الخامس من المطهرات النار:

[حكم -411] لم يفت المشهور بمطهرية النار الا من خلال الاستحالة التامة وقد تقرا في العروة بمنع التطهير بكون العجين خبزا او الطين خزفا ً واحتراق الخشب حتى يكون فحما ً مما هو خلاف ظاهر النص
وكانك ترى بعض الكتب الفقهية الاستدلالية التي تريد الدفاع عن هذا الرأي ليس لهم دليل الا عراض المشهور وهذه الرواية ابن محبوب سألت ابا الحسن(ع) الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ايسجد عليه فكتب الي بخطه ان الماء و النار قد طهراه)(1)
وعن احمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سألت ابا عبد الله(ع) عن البئر يقع فيها الفارة او غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها ايؤكل ذلك الخبز ! قال اصابته النار فلا بأس بأكله)(2)
ومرسل ابن أي عمير عنه(ع): في عجين عجن و خبر ثم علم ان الماء كانت فيه ميته؟
قال (لا بأس اكلت النار ما فيه)
و هذه الروايات صحاح وموثقات
واما فتوى العروة و عدم التعليق عليه من المعلقين فققريب ومتهافت اذا انه في فصل ما يصح به التيمم و مسجد الجبهة حكم بعد جواز السجود على الخزف و لا التيمم به وذلك لانه مستحيل عن التراب
وهنا حكم بعدم الاستحالة سبحان الله
وانا احكم بالاستحالة مع جواز التيمم و السجود عليه لقولنا قريبا ان الاستحالة اما للحقيقة ككون الحيوان ملحا ً واما للصفات مر هنا فلا ينا في التطهير للتراب حين صار خزفا لان النار مطهره فصيا ً و فتوى و جواز السجود لانه لا يزال يصدق عليه التراب و الارض و الصعيد


(1) الوسائل ب 81 نجاساتا 14 / 17 الماء المطلق

(2) الوسائل