فصل احكام الاواني:

[حكم -355] لا يجوز استعمال الأواني النجسة ذاتا ً او عارضا ً فيما يشترط فيها الطهارة مثل الشرب و الأكل و الوضوء والحرمة طريقية و ليست ذاتية يعني ان الحرمة لأجل وجوب الطهارة في الأكل و الشرب والوضوء والغسل .
[حكم -356] ميتة مالا لحم له هو طاهر وجواز لبسها هو الأقرب واقرب منه مالا لحم به
والأواني المغصوبة لا يجوز استعمالها اذا استعملها مع العلم و العمد صح الوضوء مع الإثم لقاعدة النهي في العبادات لا يدل على الفساد وان النهي للملازمات لا يطرى على ملازمته
وان الفرق يمكن ان يكون حراما ً وأما صبه على الأعضاء ففعل آخر وأما صبه ثم بسطه على عضو الوضوء فإنما بعد تلفه بما لا يمكن ان يرجعه فالوضوء يصح لانه متأخر عن حالة الغضب
[حكم -357] أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة سواء مع الرطوبة او بالجفاف لعدم ثبوت نجاسة الكافر
وسواء كانت من الجلود وغيرها كما قلنا بل حتى لو وضع ذراعه بالماء فانه لا يتم الوضوء الا بتلف الماء
[حكم -358] ما يؤخذ من يد الكافر من غير اللحم و الشحم و الجلد سواء كان الأكل وغيره محكومة بالطهارة وإنما يحرم اللحم وما شابه لا احتياجه للتذكية
[حكم -359] الأواني النجسة أواني الخمر يجوز استعمالها بعد غسلها كما في موثق عمار عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخر يصلح ان يكون فيه ضل او ماء كامخ) أي ما يؤد به او زيتون؟ قال اذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء؟ اذا غسل فلا بأس وقال في قدح او إناء يشرب فيه الخمر)
[حكم -360] يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب والوضوء و غيرها
فعن أبي الحسن(ع) (أنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون)(1)

وعن النبي (ص) الذي يشرب من أنية الذهب و الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)(2)
ولو توضأ او اغستل في انية الذهب و الفضة صح وضوؤه مع الإثم
[حكم -361] يكره اتخاذ أواني الذهب والفضة بغير الأكل و الشرب و تزين الدار و مشابه ولعل الاستحباب تزيين الحضرات للائمة(ع) بالذهب و الفضة سواء بصورة اواني او غيرها
[حكم -362] الصفر وما شابه الملبس بالذهب و الفضة يجوز استعماله والاستحباب انه ان شرب به يعزل فمه مكان الذهب و الفضة و يدل عليه خبر ابن سنان عن الإمام الصادق(ع): قال (لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المخفض و اعزل فمك عن موضع الفضة)(3)
[حكم -363] لا يحرم الأبية من احدهما و غيرهما
وقد حرموا المصنوع من الاثنين سواء كانا مخلوطين او قطعة وقطعة وهو قريب للصدق
ولابأس بغير الأواني كاللوحات منها او الحلي وان كان مجوفا كتراب السيف و بيت الساعة و الزنجير و رأس الشعب ونقش السقف و الحائط
فعن صحيح ابن جعفر(ع): عن المرأة هل يصلح إمساكها اذا كان لها حلقة فضة؟ قال نعم انما يكره استعمال ما يشرب به)(4)
(وعن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم اذا كان في جلد او فضة او قصبة حديد)
وعن ابي عبد الله(ع) (ان حلية سيف رسول الله(ص) كانت فضة كلها قائمة وقباعته)(5)
[حكم -364] المحرم من الأواني التي تشرب و يؤكل منها اذا كانت من الذهب و الفضة مثل: ألكاس و الكلاص والكوب و الفنجان و الكوز و الصينية و القدر و السماور لغلي الماء ودلة القهوة ومصفاة الرز وما شابه و استكان الشايوصحنه
وقالوا لا تشمل رأس الشطب الذي يوضع فيه التنباك المشتعل وقراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة و ظروف العطر و الكحل
والاصل في ما شك انه آنية العدم فيحمل على الحلية
[حكم -365] عملية الاكل و الشرب من انية الذهب و الفضة حرام
واما الاكل نفسه و الشرب أي الماء والطعام نفسهما حلال والحديث النبوي الشريف الذي مر القائل انه يجرجر في بطنه نار لا يلازم ان نفس المشروب والمطعوم حرام بل لان الاكل حرام
[حكم -366] اذا صب الشاي مثل من القوري (الغالية) الذهبي في الصحن او الكوب غير الذهبي وشرب الشارب بالكوب غير الذهبي فالصاب في الغالية اثم و الشارب غير اثم واذا كان الكوب ذهبيا ً والقوري غير ذهبي فالصاب بالكوب اثم والشاب من الكوب اثم
[حكم -367] لو انحصر ماء الوضوء او الغسل او الاكل بصحن او ضرف الذهب او الفضة بحيث اضطر للاغتسال او الاكل منه فلا تحريم و انما يأكل و يشرب ويتوضأ بلا اشكال ولا ينتقل للتيمم لان الحرمة انما هي على البطرين المترفين الذين يستعملون اواني الذهب علوا في الارض وفسادا ً وليس المضطرين و العادين لاناء غيره ولا يقيد نفسه في كيفية اخذ الماء فيجوز رمس العضو في هذا الماء
[حكم -368] الذهب و الفضة حرام وانكانا غير جيدين
نعم المخلوط من الذهب وغيره فلا تحريم لعدم نسبة الاكل إلى الذهب حينئذ
واذا كان جاهلا بالموضوع وان هذا الذهب او بالحكم بان الاكل او الوضوء به حرام سقط عنه حرمة الاستعمال حتى يعلم
[حكم -369] الاواني من غيرهما لا تحرم وان كانت المادة اغلى كالجواهر الغالية والياقوت والفيروج (الشذر) وشبيه الذهب او الفضة لا يحرمان مالم يعلم بمادتها بذات ومع الشك يبنى على الحلية
[حكم -370] يحرم اجارة نفسة لعملها واذا وجه في ملكه احدهما وجب تغييرهما لئلا يستعملا باكل والشرب
[حكم -371] تتمة التطهير يشرط في الغسالة المزيلة الحامل لوصف النجس الانفصال او التفرق في الماء الكثير
ولا يشترط بالمنقية الانفصال سواء كانت واردة او مورودة وكثيرة او قليلة وما افتاه في العروة من وجوب الانفصال واسنده في المهذب إلى عدة روايات(6) كله المقصود منه غير الغسلة المنقية أي الاولى في تطهير غير الاناء وغير الاخيرة في الاناء وغير الوارد على المتنجس فان بعضهم لا يفرقون بين ذلك ومنها خبر ابن جعفر : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه حتى يخرج من جانب الفراش الاخر وحديث ابن ابي العلاء قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الصبي يبول على الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره
اقول انه فرض العصر لان الصبة الواحدة هي المزيلةوهي المنقية لخفة بول الصبي
واما في خبر عمار حيث ذكر التفريغ في الثالثة ايضا لما قلناه بانه ليس كل غسلة للتطهير وانما لكونه اناء للطعام و الشرب فاحتاط الشرع لسلامة الناس من محتمل الجراثيم وكثرة ما يحدث من الاوساخ وما نراه من كثرة الامراض في الاكل والشرب فلا يجب التفريغ لغير الاناء باطلاق الروايات ومنها
محمد بن مسلم سألت ابا عبد الله(ع) عن الثوب يصيبه البول؟
قال: (اغسلة في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة)(7)
نعم لا بد من انفصال المرة الاولى اذا كان قليلا وقد ورد المتنجس لان المرة الثانية لا تصدق اذا غسل بالغسالة الاولى ولروايات الانفة
[حكم -372] الصابون و الطين المائعات تطهيرهما لو تنجسا لان الماء حينما ينفذ يكون مضافا
والجامد يمكن تطهيره ظاهرهما
والدهن الجامد يزاح مقدار المتنجس منه و يبقى الطاهر
ويمكن تطهيره بجعله بماء فعلى فيتغرق وينقى ثم يبرد و يجمع من فوق الماء فيكون طاهرا ً
فان كان مصحوبا بالعين النجس فلا بد ان يجعل في كر من الماء و ان كان نظيفا فلا يشترط الكرية
[حكم -373] ورد في المرق المتنجس انه يهراق المرق ويغسل اللحم وماشابه مما لا يذوب بالغسل ولعل عدم الامر بتطهير المرق لصعوبة ذلك وعدم تسنية لكل احد وعدم معرفة حدوده
والا فقد قلنا بامكان ذلك
[حكم -374] اشترط في العروة م 17 في اخفية بول الصبي ان يكون ذكرا ً لا انثى و استدلو له في المهذب(8)
بتخصيص احاديث خفة بول الصبي بالذكر دون الانثى ولما عن علي(ع) (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم)
واما الحديث للحلبي (من ان الغلام و الجارية منه شرع سواء)
مخصوه بما بعد الاكل دون حال الرضاعة
واشار لعدم صحة هذا التوجيه إلى الخبر عن امير المؤمنين(ع) يشتمل على مالم يقل به احد وهو غسل الثوب من اللبن
وان خبر الحمل لا مصداق له على هذا الحمل بل هو تحصيل حاصل لعدم الفارق بين بول الولد و البنت في الاحكام بعد التغذي بالطعام بلا حاجة إلى خبر فالاقتراب عدم الفارق في اخفية البول لمن لم يتغذى بالطعام
[حكم -375] واشترط في العروة ان لا يتغذى الطفل من الخنزيرة و لا من الكافرة اقول: اما الكافرة فتفريقها عن المسلمة لا حجة لهم بالتفريق وانما هي تفريقاتتبرعية من وساوس اتبعوها قدس الله ارواحهم
واما التغذية من الحيوان فيقرب بالنظر انه طعام وليس برضاعة فهذا الطفل متغذي بالطعام وليس رضيعا ً لان لبن النعجة او البقرة هو غذاء للكبار و الصغار و لا يفسر به الاية (ان يتم الرضاعة)(9)
واما لو كان الحيوان نجسا ً كالكلب و الخنزير و الجلال و ما شابه فهذا الطفل يتغذى غذاء نجسا ً و يشمل بوله كأي نجس يطهر بالغسل
[حكم -376] اذا علم بنفوذ النجاسة داخل الفراش و شك بوصول الماء المطهر للاعماق حكم بعدم وصونه وبقاء النجاسة
واذا شك بوصول للنجاسة للاعماق حكم بطهارة المقدار المشكوك وهكذا كل شك لا يلتفت اليه و انما يبئية على حالة اليقين به
[حكم -377] الطحين ان لم يعجن يمكن تطهيره بوضعه من مصفى او في خرقة صوف او قطن ووضعه في ماء كثير مرارا ً حتى يخرج منه النجس و ينقى الا اذا صار الماء مضافا حين المرور على الطحين فلا يطهر و اما اذا تغير قبل حد الاضافة فهو مطهر واما اذا عجن فقد تماسك بالماء فلزيدخل الماء المطهر إلى الداخل الذي تنجس و لكن سيأتي انه يطهر بخبره بالنار خلافا للمشهور واما فرضهم بوضعه بالكر بعد خبره فلا حجة لهم به و سيأتي الحديث بمحله
[حكم -378] الجبن اذا حمد على نجس فما دام جامدا ً لا يدخل المطهر إلى اعماقه نعم اذا فتت ذلات مكن وضعه في مصفى او خرقة قماش ووضعه بالماء مرارا ً كما قلنا
واذا تسيل كالحليب فلا يمكن تطهيره الا ان يستحل ماء
[حكم -379] اذا تنجس التنور امكن تطهيره بالصب من الابريق حتى يجري الماء على جميع المحيط وتنقل النجاسة وينقى والغسالة ان كانت ملوثة فهي نجسة وان كانت صافية فهي طاهرة لما قلناه من الوارد لا يتنجس الا بالتغيير
[حكم -380] الثوب اذا صبغ بالدم فان تيبس فلا يمكن تطهيره الا ان يسيل منه الدم وينقى الماء الثوب من الدم نعم يمكن ان يبقى اللون في الثوب فلا يضر بالطهارة واذا الدم لازال رطبا كفى غسله حتى يزول الخبث و ينقى الثوب منه
[حكم -381] تقدم انه مادامت عين النجاسة موجودة فيلزم عصر الثوب حتى تخرج فاذا خرجت النجاسة كفى ان يصب الماء للتنقية فاذا لم يعصر حتى تيبس الثوب او الفراش فان بقيت عين النجاسة وجب الغسل و العصر حتى تزول وينقى الفراش
وان زالت فان الجفاف عمل عمل العصر و احتاج للتنقية فقط
[حكم -382] الفلزات اذا اذيبت كالذهب يتمتع اذا كان نجسا
فان النار تطهره عند الانصهار و لا يحتاجللماء بل لا يمكن تطهيره بالماء لعدم امكانه دخوله في اعماقه سواء كان ذائبا ام جامدا ً
نعم يمكن تطهيره ظاهره بالماء
وسيأتي ان النار مطهرة
[حكم -383] الخزف و الملامين (الفرفوري) و القرميد و الطابوق النادي و المرمر وما شابه اذا تنجس قبل صبه امكن وضعه بعد تيبسه فيطهر بالماء ويمكن ان يتخلل داخله ولكن بصعوبة غالبا ً و لكنه ليس مستحيلا ً واما الزجاج و النايلون و البلاستيك
و ما شابه فلا يمكن تخلل الماء داخله فيطهر ظاهر فقط ولا حاجة لتطهير داخله
هذا و لكن النار هي تطهر القسمين كما قلنا و سنقول
[حكم -384] الملح و السكر و النبات السكري وما شابه
اذا تنجست طهرت بصب الماء عليها و يذوب بعضة و يبقى الباقي طاهرا ً ولكن اذا كان تنجس قبل الجمود فيكون باطنه نجسا ً فلا يمكن التطهير الا بالاذابة التامة فان كان الذوبان غير ممكن الا بعد كون الماء مضافا فلا طهارة و ان امكن بدون الماء إلى حد الاضافة فالطهارة حاصلة و ان المطهر سوف يحلى بالسكر و يملح بالملح ولكن إلى الاضافة
[حكم -385] الظروف الكبار المثبتهبالارض يصيب على محيطها الماء فتجتمع الغسالة في الاسفل فان كانت متلوثة فهي نجسة ترفع بواسطة اسفنجة او بطاسة صغيرة ثم صب الماء حتى ترفع عين النجس من المحيط ومن قصر القدر و قد لا يحتاج لتطهير الطاسة في كل رفعة من ماء الغسالة
وان كانت الغسالة غير ملوثة فهي طاهره رفعت او لم ترفع
[حكم -386] الغسالة ان جرت من الذراع المتنجس إلى العضد
ان كانت ملوثة بالنجاسة كالدم و غيره نجست ما تمر عليه سواء انفصلت ام لا
وان كانت نقية فهي طاهرة سواء انفصلت ام بقيت بنفس العضو فالقول ان الغسالة طاهرة مطهرة مادامت متصلة فاذا انفصلت تنجست هذا الكلام لا سند له و لا عرف يسنده 0بل هو نوع من المعجزة فان النجسة نجسة وان الظاهر طاهرة
[حكم -387] اذا اكل طعاما ً او شرابا نجسا فما بقي بين اسنانه كان على نجساسته و ان بلعه كله و لم يبق أثر ففمه طاهر وان اكل اكلا طاهر و لكن خرج من اسنانه دم فان اصاب الطعام تنجس و حرم بلعه وان لم يصبه بقي الطعام طاهرا ً وان خرج دم من بين الاسنان ولكنه اضمخل باللعاب بحيث لم يبق اثر فقد طهر وجاز بلعه


(1) الوسائل 7 / 4 نجاسات

(2) مستدرك الوسائل : ب 4 7 نجاسات

(3) الوسائل 66 / 5 نجاسات

(4) الوسائل 67 / 5

(5) الوسائل 64 / احكام الملابس

(6)

(7)

(8)

(9)