عورة المرأة

[حكم -458] أصل عورة المرأة هو الفرج والدبر فقط ويزيد وينقص هذا المقدار
أ ـ بالنسبة للزواج لا حرمة ولا عورة وكذا أمام الحيوانات او الطفل غير المميز
ب ـ بالنسبة النساء يجب حجب العورتين فقط
ت ـ بالنسبة للمحارم وهم سبعة من النسب الإباء و الأبناء والإخوان وأبناء الأخوات والأعمام والأحوال ومن الرضاع مثلها
ومن الأصهار أربعة : زوج البنت وزوج إلام وأبو الزوج وابن الزوج
ث ـ والمحارم من النساء على الرجال بعكس ما ذكرنا فهن الأمهات والبنات و الاخوات وابنات الاخ وبنات الاخت والعمات و الخلات
ومن الرضاعة مثلهن
ومن الصهور زوجان الاباء والأبناء
وأمهات الزوجات وبناتهن
فكل هذه المحارم يجب حجب العورة فقط وما زاد منهن استحباب
ح ـ النساء المسنات يجوز لهن الرأس والرقبة والاعضاء والسيقان دون ما زاد وبدون التبرج بزينته اما الرجال
جـ ـ الاماء بالصلاة يجوز لهن كشف الرأس
خ ـ مقدار الحجاب لرجال غير المحارم يجب عليها ان تحجب كل البدن الا الوجه مقدار مابين قصاص الشعر الى الذقن طولاً وما بين ألسبابه و الإبهام عرضاً
أي انه من الصدغ الى الصدغ واما الإذن فهي خارجة وكذا يجوز كشف القدم والكف ظاهر وباطن كما هو المشهور
والحجاب يجب ان يكون بلون والحجم وكل ما يوجد الفتنه و الرغبه لناضر ولفات النظر فهو مرفوض ومحرم وهو شرط زأد على مقدار ما قالوا من الحجاب
د ـ مقدار الحجاب للصلاة فهو كما قلنا كل البدن الا الوجه والكف والقدمين دون ما زاد ولاكن هنا يجب حجاب اللون دون الحجم والظاهر صحة الصلاة بلبس مايشبه البدن كباروكة الشعر لانها تستر البدن ومعلوم هذا كل فرض عدم وجود ناضر محرم ومحترم ولو كان فلا ينقص كما قلنا
[حكم -459] افتى في العروة بوجوب ستر اللون دون الحجم وأظف انه لا يقصد ستر اللون فقط بحيث يلق الرجل ذكره بقماش رقيق ويقف أمام النساء ظاهر كامل العورة وكذلك تعمل المرأة امام الرجل نعم هذا يكفي بصلاة من حيث لا يكون ناضر يفتتن
[حكم -460] الستر في الصلاة مطلق أي سواء وجدنا ناضر لانه وقار لصلاة واما الستر عن النظر الناس فمناطها وجود الناضر ويقتضه واللتفاته فلو كان أعمى او ناضر او معرض او لا يوجد حاز لرجل او المرأة التعري وان كان التعري لا يخلو من الكراهة كما ورد عن أمير المؤمنين(ع) قال: (اذا تعرى أحدكم نظر اليه الشيطان فطمع فيه فأستترو) وعن الفقيه قال رسول الله (ص): (عن الغسل تحت الماء الابمئزر او نهر عن دخول ألانها الا بمئزر وقال ان للماء أهلاً وسكان)
[حكم -461] لا يجوز النظر الى عورة الغير من خلال الماء او المرأة او الزجاج ولو كانت الرؤيا مموهة الا في حالة الاضطرار وكما روى احتجاج يحيى ابن اكثم على ابن الحسن الثالث قائل له:اخبرني عن الخنثى وقول علي(ع) تورث الخنثى من ألمبال ون ينظر اليه اذا بال وشاهد الجار الى نفسه لا تقبل مع انه عسى ان يكون امرأة وقد نظر أليه الرجال او يكون رجل وقد نضر اليه النساء وهذا مالا يحل؟ فأجاب ابي الحسن(ع) : اما قول علي(ع) في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول ياخذ كل وواحد منه مراة وتقوم الخنثى خلفهم عريانه فينظرون في المرايه فيرون شجاً فيحكمون عليها يعني لم يرو وجهها حتى لا يعرفوها
[حكم -462] اسباب تحريم النظر الى عورات الناس شيءاً بحسب ما ظهر لنا
الاول انه تعدي على حقوق الاخرين و اسقاط لكرامته
والثاني افتتان الرائي وصله للشهوة الجنسية وبصورة محرمة وان العين لتزني وان الأذن لتزني وان القلب ليزني......كما في الحديث
فأذا هدر المنظور كرامته بالتبرج وهذه الصفة الصفة عالية في الكفار سواء منهم الذين في بلاد الغرب او في الشرق حيث افسدو شعوباً اسلاممية كثير جاز النظر ويعتبر كالحيوان اذا لم يفتتن بالنظر اليه
[حكم -463] يحرم مس عورة الآخرين من الرجال والنساء للرجال والنساء الا ما بين الزوجين وهذا الحكم يبداء من التميز الطفل المميز يعني ذا الخمس سنين لا يمس ولا يمس ولا ينظر ولا ينظر كما يحرم مس الرجل المرأة وبل عكس بما يقرب من العورة ولو من وراء الثوب ان لم يكن محرماً
وكل تصرف يعدد من عدم الحياء يعد من الرياثهوالريوث من ما وعده من الدخول بلنار في الاخره
[حكم -464] يحرم المصافحة من البالغ للبالغة من غير المحارم ففي الحديث لا يصافح الرجل المرأة غير ذا محرم الا من وراء الثياب ولا يعصر كفها وسيأتي التفصيل في لباس المصلي أنشاء الله.
[حكم -465] أجازوا النضر الى الصور المكشوفة غير المعروفه للناظر من الافلام وغيرها ولكن الاهتمام بهذه الامور غالباً يفقد نور التقوة ويميل الانسان الى الشهوة الجنسية غير الشرعية
وقد يموت موت الفجاةلانه من جملة الزنه القلب والحديث الشريف (وان العين لتزني وان القلب ليزي وان الأذن لتزني) ويقول في الحديث ايضا (اذا شاع الزنا كثر موت الفجاة) بل هو ما يسبب تهديم البيوت وحرق الممتلكات كما في الحديث (ان الزنا يدع البيوت بلا قع) يعني خراب و حرئق
[حكم -466] الاضطرار و الاكراه على الكشف او النظر يسقط الحرمه وكذا اللمس اظطرارا ًولو امكن رفع الاضطرار بدون مقابلة الوجه والبدن فعل ذلك وذلك لان مقابلة الشخص رؤية بعورتة اكثر عاراً واشد مما يوجد سقوط الحياء وعدم الغيرة
ولذا روينا من قريب المجادلة يحيى ابن الاكثم لأبي الحسن الثالث عن رؤية عورة الخنثى من وراء المرأة
وقال المفيد في المقنعه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين(ع) عدلين من المسلمين ان يحضرا بيتا خاليا وامر بنصبه مرئتين احدهما مقابله لفرج شخص ذا الشخص والاخرى مقابله للمرأة الآخرة وامر الشخص بلكشف عن عورته في مقابلة المرأة حيث حيث لا يراه العدلان وامر العلين بالنظر في المراة المقابلة لهما فلما تحقق العدلان صحة ما ادعا من الفرجين
[حكم -467] لوكان الشخص غافل وانكشف عورته اما من لايحل له النظر وجب تنبيهه
واذا كان الشخص نائما وجب تغطيته لو كان الشخص فاسق وكشفه عورته وجب ردعه ومنعه بما امكن واذا استلزم نهيه طلب اعوان وجب فالنهي عن المنكر كا الجهاد في سبيل الله يأتي المؤمن بكل ماأتي من قوة
[حكم -468] لو رئا عضو وشك انه مايحل له النظر أولا فالاصل التحريم
وكذا اذا رأى عورة واشك انه حيوان او انسان وان علم انه الانسان وشك انه مميزاً فلأ حوط ترك النظر وان علم انه انسان وشك انه مايحل النظر كزوجته والمراة تشك بزوجها فالاحوط لزوم الترك لان النظر الاصل حرمته حتا يثبت العقل
[حكم -469] يحتمل ان العضو الشبيه بالعوره يحرم اذا كان بامكانهافا الفرج والذكر في الخنثى لا يجوز النضر اليه حتى من قبل المحارم لا نه من الشبيه المحصور اولاً.
وانه عورة و لا يشترط يحرمه النظر الى العورة ان يعمل عمل العورة فعلاً والعورة المعطلة فعلاً او دوماً بحكم العورة
الحرام الثاني في أحكام التخلي الاستقبال
[حكم -470] يحرم في حال التخلي استقبال القبلة للرجال والنساء في المعمورة او الصحراء ويحرم على النساء الاستدبار ايضاً في التبول ولا يحرم على الرجال الاستدبار في التبول
والاخبارفي ذلك ثلاثة اقسام:
أ ـ المقلقة كما عن النبي(ص) :اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا ستتدبرها ولكن شرقوا او غربوا)
(اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة)
ب ـ الاستقبال فقط فعن الراوندي عن الأمام موسى بن جعفر(ع) عن النبي(ص) (انه نهى ان يبول الرجل وفرجه باد القبلة)1
فانه لما خص الاستقبال خص الرجل بالبول
ج ـ الغائط فقط: عن عبد الحميد قال سأل الحسن بن علي(ع) ما حد الغائط قال: (لا تستقبل القبلة ولا تستديرها)
ومن الفئة الثانية عن التهذيب سمعتة(ع) يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر وانحرف منها اجلالاً للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر الله له)
فهذه الفئات الثلاثة ليس فيها استدبار القبلة في بول الرجل مع صدق التجنب عرفا فالعرف لو رأى رجلاً يتبول بدبر القبلة فأنه يصدق بانه تجنب القبلة ويكذب انه تعدى وتجاوزه وتجاسر وخالف احترام القبلة
ومن العجب ان أصحاب الرسائل العملية لم يشيروا الى هذا
[حكم -471] اذا تعارض ستر العورة مع الاستقبال فالستر اولى مع وجوب الناظر المحرم و الاهمية معلومة لعرف المتدينين ولو تعارض الاستقبال والاستدبار فلعل الاستدبار اولى ولو اشتبهت في جهات متقاربة وجب الانحراف عن تلك الجهات الى ناحية اخرى
[حكم -472] اذا اشتبهت القبلة فيجزي الظن
كما في الحديث زرارة قال قال ابو جعفر(ع) يجزي التحري ابداً اذا لم يعلم اين وجه القبلة