الثانية: الكر بالمساحةً:

[حكم -39] ما مر وحسب الثقل حيث عينه الفقهاء وهو غير معتبر عندي ابدا ً اولا من حيث ان الكر قدوردفيه مقادير كثيرة زادت ونقصت وانما هو مقدار نسبي وليس شئيا ً معينا كما يلي
وثانيا ان معرفة الثقل لهذا الأمور لا يلتفت اليه احد و لا يوزن الماء احد من العالمين وانما احطت المقلد والطالب الكريم حتى يعرف اسماء الاوزن الشرعية لافادتهمايرد عليه من الاوزان في بحوثه حيث فرضنا طالبا للاجتهاد واما الكر بالمساحة فهو المعمول به قديما وحديثا وهو متسنى لكل شخص وهي رويات عديدة ومختلفة اختلافا كثيرة وتبعهتاالأقوال
الاولى عن الاوندي ان الكر ما يبلغ ابعاده الثلاثة = عشرة اشبار ونصف فظن بعض العلماء انه يقصد ما مجموعة هكذا 5/3 + 5 /3 + 5 / 3 = 5/ 10 ولكني اظن انه يقصد الضرب وليس الجمع كما سيأتي
الثاني مابلغ 27 شبرا ً عن الصدوق والقميين والعلامة والمحقق الثاني واكثر المتأخرين
الثالث ما بلغ مكسره = 36 شبرا ً


الرابع مكسره 43  شبر


الخامس: ان تاخذ الحجر فتر من به وسط الغدير فان بلغت امواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وان لم يبلغ فهو (لا ينجسه شيء) وهو رواية فقه الرضا(ع)
ولكنه معرض عنه لانه قريب من فتوى ابي حنيفة
السادس: مابلغ مكسره مأئة شبر وصرح جماعة بعدم المعلم بمستنده وسيأتي امكان تقريبه وهو على حساب البرميل الاسطواني
السابع: التخبير بين الروايات وحمل الزائد على الاستحباب
الثامن: التوقف في المساحة والاكتفاء بالوزن وهو رأي المستند
التاسع: ما بلغ مكسره = 125 شبر
العاشر: قولي وهو ان الكر كثيرة نسبية تغلب على النجس عرفاً من حيث الكمية والكيفية وسيأتي دليلي من بعده تحليل الروايات للأقوال المذكورة وغيرها.
الثالثة الروايات في المساحة
أ- عن اسماعيل بن جابر وقد وصف بالصحة قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ فقال كر فقلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار)(1)
ولكن لم يعني البعد الثالث مما يحررنا من الشكل المكعب بما أمكننا ان نسحبه الاسطواني او الكروي كما سيلي
نعم بعض الفقهاء فسره بالمكعب وهو اعم
ب- وصحيح ابن جابر الاخرى ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته
ج – وعن الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله(ع) قال اذا كان الماء في الركن كرا ً لم ينجسه شيء قلت وكم الكر قال ثلاثة اشبار ونصف طولها في ثلاثة اشبار ونصف طولها في ثلاثة اشبار ونصف عمقها ثلاثة اشبار ونصف عرضها)
د – وعن ابي بصير مثله في بعدين ولم يذكر الثالث
هــ - وعن المقنع: ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر
و – عن عبد ابن المغيرة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله(ع) قال الكر من الماء نحو صبي هذا)
وعنه المرسل عنه(ع): اذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان
وعن المعتبر عن ابن الجنيد خسر القلتين فوزن الف ومأتا رطل
ج – وفي رواية اربعة أشبار عمقه وثلاثة سعته


(1) هذه الروايات في الوسائل ب 1 الماء المطلق