التاسع الاسلام مطهرمبنائي للكافر لو سل:

[حكم -424] لم تجد حديثا معتمدا ً و دالا على نجاسة بدن الكافر و لا رأينا النبي(ص) والائمة واصحابهم يتنعمون من مساورة الكفار على اختلافهم في البلاد الاسلامية ولم تزايهم يطهرون موضع المس الاعلى نحو الهجران لمنع التأثير بهم و التخلق باخلاقهم السيئة وكذلك لم نر حديثا واحدا ً ان الاسلام مطهر لبدن الكافر ولكن الفقهاء استدلوا هنا باحاديث قبول التوبة وعدم القبول وان الكافر في سواء الجحيم ويشبه ان تقول وان فطرنا ملعون ويفسر السامع قولنا قائلا انه نجس وان فلان مرحوم ويفسر بانه قد تطه
[حكم -425] الفارق بين المسلم و الكافر: ان الكافر

  1. لا يؤمن على الذباحة
  2. اشد من الفاسق في عدم قبول الشهادة الا بالاضطرار وبظروف خاصة
  3. لا يجوز تزوج المسلة به والمسلم لا يتزوج الكافرة الا من اهل الكتاب وعلى كراهة شديدة و لا يطلب ولدها
  4. المسلم يتورث الكافر والكافر لا يتورث من المسلم
  5. المشهور يمنعونه من دخول المساجد خصوصا المسجدين
  6. لاتقبل منه العبادات في غالب الفتاوى لعدم صحة تقربه
  7. السوق للكفار لا يؤمن على التذكية
  8. المشهور يمنعون تسليم القران له و لا اسماء الله تعالى
  9. لا يباع له السلاح لئلا يستعمله في حروب المسلمين
  10. لا يعض موتاهم من الحساب حتى الصغار والمجانين و المققلين وانما يعطون العقل و المعرفة و يحاسبون
  11. حكاكهم لا يجوز حكمه على المسلمين
  12. لا ولاية للكافر على المسلم باي عنوان للولاية
  13. لا فرق بين الكافر الاصلي و المرتد في وجوب التبر منه وحرمة موادته
  14. يجوز اسرقافه في بعض الوجوه بشراء او باستيلاء
  15. نكاحهم بينهم وتملكهم املاكهم كلها صحيحة عندنا الاماثبت مخالفة مثل تزوج الاخ اخته فانه باطل وتفصل عنه قهرا ً بدون طلاق
  16. يحرم علينا ظلمهم و غصبهم و التعدي على اموالهم او اعراضهم او انفسهم

[حكم -426] واما المسلم فبالعكس

  1. يحمل على العدلة مالم يعلم فسقه
  2. سوقه ويده يحمل على تذكية الجيوان و صلية كل شيء منه
  3. يصبح التزوج للمسلمة و للكافر ذات الكتاب على الكراهة
  4. يرث المسلم و الكافر
  5. يدخل المسااجد مع الطهارة من الحدث الاكبر
  6.  يمس القران مع الطهارة من الحدث الاصغر و الكبر
  7. يصح عبادنه لصحة تقربه
  8. يسلم و يباع السلاح ان لم يكن شريرا ً عدوانيا ً
  9. يعفى اطفالهم و مجانينهم و معفليهم من الحساب يوم القيامة
  10. له حق الحكم على المسلم والكافر
  11. للاب و الجد الولاية على الصغيرين وعلى البنت المسلمة و الكافر
  12. تقبل شهادة للمسلم و عليه و للكافر و عليه الا ان يكون متهما و الاسلام يعلو و لا يعلى عليه قاعدة شرعية في حديث نبوي
  13. وورد في هذه القاعدة عدة عدادات في الاحاديث والايات
  14. فقد ورد (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين وعن النبي(ص) (الدين يزيد المسلم خيرا ً و لاينقص)(1)

(1) الوسائل ب 9 ح 6 بمعناه مايحرم بالكفر من النكاح