الثالث: من مطهرات: الشمس

[حكم -401] المقصود بالشمس هو شعاعها تشرق على الموضع النجس بالبول و ما شابه المايعالمتنجس بالنجاسات
فاذا جف السائل النجس والمتنجس بشروق الشمس حتى ذهب اثر النجس والتنجس فتطهر الارض
كما في صحيح زرارة قال سألت ابا جعفر(ع) عن البول يكون على السطح او في المكان الذي يصلي فيه فقال(ع) اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر)
[حكم -402] اشترطوا للتطهير بالشمس شروطا

  1. ان تكون الارض وما شابه رطبة بالنجاسة او المتنجس
  2. جفاف تلك النجاسة وعدم بقاء شيء منها بشروق الشمس وحدها او بصحبة الريح
  3. [حكم -403] اذا يبست الأرض المتنجسةبواسة الهواء فقط فلا يحكم بالطهارة سواء كان الهواء باردا ً او حرا ً وحراته بسبب الشمس او غيرها
    و اما اذا جف بسبب اشراق الشمس سواء صحبها الهواء او اختصت الشمس فانها تطهر
    و اما اذا لم يذهب اثار النجس او لم يجف فلا يحكم بالتطهير كما في حديث زرارة و حديد (قلنا لابي عبد الله(ع) السطح يصيبه البول او يبال عليه ايصلي في ذلك المكان؟ فقال(ع): (ان كان تصيبه الشمس و الريح وكان جافا فلا بأس الا ان يكون يتخذ مبالا)(1)
    ومنع تطهيره اذا كان مبالا ً ذلك انه لم يذهب اثر النجاسة بل تبقى مع شروق الشمس لتتمكن النجاسة وسمكها في المكان عند اعتياد البول و التنجس في المكان

  4. اختلفو في استراط عدم النقل فالمنقول لا يطهر بالشمس ونقل عن المشهور اطلاق التطهير بالشمس سواء كان منقولا ام لا و لا يبعده التورط فالمنقول الصغير لا يكفي بتطهير الشمس والكبير الذي هو كالمثبت

وكيف كان فقد استدل القائلون بعدم تطهير المنقول ما مثلت به الروايات عن دعائم الاسلام (الارض نقيبها النجاسة...)
وعن زرارة وحديد (ذلك المكان..) (السطح)
وعن علي في الارض زبلت العذرة
واستدل مسقط الشرط: حديث الساباطي قال (اذا كان الموضوع قذرا ً)
والذي يشهد بتفصلنا وهو غير منقول والمنقول الكبير الذي يعسر نقله للتطهير والذي مثل الحصير من القصب الذي يتكسر اذا نقل وغسل وسيأتي باسم البواري الرضوي قال (وما وقعت عليه من الاماكن التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها واما الثياب فلا تطهر الا بالغسل) وعلى كل حال فالمنقول الكبير كالسيارة وكالقدور الكبيرة المثبتة
انما تيسر نقل يشكل حكم بطهارته بالشمس وذلك مثل الكتاب و الاقلام وغطاء النائم كالبطانية و الشراشف و اللحاف الصغير و اللباس بانواعه و صغار الاثاث
ويمكن نصالح بهذا بين الطرفين و لو كانت المصالحة بشيء من ارغام الطرفين وهو الغالب
[حكم -404] خص بالتطهير من المنقولات الحصر و البواري و علل بعضهم ذلك بالعسر في تطهيرها بالماء لانها تتكسر بالتنقل و هذا التعليل ليس من الروايات
ومن الاحاديث في ذلك صحيح ابن جعفر(ع): عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير ان تغسل؟
قال نعم لا بأس)
[حكم -405] اشتهر بانه حصل الجفاف بواسطة الهواء ولم تشرق عليه الشمس فلم يحكم بطهارته والروايات على ذلك على طوائف: الاولى(2)
مثل
حديث (ابي بكر : كل ما اشرقت عليه الشمس فهو طاهر)
و الجعفريات: سئل عن البقعة يصيبها البول و القذر؟
قال الشمس طهورلها وقال و لا باس ان يصلي على ذلك الموضع اذا اتت عليه الشمس
والجعفريات ايضا: في ارض زبلت والعذرة هل يصلى عليها؟ قال اذا طلعت عليه الشمس او مر عليه الماء فلا بأس بالصلاة عليها.
والرضوي: ما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي اصابها شيء من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها)
المستفاد من هذه الرواية اذا مرت عليه الشمس قد طهر ولم يشترط ان الجفاف قد حصل بشروق الشمس
فامكن ان يجفف الهواء الشيء المتنجس ثم عليه الشمس فيتم تصديق طهارتها
الطائفة الثانية :
عن الفقيه (عن البول يكون على السطح او في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال اذا جففته الشمس فصل عليه وهو طاهر) وهذه خصصت الجفاف بالشمس و لم يذكر غيرها
الثالثة: فيما اذا لم يجف فلم يطهر مسلم للجميع و المصرح له موثق عمار:
اذا كان الموضع قذرا ً من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ,
وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس)
لم يشرط خصوص الشمس باتمام اليبوسة
الرابعة فرضت الشمس و الريح
عن زرارة وحديد: قلنا لابي عبد الله(ع): السطح يصيبه البول يبال عليه يصلي في ذلك المكان؟ فقال: (ان كان تصيبه الشمس و الريح وكان جافا ً بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا ً)
الخامسة: لم تذكر الشمس و لا الريح و المهم الجفاف
ابن جعفر(ع) (سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير ان تغسل؟ قال نعم لا بأس)
وقد يقال انها تقصد مكان المصلي اذا جف لا محل السجود قلت بل الاطلاق ظاهر فيه و السجود منصوص أيضا
الخامسة غير الشمس لا يطهر
[حكم -406] في ذيل حديث عمار الذي مرا وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك)
والخلاصة :
ان التطهير لا يكون الا بوجود رطوبة ثم جفافها بالشمس و يمكن تشركه الريح
ولا يطهر بالريح وحدها ان تمر الشمس و لو وولا ً
والشمس مكفى ولو كان محجوبة بالغمام اذا لم تعدم والاثر تاما
اذا لم تشترط الاحاديث ان الشمس في قوتها
[حكم -407] اذا كانت الارض المتنجسة جافة امكن ان يصيب عليها ماء طاهر او متنجس فييبسش بالشمس فيطهر
هذا اذا كانت النجاسة ليس لها قوام (ثخانة) واما اذا كان سميكا فلا يطهر الموضع يبست او رطبت

الا ان تزول العين و يبقى الارض رطبا بعد زوال العين فيجف بالشمس فيطهر


(1) الوسائل ب 29 3 نجاسات

(2) الوسائل ب 29 نجاسات