الخلوة

(3) الوسائل 41 / 1 الجنابة

(4) السائل 26 / 6 الخلوة

(5) النحل 16 / 112

(6) سبأ 34 / 15 / 17

(7) الوسائل 13 / 2 نواقض الوضوء

(8) المستدرك 10 / 2 الخلوة