الرابع: الاستحالة:

[حكم -408] الاستحالة على درجات: منها بقول مطلق الاستحالة: وهو ما تبدل حيقيقة الشيء إلى حقيقة اخرى طاهرة
وسياتي الانقلاب وهو تبدل وصف النجاسة و يقال تبدل الحكم بتبدل الاسم كاللعذرة تصير ترابا و المتنجس والميتة والكلب و الخنزير يكون ملحا بكونها تموت في ارض مالحة او نحترق فتكون رمادا ً
[حكم -409] لا يعتبر من الاستحالة تفرق الاجزاء و تبتدل الاوصاف كاجن الحبوب او عجنها نعم سيأتي الحرق حتى يكون خبزا او الخشب فحما وكذلك ليس من الاستحالة الحليب اذا صار جبننا ً
ومعلوم ان الاستحالة اثر ظاهر لا يحكم بها مع الشك
[حكم -410] الجلي وما اشابه من الشوكلاته قيل يخلط بشحم الخنزير او بشحم صيوان لم يذكى شرعا
فهذا ان لم يقل بصدق القليل ونقل الشكوك فلا تهتم للخبر قرب مشهور لا اصل له
وان ايقنت بالخبر فان شممت من الحلوى رائحة الخنزير او طعمه فان الاستحالة لم تتم فهو حرام وان لم تر عليه أي اثر للحم و الخنزير بالذات
فقد تمت الاستحالة فهو حلال
وان اشريت الشيء من المسلم او من سوق المسلمين فلا تسأل
ولا تحقق وان اشريت من غيرهم فمناط عليه الاستحالة