الثاني من المطهرات باطن الارض:

[حكم -388] تطهر الأرض باط القدم والنعل وكل شي عليها ففي صحيح زرارة قلت لابي جعفر(ع): رجل وطئ على عذرة فسافت رجله فيها اينتقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال لا يغسلها الا ان يقذرها و كنها يمسحها حتى يذهب اثرها و يصلي)(1)
[حكم -389] الارض عامل طهارة لامور عديدة قال النبي (ص) (جعل الله لي الارض مسجدا ً بها
طهورا ً)
أ - فالاستجمار وهو مسح الغائط من الدبر بعد التغوط
ب - والتيمم بدل الغسل والوضوء ايضا بالتراب
ج – والتطهير للرجل لكل ما شي عليها
د – وكون التراب جزء مطهر في ولوغ الكلب كما مر
هـ - السجود على الارض ومما يشير لمعنى قول الرسول(ص) وبين بعض وظائف الارض قوله تعالى: [مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى](2)
وتطبيقا لهذه الايه وحتى يعضهم المسلمون اتباع المذهب المخالفة ان السجود على الارض لا على المأكول و الملبوس
ان السجود يتم بان يجلس من السجود فيعرف بانه [مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ] ثم يعود اليها ثم يجلس منها
[حكم -390] لا فرق بين المشي على الارض و المسح بها او على الحائط الكائن من مشتقات التراب
ولا يقدر عدد الخطوات و أنما المهم زوال النجاسة وأثارها المعتبر من عين النجاسة
ولكن في صحيح الاحوط قيد ب 15 ذراعا
(عن الصادق(ع): في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطا بعد ذلك مكانا نظيفا؟
قال: (لا بأس اذا كان خمسة عشر ذراعا ً او نحو ذلك)(3)
ولكن يقرب بالنظر ان هذا القيد ليس لزوميا لا طلاق الأحاديث وبعلاقة الحكم والموضوع نعرف ان هذا المقدار تقريبي
[حكم -391] ورد عن المعلى (قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيغسل منه الماء امر عليه حافيا؟
فقال(ع): (اليس وراءه شيء جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا)
ان الذي استفيده من هذا الحديث: ان الارض المتنجسة تطهر بالمشي عليها كما تطهر النعل التي تنجست بسبب المشي عليها
والا لا يصدق ان الارض تطهر الارض
ولكن العلماء احروا الاستفادة الثانية فقط
[حكم -392] في الحديث النبوي (جعلت لي الارض مسجدا ً و طهورا)
ان الاطلاق يدل على انها تطهر من الحدث كما هو معلوم ومن الخبث كما هو معلوم أيضا
وانها تطهر نفسها ايضا من الخبث كما تطهر النعل الماشي عليها و الا لذكر التقييد.
[حكم -393] قيد في العروة التطهير بالمشي على الارض بما اذا حصلت النجاسة من المشي على الارض لا مطلقا فاذا جرحت الرجل او القي عليها نجس فلا تطهر بالمشي او المسح بالارض ولا يخلو من تأمل من الروايات فمثلا قوله(ع) في صحيح زرارة (وطأ على عذرة فساحت رجلها فيها) و الاقرب ان النجاسة الحاصلة من وضع الرجل فيا لنجاسة وما اشبه الرجل مما يمشي الانسان و الحيوان عليه و لا فرق بين المشي على الارض او زرع او شيء مفروش للمشي عليه
اقول ان كانت العذرة على او على فراش وليس على الارض فانه يصح ان يطهرها بالمشي على الارض ان الرواية مطلقة وصادقة عليها
[حكم -394] الارض غير مقيدة بالتراب و انما كل ما تعارف فرشه في الطرقات لمشي الناس و الحيوانات
مثل القير والجص و الجصيص و الرمل و الحجر و الكلس و المرمر و الموزائيك و الاجر و النورة
نعم يشكل الحديد والخشب والصفر و النبات و الحصير و الفراش وان كان في صحيح الاحوط (ثم يظأ مكانا نظيفا)
ولكنهم مجمل ويمكن لقائل ان يقيد لمشهور بمشهور احاديث
نعم لو كانت ارض خشبية و حصلت عليها كمية من التراب بسبب المشي او فرش التراب عليها فارش صح التطهير بالمشي عليها
[حكم -395] اشترط في العروة التطهير بالمشي او المسح دون جرد المسى او مسح الترابعلى الموضع المتنجس
ولعله استفاد هذا القيد من المتعارف ولكن الاشكال باعتبار هذا التعارف
فالاقرب امكان التطهير بالمشي او بمسح الاحجار او التراب على الحذاء المتنجس مثلاً
كيف لا و ان المشي او صعود الدرج هو مجرد مس
[حكم -396] لا يعتبر في التطهير ان يكون المسح بنية ومقصد التطهير فانه من الافعال التوليديه لا القصدية مثل كل تطهير و لا يعتبر اتصال زمان المسح بزمان النجاسة فيصح التطهير ولو بعد سنه
واذا تردد بالنجاسة انها لقدمه او بنعله وجب تطهير الاثنين واذا شك بين نعله ونعل الغير فلا يجب تطهير نعله وان التطهير لما يبتلى به الغير غير مكلف هو به
[حكم -397] من الشروط

  1. ان يكون الرضاً وقد تقدم
  2. ان تقلع النجاسة كاملا وقد تقدم
  3. لا يشترط رطوبة الرجل او النعل فيصبح ان يكون رطبا او يكون يابسا و المهم قلعة زواله
  4. و لا يشترط طهارة الارض نعم بشرط ان لا تكون نجسة بنجاسة مسرية و الا فقد تنجس النعل اكثر مما تطهره
  5. يصح ان تكون الارض المبلله اذا كانت طاهرة ويكون التطهير بقلع النجاسة من النعل بالارض والماء و لا غير ان الماء هو احد المطهرات
  6. وصح ان يكون زوال عين التنجس ويكون المشي او المسح بعده نقاوة وتغذية الطهارة
  7. لا يشترط ان لمتنجسيكونباطن القدم واسفل النعل بل هو اشبهما ايضا
  8. رطوبة الارض المنجسة والمطهرة

[حكم -398] اذا وطا الشخص على نجاسة يابسة تعلقت بقدمه او ثيابه فانه يكنفي بان يفض الثياب والنعل والقدم حتى تنفصل النجاسة و لايحتاج للمشي و لا يمسح
ثانيا لووطأ على ارض نجسة او عين النجس وكانت مبلله سواء كان بلل قليل او كثير مائع حتى ساخت رجله او نعله فهذا الذي يحتاج للمشي او المسح اما برطوبة ماء يجري فينقل النجاسة عنه وهذا يعتبر من مطهرية الماء لا بالارض فاذا كانت الارض المطهرة رطبة برطوبة ظاهرة ناقلة للنجاسة فلا بأس واما تكون الارض المطهرة غير مبلله فهذا لا تقلع النجاسة بجفافها و لا بالبلل حتى يعتبر غسلا ً فيشكل حينئذ التطهير فلا بد من مشيء من الجفاف
نعم لا تظهر الرطوبة غير الناقلة كرطوبة السرداب
[حكم -399] لا فرق بين باطن القدم اسفله وهو اشبهما و يشير الى لك في بعض الاحاديث (فساخت) كما في صحيح زرارة لأبي جعفر(ع) قال (رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها اينقص ذلك وضوءه)(4)
كما انه لا اشكال بشمول الاحكام لكل ما يسمى على الارض حتى اليد او الركبة اذا كان يمشي عليها و كذلك عصى المريض و عربة المعلول و السيارات وخفى الحيوانات وما شابه لا طلاق الروايات
[حكم -400] اذا سرت النجاسة الى ثنايا النعل وما شابه فلا يطهر حتى يدخل التراب في الثنايا و تذهب اثر النجاسة فيطهر
وكذلك اذا تحلل الاصابع واخمص القدمين و ارتفع الى أي مقدار انغماس الرجل


(1) طه"20 / 55

(2) الوسائل 32 / 1 نجاسات

(3) الوسائل 33 / 7 نجاسات

(4)