السادس : من المحللات و ليس من المطهرات الانقلاب:

[حكم -412] عدوا من المطهرات انقلاب الخمر خلا ً و دقد اسلفنا بعد اعتقادنا بنجاسة الخمر
والظاهر ان الانقلاب من انواع الاستحالة فهو ساري المفعول لكل محرم ينقلب إلى محلل و كل نجس ينقلب إلى طاهر مثلا ً لو انقلب الدم خلا ً او ما شابه من المطعومات و المشروبات المحللة حكمنا بحلية شربه تبعا ً للاسم والمادة نعم الاحوط ان يكون بالنار ثم ان مجرد الانجماد ككون الحليب النجس جبنا ً او التفرق ككون الحنة دقيقا ً او التماسك ككون الطحين عجيننا و ما شابه لا يكفي بالتطهير بل يبقى الحراما ً و النجس نجسا ً
[حكم -413] لافرق في تحليل الانقلاب يبى بيته بنفسه او بعلاج مع الاضافة ادوية ومواد او باضافة
نعم قالوا بكراهة التخليل بعلاج جمعا ً بين روايتيم
فالاولى صحيح ابن المهتدي قال كتبت إلى الرضا(ع) جعلت فداك: العصير يصير خمراً فيصب عليه الخل و شيء بغير حتى يصير خلا؟ قال لا بأس به)
والثانية خبر ابي بصير عن الصادق(ع): سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال (لا الا ما جاء من قبل نفسه)
[حكم -414] العنب او التمر او أي من السوائل و غير السوائل المتنجسات اذا صار خلا فاذا كان بواسطة النار طهر و حل حسب القاعدة
واما بغير التغوير بالنار ففي النفس شيء فالاحتياطك لا يترك بعدم الاعتبار بانقلابه وانما بقاؤه بالحرمة
[حكم -415] اذا سكر الخمر ولم ينقلب فلا نحكم بتحليله احتياطا لزوميا ً
وكذا يشكل التحليل او التطهير بالتتخير بواسطة البوثقة و الانبوب لانه يجتمع نفسه بالبوثقة الاخرى بخلاف ما لوتبخر بالهواء فانه يحل و يطهر كبخار البول يصيب الوجه و الثياب حين التبول في الشتاء وكالتبخير في الحمام انه يجتمع في سقفه ثم يسقط قطرات فانه طاهر و حلال
وعلى هذا فلا تقل ان النار مطهرة و محللة مطلقا و انما تطهر ما تغير لا اجتمع نفسه
[حكم -416] لو قطرت قطرة من خمر في صب وماؤه اقل من الكر يشكل تحليله حتى لو تفرقت و انقلبت ماء
نعم لو توارد دماء على نقطة خمر حل شرب الماء
ولو قطرت قطرة خمر على خل فانقلبت خلا حل وان لم تنقلب حرم الخل وبقيت حرمتها
وهو ظاهر حديث الفقه الرضوي(ع) قال: فان صب في الخل خمرا ً لم يحل اكله حتى يذهب عليه ايام و يصير خلا ثم اكل بعد ذلك)(1)
وصحيح البحلي: ان ما اسكر كثيره فقليله حرام
فقال له الرجل فاكسره بالماء؟ فقال ابو عبد الله (لا وما للماء يحل الحرام اتق الله و لا تشربه)
ورواية عمر بن بن حنطة عنه عع: ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال لا والله وقطرة بقطره منه في جب الا اهريق ذلك الحب) .


(1) مستدرك الوسائل ب 21 اشربة المحرمة