التطهير من ولوغ الكلب:

[حكم -341] أذا تنجس الإناء بولوغ الكلب يمسح الإناء اولا بالتراب ثم مرتين بالماء و لا يد من تقديم التراب

 

وله صحيح البقباق قال فيه:.. حتى انتهيت الى الكلب فقال(ع) رجس نجس لا يتوضئ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين)(1)
أقول وكيفية ذلك: ان لعاب الكلب فيه جرثومة لا تقلهها كل المنظفات في العالم الا تراب الارض فتصب كمية منه في الاناء و تدلكه مع شيء من الرطوبة لأجل التأثر ثم تنظف الاناء من التراب بمرة او اكثر من مرة فاذا انغسل الإناء من التراب تاما ً فغسلته من التراب تبر وان كانت مليا تمت بأكثر من صبة و تفريغة فاذا فرغ االاناءبالمسى مرة الازالة اععقبه بصبه وتفريغة وهي الصبه الثالثة فلا حظ جيدا ً
فالثلاث هي هكذا: مرة لتدليك التراب و الاخرى لغسله التراب وإزالة والثالثة للتنقية
ويشير الى ذلك خبر الرضوي(ع): واغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء)(2)
[حكم -342] ورد الغسيل سبع في تطهير الإناء من الكلب او ولوغ الكلب من الخنزير ومن موتت الجرذي وتتفسخه ومن إزالة الخمر
والظاهر الحمل على استصحاب و المبالغة في الإزالة و الواجبة كما قلنا المرحلتين
وهذه بعض الاخبار منها موثق ابن عمار عن الصادق(ع): سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال (تغسله سبع مرات وكذلك الكلب)(3)
وصحيح ابن جعفر: سألته عن خنزير يشرب في اناء كيف يصنع به؟
قال يغسل سب مرات)(4)
و موثوقة عمار عن الصادق(ع) (اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجريذي ميتا ً سبع مرات)
[حكم -343] المراد بلعاب الكلب هو الأعم من سقوط لعابه او شربه من الإناء او مباشرة شفتيه للإناء مع الرطوبة او لسانه
والحقوا مباشرة شائر جسده للإناء احتياطا وهو الأولى و الاحوط أيضا الحاق التطهير من رقة ومخاطة وغائطه وبوله
[حكم -344] النص اختص بالتراب فلا يكفي الرمل ولا الجص و لا الجبصين و لا الكلس ولا النورة و لا تراب الحنطة و الشعيرة المسمى طين خاوة و لا الاثنان وهو ورق منظف و لا الحناء و لا اسدر و لا الرماد و لا البلاط و لا القير المرمر و لا الصخر و لا المعادن أذا الأربعة الأخيرة من قبيل الرحل و النورة وما بعده هي ورق أشجار والقير من المعدن
وان كان بعضها يصح التيمم و السجود عليه كما سيأتي من المجمع عليه او مما اختصصت به
[حكم -345] يلحق بالماء المطلق الولوغ فيه سائر المائعات فلو ولغ بالعسل اوالدبس و الحليب او الدهن او غيرها وجب تطهيره بالثاث مع التراب اذا السوائل تسمى ماء على التوسع في الاحاديث والفتاوى وحتى المني انه في الاحاديث ماء الرجل و رطوبات الفرج ماء المرأة وهكذا والمهم انه ولغ في اناء بواسطة رطوبه وانما خص الماء لانه مشروب فيغلب الولوغ فيه
[حكم -346] قال بعضهم باشتراط طهارة التراب والماء المستعمل في تطهير الاناء من الولوغ ولا دليل لهم فاذا نظرنا ان الامر بالتراب كمركب كيميائي في قلع جرثومة داء الكلب كما يقال استعمل الا سيد لتنييع الذهب فلا شرط اكثر من كونه أسيدا ً
وعليه فلا مانع من كون التراب والماء في الغسلة المزيلة للتراب كونها متنجس باي نجاسة
نعم يلزم ان لا يصحبا عين النجاسة ظاهرة ةالا يكون التطهير بعين النجاسة ولا يكونان متنجس لولوغ الكلب قبل التطهير
[حكم -347] اذا كان الاناء ضيقا لا يمكن مبائرة دلك باطنه باليد اكتفى صب الماء و التراب و تحريكه بارتجاجه او بواسطة عود تدخل و تحرك التراب والماء ثم تفريغه وتطهيره فان لم يفعل ذلك فلا تحصل الطهارة ابدا ًَ سواء كان تركه اختيارا ً او عجز عنه عجزا ً او عجزا ً لان الاثر الوضعي لا يتغير بالاضطرار مثل شارب الخمر انه يسكر سواء شرب قهرا ً او اختيارا ً
[حكم -348] لا يلزم التعفير بالتراب في غير الظروف من لباس وفراش وارض وحائط واثاث لتخصيص الاناء في الاخبار بالتعفير و لا في الاواني بين الكبيرة والصغيرة ولا فرق في صناعتها من الحجر او الخشب والمعدن او البلاستك او القرميد او العاج او الاسفنج والمهم انه ظرف للماء او الطعام حتى مثل حوض وخزان الماء نعم يمكن ان نتوسع بانه لا يشترط استعماله بالاكل والشرب مثل صفيحة الزيت المعدني و النفط و المازوت وغيرها فالمهم انه ظرف للسوائل
[حكم -349] تتليث الغسلات اقل ما يمكن عمليا كما مر سواء بالماء الكثير او القليل و بالجاري و الراكد والوارد والمورو
[حكم -350] لو لطع من دهن او دبس او زيت ولم يسمى فمه الاناء فان كان المطعوم جامدا ً رفع موضع اللطع وما حوله واكتفى وان كان سائلا ً تنجس كله فعليه ان يريقه ويعفر الاناء
[حكم -351] لو شك بحصول الولوغ او شك بانه من الكلب او القط او من انائه او اناء الاخرين فلا يجب عليه التعفير
ولو شك من الولوغ باي الاواني من اوانيه وجب غسل الجميع ولو شك من أي جانب من الاناء وجب غسل كله
ولو شك بانه بالاناء او الثياب و كلاهما له وجب تعفير الاناء وتطهير غيره بلا تعفير
[حكم -352] يستحب غسل الملاقي مع عدم التنجس

  1. بملاقات البدن او اللباس لبول الفرس والبغل و الحمار
  2. وملاقات الفارة الحية مع الرطوبه مع ظهور اثره
  3. والمصافحة مع الناصبي لع بلارطوبه
  4. ويستحب النضح بالماء في
  5. ملاقاة الكلب والخنزير
  6. ور خبر القلانسي قال قلت لابي عبد الله(ع): القى الذمي فيصا منحي قال مسحها بالتراب وبالحائط قلت فالناصب؟ قال اغسلها)
  7. هذا سواء برطوبة و بلا رطوبهللاطلاق وعدم ثبوت النجس
  8. وعرق الجنب من الحلال
  9. ماشك في ملاقاته للبول او الدم والمني
  10. او ملاقاته الصغرة الخارجة من دبر صاحب البواسير
  11. وكذلك رش معبد اليهود او النصارى او المجوس اذا اراد ان يصلي

(1) المهذب 2 / 24 المعتتبر 137

(2) مستتدرك الوسائل ب 43 ح 1 النجاسات

(3) الوسائل 3 / 2 الاشربة المحرمة

(4) الوسائل 13 / 1 نجاسات