فصل في احكام التخلي:

[حكم -457] للتخلي الإحكام الخمسه الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهية و الاجاحة ستردك تبعاً
فمن المحرمات نضر العورات وكشفها للآخرين قال النبي(ص) : (ملعون ملعون الناظر والمنظور اليه)
(عورة المؤمن على المؤمن حرام)
وفي الاية (قل للمؤمنين يغظوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من إبصارهن و يحفضن فروجهن)(1)
قال الإمام الصادق(ع) : (كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا الا في هذا الموضوع فأنه للحفظ من ان ينضر اليه)(2) وفي حديث نبوي من تأمل عورة اخيه المسلم لعنه سبعون الف ملك وقال من نظر الى عورة أخيه المسلم او عورة غير أهلة متعمداً ادخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرجوا الى الدنيا حتى يفظحه الله الا ان يتوب)
حكم المحرم رؤيته او الكشف إمامه هو المميز العاقل من جنس الناظر كالذكر ينظر الذكر والأنثى تنظر الأنثى او مخالف له كالأنثى تنظر عورة الذكر وبالعكس والمميز هو ما زاد على ثلاثة سنين بحيث ادرك معرفة العورة فيجوز الكشف امام المولدة غير المميز و امام الحيوان و يستثنا من حرمة الكشف والنظر الزوج لزوجتة وبالعكس
حكم العورة المحرمة كشفها والنظر الآخرين اليها بنسبة لرجل هي الذكر و البيظتان والدبر
ونختلف ما زاد على ذلك بحسب الظروف فمن الرجل المحترم المقدس يجب عليه ان يستر أكثر من ذلك في المجامع ألعامه لا يقل عن ما بين الركبة الى السرة وخصوص امام النساء الأجنبيات الاخص لو كانت منهن شرهات الرغبات للرجل فأنه يجب عله التستر أكثر حتا يدفع الفتنة والفساد
وروي في الجعفريات بسند الامة عن علي (ع) قال قال رسول الله(ص) : (كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة)
وعن بشير النبال قال سئلت ابا جعفر(ع) عن الحمام فقال تريدد الحمام؟ قلت نعم فأمر بأسخان الماء ثم دخل فأتزرة فغطى ركبتيه وسرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارج عن الإزار قال اخرج عني ثم طلى ما تحته بيده ثم قال هكذا فأفعل)


(1) الوسائل ت1 ح 3 احكام الخلوه

(2) النور 24 / 30 ــ 31