السابع ذهب الثلثين:

السابع ذهب الثلثين من العصير العنبي الغالي او الناس اذا نش او على العصير العنبي فقد فسد حرم شربه واكل حتى يتفور و يذهب ثلثاه بالتفوير
وقد قلنا بعدم نجاسة العصير بالنشيش
[حكم -417] اذا صب خمر في الصير ثم فور وذهب ثلثاه اشكل حليته وانما تحليل الخمر بانقلابه خلا
فاذا انقلب العصير خلا فقد حل سواء قبل ذهاب الثلثين او بعده وسواء كان مخطوطا ً بالخمر اولا نعم ان العصير قبل ذهاب ثلثين يمكن ان يسكر ويمكن ان لا يسكر
نعم لا نعلم به و انما امرنا ان نذهب ثلثين من سائله و لا نحقق بتسميته مراحله
فمن المحتمل ان الخمر و العصير الذي قد نشهما موضوع واحد وقد ورد عن ابراهيم عن ابي عبد الله(ع) (... ثم ان ابليس ذهب بعد وفاة آدم خبال في اصل الكرمة والنخلة فجري الماء في عودهما ببول عدوا الله فمن ثم يخمر العنب و الكرم فنحرم الله على ذرية ادم كل مسكر لان الماء جرى ببول عدو الله في النخلة و العنب و صار كل مخمرا ًخمرا ً لان الماء اختمر في النخلة و الكرمة من رائحة بول عدوا الله)(1)
وقال في تعليقه الوسائل (الحاصل من جميع ما ورد في هذا الباب ان ذهاب الثلثين لاخراج نصيب ابليس الذي يصير سببا لاسكار الخمر وان حرمة ما غلا من عصير العنب و التمر لوجود الثلثين الموجب للتخمر و متفرع عليه ومعلوم ان الغليان بالغار لا يوجب صيرورة العصير مسكرا ً واما غليانه بنفسه او بالشمس فشروع في التخمير و حصول مادة الاسكار)
[حكم -418] اشكل الفقهاء في معنى الذهاب الثلثين ولكن بعض الاحاديث تشير الى بعض العلامات التي تكتفي بها في مقدار الغليان
اقول: اذا كان مع العصير قشور العنب أي ما يسمى الثقالة
فلا يمكن التقدير بالمساحة و لا بالوزن و لا بالكيل لان المناط هو نقصان السائل
واما اذا صفي وبقي السائل فقط فيمكن ان يقدر بالكمية بالوزن او الكيل او بالمساحة
وفي الاحاديث ومنها موثقة عمار قال وصف لي ابو عبد الله(ع) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلا لا؟ فقال تأخذ ربعا ً في زبيب... الى ان قال(ع): نكيلة كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه وموثقته عنه(ع) ان اردت تقسيمه اثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو)
والرسالة الذهبية للرضا(ع) : قال... وبؤخذ مقداره بعود ويغلى بنار لينه غليانا رقيقا ً حتى يذهب ثلثاه مر يبقى ثلثه
ولا يبعد ان يقال ان المسألة تقريبة وليست دقيقة وان المهم ان يكون العصير دبسا ً يؤكل و لا يشرب يعني كالعصيرة التي تصنع في الحليب و السكر و الدقيق
[حكم -419] اذا كان في داخل العصير عنب او حصر فلا تحكم بحكم العصير ويمكن ا ن تخرج وتغسل و تؤكل
وان وجب الذي ذهب ثلثاه في الذي لم يذهب ثلثاه او بالعكس فالمهم ان يذهب ثلثاه الجانب الذي لم يذهب ثلثاه نعم ان نمتصية كمية السائل مع كونه دبسا تؤخذ بالحسان نعني ربما و ضع على النار ثخينا بحيث يكون دبسا بل و يحترق حين يذهب خمسة مثلا ً فهذا التقدير لا يصح فاللازم ان يضاف سائلا ً من ماء و غيره ويذهب السائل ثلثاه عرفا وليس بالتدقيق و التحقيق وانما بالتقريب فيحل اكله


(1) الوسائل ب 2 ح 3 اشربة محرمة