العاشرة التبعية المزعومة لا مورد لها:

[حكم -427] فتح الفقهاء قدس الله أرواحهم باب التبعية في التطهير و لا حديث لهم ولا مورد يصح فما ذكروه
فاولأ ذكروا تبعية حضارات الكافر المتصلة ببدنه
وهنا مرفوض اولأ لعدم سلامه القول بنجاسة الكافر الذاتية
وثانياً ان قصد بالتبغ نفس البدن من الشعر والجلد و الاضافر فليس الطهارة بالتبع بل هونفس
وان قصد ما هو خارج بدنه فلا يطهر حتى الوسخ الذي على البدن ان نجس فلا تطهر لخروجه عن البدن فلا وجه و لا دليل على التطهير كمثل الملابس التي عليه ومعلوم انه لا دليل على نجاستها و اذا نجست فلا دليل على طهارتها
2ـ تبعية ولد الكافر له بالإسلام سواء كان اباً او غيره واستدلوا له
برواية حفص بن غياث عن الصادق(ع):عن الرجل من أهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر على المسلمون بعد ذلك؟ فقال(ع): (أسلامهأسلام لنفسه ولوالده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورفيقه له فان الولد الكبار منهم فيمن لهم للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا قبل ذلك انهلا يشير الى نجاستهم بكفر ابيهم ولا طهارتهم بإسلامه)
الحديث الصريح في عدم تملك الأولاد بينما الكبار يكونون فيئا للمسلمين
وثانيا ـان الولد هو يعرف الله تعالى
ولذا قد ورد في كل مولود يولد على الفطرة الا ان أبويه يهودانه او ينصرانه
3ـ تبعية الأسير للمسلم الأسر حكم هذه أيضا تبعية لا اثر لها بالا دله هي غير مؤيده اذا قلنا اما الطهارة فالطفل كل من لم يصف الكفر فهو طاهر اذا لم نقل مطلق البشر طاهر
وأما باقي الأحوال فلا نسلم حسابهم كالمسلم بسبب اسر المسلم له مثلا هل يرث المسلم؟هل يتزوج المسلمة والاسيره هل يتزوجها مسلم؟هل يذبح بيده وهو لم يصف االاسلام؟ هل يشهد على المسلم؟هل نوقع على صحه عبارته قبل ان نسمع بإسلامه........؟؟؟
هل يدخل الجنة لو مات؟ فكيف حكمنا عليه بل طهاره دون مئة حكم حول؟
1ـ تبعيه ضرف الخمر والعصير لما حين يطهران بالانقلاب خلاً وبذهاب ثلاثي العصير
حكم وهذه مجرد تخيل لا اثر لها في الشرع اولاً قد منعنى تنجس العنب وغيره حين انقلب خمراً وحين نشر او غلى ونمنع طهارته حين انقلب خلاً او ذهب ثلث العصير
وثانياً ـ لو تنجس الظرف بل الخمر فنقل منه الخمر فلا يطهر بنقلاب الخمر الخارج عنه وان انقلب وهو فيه فهو نفسه طاهر فلا تابع و متبوع
6ـ الالة تغسيل الميت:
حكم ـ هذه أيضا غير صحيحه فان الاله لم تتنجس اولاً لان الماء الجاري على الميت هو ماء جاري لا يتنجس كما قلنا ان الجاري لايتنجس الا بتغير ككل وارد
وثانيا ـ ان تنجست الإله فلا تطهر الا بصب ماء آخر عليها يطهرها ولا ينفعها تطهر الميت قبلها فلا تتبعه
7ـ تبعية أطراف البئر والات النزح لماء البئر حين يطهر بل النزح
[حكم -428] اولاًـ ان ماء البئر لم يتنجس وإنما النزح مستحب حكمه
وثانياً ـ ان تنجس شيء من الماء او الآلات او الإطراف فلا يطهر الا بتطهير ولا يتبع التطهير الماء بالنزح
خصوصاً الآلات البعيده عن ماء لبئر كثياب النازع
8ـ تبعية يد الغاسل و الات الغسل
وهذا التخيل لو حققنا مع القائل فسوف يتنازل فنقول له اذا تلوثت يد الغاسل لا شئ نجس وثيابه او شيء قد ترشحت النجاسه عليه فتغسل في تطهير الإناء ولم يطهر المجاور الذي يتنجس فهل تحكم بطهارة المجاور حين طهر الاناء
الجواب يقينا وعينا كلا ثم كلا
وما يحيط بلميت من السرة والثياب والغاسل ويده وكل بعيداً او قريب كذلك اذا تنجس فلا يطهر من يمر الماء عليه وطهر كما يطهر الميت
9 ـ تبعية ما يجعل مع العنب او التمر كالخيار و البذنجان و كالخشب
حكموا هذا أيضا من التخيل كما قلنا بل رابع ذكر في العروة تسعة أمور لتبعيه لنكمل له في العاشر
10ـ طهارة المواد الداخله في جوف الانسان الملاقيهلنجاسه تبعاً لطهارت الداخل
كالاكل يدخل الفم وكانت الاسنان مدمان ثم يضمحل الدم بسبب اللعاب فيطهر فتطهر اللقمه بتبعية؟
وهذا أيضا من التخيلات ولا مصداق له مثل كل امثله التبع التي ذكرناها
اذا لو لم يطهر الطعام بنفسه وبقي ملوث فلا ينفعه الدم التي على الاسنان لو اضمحل
[حكم -429] خلاصة ما سبق ان لا تبعية في التطهير ولا مثله التي ذكروها قدس الله أرواحهم من السهو والفغلة لأسند لهم بها من أيه او روايه ولا وضع ظاهر يثبته فهي سلبه الموضوع
فان كان لشخص أمثله أخرى فليذكرنا اياها والله يجزي المحسنين خيراً
11ـ المطهر زوال عين النجاسة
[حكم -430] اعدوا من المطهرات زوال عين النجاسة من بدن الحيوان وباطن الانسان موجب لطهارة محل النجاسة وهذا ثابت ولاكن تسميته بل المطهره تسامح اذا هو مبقي للطهاره طاهر وليس مطهر وأمثله كثيره
أ ـ الحشره تقوم بالبول وانواع النجاسات ثم تخرج منها وتطهير او تمشي فينفصل عنها النجس فتطهر
ب ـ لو شرب الشخص خمر او نجس فمجرد بلعه وخلو الفم منها تطير الفم
ج ـ لو دخل مني الرجل في الفرج يطهر الفرج بعد انفصال المني و تصبح رطوبة الفرج طاهرة
د ـ طهارة المواد الحيوانيه بعد زوال الدم و القذاره عنه بدون تغسيل
:.ت24 5 واو 7 نجاسات
هـ ـ طهارة منقار الدجاج وغيرها بعد مسحها من أكل النجاسات ففي موثق عمار عن الصادق(ع) :(كل من الطير يتوضاءما يشرب منه الى ان ترى في منقاره دقاًفاترائيت في منقاره فلا توضئ منه ولا تشرب)
وعنه(ع) :في رجل يسيل من انفه الدم وهل عليه ان يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال أنما عليه ان يغسل ما ظهر منه او عن الأمام الرضا(ع) قال (يستنجس ويغسل ما ظهر منه كل الشرج ولا يدخل فيه الآنمله)
[حكم -431] اذا شك في تنجس شيء حكم وطهارته
وإذا تنجس ثم زال عين النجس وشك بانه من الباطن او الظاهر حكم بأبقاء النجاسة
أـ مثل مطبق الشفتين فالظاهر منها ما ظهر بعد طبقهما والباطن ما اختفى
ب ـ كذلك مطبق الجفنين
ج ـ وصيوان الأذن مارائه الناظر فهو ظاهر وما خفى بالثقب فهو باطن
د ـ وكذلك الأنف ما تحت المسقف فهو باطن وما ظهر ولمس فهو ظاهر
هـ ـ وكذلك ما تحت الشعر الكثيث والذي لم يراه الناظر أي أصول الشعر المستورة فهو باطنه
و ـ وكذلك الظفر ما زاد على الساقية في حدود الظفر الطبيعي فهو ظاهر ولو زاد الظفر الطويل غير الطبيعي في الطول
و الساقية وما بعدها من تحت الظفر فهو من الباطن الا اذا قصر الظفر فظهر فهو ظاهر وكذلك السواقي المحيطة بالظفر انها من الظاهر
ز ـ تحت الإبط هو ظاهر لو اختفى باليد
ح ـ مابين العورة والفخذ هو ظاهر وان اختفى يتدلى الفخذ عليه
ط ـ الفرج ما ظهر بين الشقرين هو ظاهر وباطن الشقرين باطن
ي ـ بين الأصابع هو ظاهر
ك ـ ظاهر النظر الى العانة ظاهر وباطنه حواشيه المستورة باطن
ل ـ الصرة من الظاهر
م ـ عكنات البطن البطين وكذا ثنايا أعضاء اليدين

12- استبراء الحيوان الجلال مطهر لروثه وبوله

 

[حكم -432] أفتى المشهور بنجاسة عرق الإبل الجلالة وقد عدم دلة الاخبار على ذلك.
لخبر حفص ابن البحتري عن ابي عبد الله(ع) قال (لا تشرب من البان الابل الجلال وان أصابك شيء من عرقها فاغسله)
عن الفقيه ونهى النبي(ص) واله عن ركوب الجلالات و شرب ألبانها فقال(ان أصابك شيء من عرقها فاغسله) فقلت
اولأـ الأمر بالغسل لم ينص على الغسل بالماء وان كان الانصراف ظاهر
ولكن لا يعتمد عليه لعدم النص على النجاسة
فلعل الغسل العدم صحة الصلاة به كما هو حال مالا يؤكل لحمه وكما قلنا في عرق الجنب من الحرام
وثانياً ـ لو كان العرق نجساً لكان اللبن اولى بالنجاسة او شبيه لهذا المصدر واحد فتأمل
وثالثاً ـ لوكان العرق نجساً لكان مصدره نجس وهو البدن ولا يفتون بنجاسة عينها
رابعاً الجلال لا يوكل لحمه فليس الجمل فقط وانما يجب تعميم الإحكام على كل جلال نعم فرفعوها من الروث والبول يمكن القول بنجاستها كمرفوعه غير مأكول الحم ويمكن ان يقال ان الجلال قد أكل النجاسة فرفوعة نفسه تلك النجاسة استصحابا لما اكل لعدم العلم بالاستحالة منه
[حكم -433] الجلال هو الذي يكون أكله غائط الانسان دأئماً في مدة طويلة
ففي حديث موس ابن الحيل عن ابي جعفر(ع) في شاه شربت بولاً ثم ذبحت فقال(ع) يغسل مافي جوفها ثم لابأس به وكذلك اذا أعلفت العذرة مالم تكن جلالة والجلالة التي يكون غذائها ذلك؟يعني مواظباً عليه بمدة طويلة ينمو بها لحمه و يشتر عظمه
[حكم -434] لو أكلت من النجاسات غير غائط الانسان فلا يحكم بالجلل لها.
ولو أكلت الغائط بدون اعتياد يعني أكلت معه علفاً غيره فلا تعتبر جلاله وفي تقدير المرة التي تصدق عليها اسم الجلل إشكال وإذا صدق الجلال حرم لحمها
[حكم -435] تطهير مرفوع الجلال وتحليل لحمه بمنعها عن الجلال وقد قدر ذلك في النص والفتوى
أ ـ ففي الإبل بأعلافها الطاهرة أربعين يوم
ب ـ وفي البقر ثلاثين وما هو بكبره
ج ـ وفي الغنم عشرة أيام
د ـ وفي البط خمسه
هـ وفي الدجاج ثلاثة وما هو بإحجامها كمقاديرها
المطهر ال 13 حجر الاستنجاء و سئاتي في حكام الخلوة تفصيله
ال 14 خروج الدم من الذبيحة
[حكم -436] ثبت في النص و الفتوة المشهورة وقد مر التفصيل في النجس الخامس الدم في ان الدم الباقي في الذبيحة هو معدود ودمن اللحم ويجوز أكله وهو ظاهر وان الاية الكريمة ((أود ما مسفوحاً))
اشترطت السفح قي نجاسة وحرمة أكل الدم فما عدا ما يسفح طاهر وحلال وسيأتي أيضاً في حكم الذبيحة ببعض التفاصيل
الــ 15 نزح البئر والعين
[حكم -437] قد ورد حكمه أيضاً ان كل عين او بئر او ماء كثير يتنجس ينزح منه ماتلوث بل النجاسة ويبقى الصافي الطاهر وزادوا بالبئر استجاب النزح وان لم يتلوث بل النزح لعير النجاسة أيضاً كغسل االجنب وروث البقر وما شابه
الـ 16 غسل الميت المسلم
[حكم -438] ان غسل الميت خارج عن عنوان غسل النجاسات فلا بدن نجعل له عنوان خاصاً لانه يذهب بالغسل الخبث والحدث وهذا الغريب فيه
وذلك لان غسل الميت المسلم فزات البدن النجس انه يطهر بالغسل وغسل الميت المسلم ليس بلماء فقط وانما بصحبه السدر والكافور وسيأتي في أحكام تجهيز الميت المسلم تفصيله
الـ 17 تيميم الميت المسلم
[حكم -439] اذا فقد الماء ولم يتمكن من غسل بدنه كما اذا ماتت مسلمة ولم يكن معها من النساء من يغسلها ولا محارمها فان يتولى احد الغرباء بتيممها بدل الغسل فيطهر بدنها كما لو غسلت وسيأتي تفصيله في غسل الميت
الـ 18 لاستبراء بالخرطات
[حكم -440] قلنا وسنقول في أحكام التخلي وكذلك في غسل الجنابه انه اذا تبول الرجل لزم ان يستبرء من البول بالخرطات واذا استمنى يستبرأ من المني بال تبول ثم يستبرء من البول بل خرطات فيحكم على البلل الخارج المشبه بالطهارة وعدم الغسل ولا الوضوء
وعد هذا من المطهرات ايضاً من المسامحة وذلك لان البلل الطاهر غير البول والمني فهذا الاستبراء يجعل المكلف ان يحكم على البلل غير البول وغير المني
الـ19 زوال التغير من الجاري و الاكر الكثير
[حكم -441] مر علينا تفصيل ذلك وان التوارد يطهر بعضه بعضاً ان لم يكن عين النجاسه بيننا فيه كما علل في الأخبار قائلاً (اذا كان له مادة بدون بون التغير بالكريه)
وثانياً ـ اذا كان كراً ولو ساكناً وتنجس بعضه ثم زال التغير لغلبه المجموع على المحصور فقد طهر ايضاً
وثالثاً ـ بالنسبه للبئر والنهر والمطر وماء الاساله في البلد وماء الحمام العام فهذه لأكلام حولها فأنها بالاتفاق تطهر بعضها بعضاً
ورابعاً ـ يبقا الساكن القليل فأنه اذا تنجس لا يطهر الا بوصله بالكثير
والساكن اذا كان بان فيه عين النجاسة فانه لا يطهر اذا كان كثيرأً الا اذا غلبه الكثره و أظمحلت النجاسة ونقي فانه يطهر
وإذا كان قليل واتصل بالمادة و اضمحلت عين النجاسة ونقي فأنه يطهر ايضاً الـ 20ـ غيبة المسلم
[حكم -442] الغيبة يفتح الفين مصدر غاب يغيب
وهي ليست مطهره وإنما علامة ظاهرة وبمساعدة قاعدة حمل عمل المسلم على الصحة
فإذا رأيت شيء نجس بيد مسلم ثم غبت عنه او هو غاب عنك وبعد الغيبة رايته يستعمله استعمال الطاهر كالثوب يصلي به والإناء يشرب به
[حكم -443] شروط الحكم بالطهارة
الأول ان يكون المكلف المرئي عالمن بالنجاسة وحكمها وقد مر ان الشخص اذا كان جاهل بالموضوع يعني لا يعلم انما بيده نجس فلا يجب أعلامه فهو معذور بالاستعمال ولاكن لا يدل على البناء على طهارة الذي نعلم نجاسته
الثاني ـ ان يعلم وجوب التطهير لما يستعمله اجتهاداً او تقليداً واذا جهل حكم النجس وجب تعليمه الحكم الشرعي
فإذا لم نعلمه فلا معى انه نحكم بطهارة ما بيده لانه يغلب ان لم يطهره لانه جهل بلزوم التطهير فلا ضمان ولا بناء على الطهارة
الثالث ـ ان يغيب صاحب الحاجة المستعملة بالطاهر
غيبة يمكنه معها التطهير فأذا كان سجيناً مثلاً ولم يكن له ماء وغبت عنه ثم حضرته فأنك لا تضن بأنه طهر شيأ فلا اعتبار بهذا الغياب
الرابع ـ بعد الغياب رأيناه يستعمله استعمال الطاهر كان يشرب به او يصلي فيه الـ21 ـ في المطهرات الغسل بلماء المضاف
[حكم -444] نسب ذلك الى المفيد قدس والسيد قدس
وانأ اسلم انه جزء مطهر فيما كانت عين النجاسة موجود فأنه بالمضاف يزيل النجس فيحتاج الى غسله بالمطلق للتنقيه فقط
فالمضاف صار جزء مطهر فإذا قصد العالمان فلا بئس ولا مشكل
الـ 22 ـ من المطهرات ازالة الدم بالبصاق وما شابه
[حكم -445] ورد في خبر غياث عن أبي عبد الله(ع) عن أبيه عن علي(ع) قال: (لا بأس ان يغسل الدم بلبصاق)
وأخرى عنه(ع) : (لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم)(لا يغسل الريق شيء الا الدم)
وهذه الروايات معتمده في كتب معتمدة
واقل ما يمكن العمل بها انه الغسل بالمرحله الأولى وهي الأولى وتحتاج الى غسله منقيه كما هو واضح من تفصيلنا مراراً
الـ 23 ـ من المطهرات غليان الحليب واضمحلال نقطة الدم فيه بلغليان
[حكم -446] ثبت بالحديث وفتاوى بعض الإعلام انه اذا كان نقطة دم في حليب او في المرق وما شابه فغلي بالنار فأنه يطهر باضمحلال الدم
ففي الحديث قال السائل: فأن قطرة في القدر الدم ؟ فقال(ع) الدم تأكله النار وقدر تقدم ان النار مطهرة للخبز والجص وما شابه ذلك
ولا وجه للإعراض عن مثل هذه الأحاديث
الـ 24 ـ من المطهرات الاستشهاد في سبيل
[حكم -447] الاستشهاد في سبل وبأمر الأمام الأصل او نائبه الخاص له أحكام منها: عدم تنجس بدنه بالموت وعدم وجوب غسله ولا الاغتسال بمسه بهذا الاعتبار اعتقدنا بأن الشهادة مطهره للبدن في حدث وخبث
[حكم -448] كثير من الصالحين لهم ثواب الشهداء في الأخرى ولا كنهم ليس لهم حكم الشهداء في الدنيا فيجب تغسيلهم ويحكم بحدث خبث بدنهم حين الموت فيجب الغسل بمسهم
ومنهم قول الأمام الصادق(ع) : (من مات على ولايتنا مات شهيداً ومن مات شهيداً لا يسقط حين يسقط الا في حضن الحور العين)
ومنهم ـ من مات مريض ومن مات بقبضة الظالمين ومن مات غريباً ومن مات بحادث و النفساء التي تموت بالولادة
والذي يموت دون عرضه وماله او نفسه والذي يموت مدافع عن حق مبطلاً لباطل والذي يموت مؤثر للسعادة والحياة لغيره من المحقين والمستحقين
[حكم -449] سيأتي في كتاب الجهاد انه يشترط في الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يغتسل من يمسه بعد الموت ويكفن بثيابه وبدمائه ان يقتل في سبيل الله ومع امام معصوم او مع نائبه الخاص او مع النائب العام فمشكل
وان يموت بعد ضربه بالحرب في ساحة المعركة او قبل وصوله الى بيته و مققره حياً لا من الخرعه او المرض او ضعف النفس
الـ 25 ـ غسل الجنب من الحرام مطهر لعرقه
[حكم -450] اعتباروا ان الرجل والمرأ ة اذا اجنبا من الحرام فأن عرقهما نجس ولا يطهر الا باغتسالهما الغسل المزيل للحدث فهو مزيل للخبث في العرق الخارج بعد الغسل ومعلو ان العرق ليس نجيس في رئينا وانما ورد انه لا يصلي به وهو اذا حملناه على الوجوب وهو الا حوط فهو مثل عرق الحيوان غير مأكول اللحم يصيب الانسان وهو ليس بنجس
[حكم -451] نعتبر هذا الفرع من مطهر به الماء لأ نه لم يطهر العرق ولا البدن بغسل العرق منه وانما يشترط انه ينوي ازالة الحدث فأذا ازيل حدث الجنابه يطهر العرق الخارج من الفاسقين بعد ذلك
الـ 26 ـ يتمم الجنب من الحرام على فرض نجاسته عرقه وهو ممنوع وعلى فرض منعه في الصلاة و انا محتاط فيه
[حكم -452] قلنا ان الجنب من الحرام لا يصلى بعرقه الذي على بدنه والذي على ثيابه فلا لازم ان يبدل ثيابه التي تعرق فيها قبل غسله او تيممه واما التي عرف فيها بعد غسله او تيممه فأنه عرق طاهر وليس عرق جنب وقلنا ايضاً بأن عرق العضو الذي تتم غسله في الغسل من تلك الجنابه
فهو عرق طاهر وليس عرق جنب وان يكمل غسل بدنه والعلماء الذين يمنعون من الاغتسال بلماء الحار قائلين لئلا يعرق في إثناء الغسل لا دليل لهم واعتبرها من القيود التبرعية وهي كثيرة عندهم سامحهم الله وقدس الله أرواحهم
[حكم -453] ان ثبت منع عرق جنابة الحرام في الصلاة وهو الا حوط كما قلنا يشمل كل حرام كا الاستمتاع بدون الزوجيه وواطئ الحائط و النفساء في الفرج وفي حال الصيام والإحرام
وال زاني واللائط نعم الواطي الغير زوجته اشباهاً فعمله حلال
[حكم -454] تيمم الجنب اذا كان معذور عن تحصيل الماء واستعماله فهو مثل الغسل بمجرد تمامه يصبح عرق طاهر غير مانع في الصلاة فلا لازم ان يمسح بدنه قبل اتمام التيمم او يغتسل بماء مطلق او مضاف حتى يذهب العرق المانع
الـ 27ـ ازالة نقطه الدم من البيظة
[حكم -455] على فرض نجاسة النقطة الحاصلة في بيظة الدجاجة او البطة التي يأكلها الانسان فلا لازم ازلة النقطة قبل اكل البيضة ويطهر الباقي ويجوز أكله و اما الاحتياط بلقاء كل البيضة اذا اشتملت على نقطة الدم فهو ليس بحتياط واجب
نعم لوكان الدم قط عديدة فهو مشكل وتعتبر فاسدة والقائها أحوط لزوم
الـ 28 ـ من المطهرات التراب الذي يحفر الاناء من ولوغ الكلب فئنه جزء مطهر أجماعا
الـ 29 ـ تبخر السائل المتنجس او النجس واختلاطه بالهواء فأنه مطهر لو جمع مرة اخرى
الـ30 ـ بعث الروح ففي الجنين فأنه مطهر له لو كان ميتاً سواء في داخل االرحم او في الخارج ومثله رجوع الروح للإنسان بعد موته
الـ 31 ـ اتمام الماء المتنجس كراً ان كان غير متغير بالنجاسة او زال التغير عندما تم كريه
وذلك شمول ادله عصمه الكر من التنجس
الـ 32 ـ الحبل المتنجس يزال تنجسه برطوبة الملابس
[حكم -456] اذا تنجس الحبل الذي ينشر عليه الملابس بأن بال عليه طفل او ما شابه وهنا بقي رطباً او تجفف انه بعد ذلك نشر عليه ملابس رطبه فنقول ان كان الحبل عليه عين النجاسة فحين ينشر عليه الملابس الاوله رفعت عنه عين النجاسة فتنجسة الملابس وتطهر الحبل بطهر ببعد في نضري أول المرحلتين كما اشرنا مراراً فحين ينشر عليه ملابس رطبه مرة ثانيه فانها تنقي الحبل ويبقى طاهر ولا تنجس الملابس كما فصلانا بان المتنجس لا ينجس غيره مالم يشتمل على او صاف النجاسه
و اما اذا كان الحبل متنجس وليس فيه عين النجس ولا صفاته فحين ينشر عليه الملابس للمرة
الأولى تطهر برطوبتها ولا يتنجس هو ايضاً فلا حضر جيداً ً
وهذا من التفاصيل الجديدة و اللطيفه في موسوعتنا لم يفصل في رسالة اخرى خصوصاً في باب المطهرات