الثامن الانتقال:

[حكم -420] عدوا من علامات التطهير الانتقال اومن اسبابه والحقيقة هو ليس مسببا للطهارة وانما الحكم بالطهارة بسبب طهارة المكان الذي احتواه
فمثلا ً ان الدم في داخل الانسان هو طاهر وانما نحكم بنجاسته حين يخرج من بدن الانسان او من الحيوان الكبير ذي النفس السائلة واما اذا انتقل من داخل الى داخل الحشرة ونسب الى بدنها ومعلوم ا نميتها طاهر ودمها طاهر فهذا الانتقال سبب لحكم بطهارة هذا الدم
[حكم -421] في الرجل نجس كالدم ولكنه اذا انتقل من داخل ذكره الى داخل فرج المرأة ثم خرج من فرج المرأة فهو طاهر لانه معدود من رطوبات الفرج ورطوبات الفرج طاهرة باتفاق النص والفتوى نعم ان الذي يخرج منها في لحظة خروج الذكر منها فانه نجس احتياطا لانه لا ينسب لفرجها بل من ذكره وينسب له و يختلط مع المجموع الملقي في داخلها وخارجها
[حكم -422] البق والبرغوث و البعوض والقمل وما شابه اللواتي تمص دم الانسان اذا مصت ثم طارت و بقيت نقطة دم على الجلد اخرجت ولم يتم للحشرة امتصاصها فهذا النقطة نجسة واما التي امتصها فهي طاهرة حتى لو قتلت البقعة قبل ان تطير و تفشت على جلد الانسان خارجة من خرطوم باطن الحشرة فانها طاهرة لانها نسبت لبدن الحشرة بالانتقال الى باطنها
[حكم -423] العلق حشرة واسعة البطن تؤخذ من المزارع و اشطوط الانهار يضعها المتورم فتمتص الدم و القراح من الدمامل ويشفى من الورم ثم يرفعها فيعصرها فيخرج منها لدم والقيح فهذا نجس لانه تغذى به و لايكون جزء ً من بدنها وانما اقتصمتهاوادخرته في الكيس لها وقد افرغ الكيس منه فهو منسوب لصاحبه