الصب و الغسل:

[حكم -338] ورد استحباب صب الماء في مواضع لم يكن يثبتت فيها التنجس يستحب رش الماء من مس الكلب و الخنزير مع الجفاف وكذا على الثوب الذي مشى عليه فار مع اليبوسة ومنها على الثوب الذي مسه او لبسه مجوسي ومنها الثوب الذي شك بنجاسته والبدن كذلك ومنها الثوب الواقع على كلب ميت جاف
ومنها من المذي وبول البعير وعرق الجنب في الثوب ومن الصغرة الخارجية من الدبر وكذلك من رطوبات الفرج ومنها ااذا الاد الصلاة في كنية او بيت مجوسي رشه وصلى فيه فهذه 16 فرض
[حكم -339] نسب المشهور استحباب مسح اليد بالتراب ان لاقت مع الجفاف كلبا الخنزيرا ً او ثعلبا او ارنبا ً او فارة او وزغا ً اوصافح ذميا ً اوناصبيا ً معلنا بالعداوة
قال في الهذب (ويمكن الحمل على التخبير بينه وبين الرش لما تتقدم من استحبابه في مثل الكلب والخنزير و لا يبعداستتحباب الجمع بينهما)(1)


(1) مهذب الأحكام للسيد السبزواري 2 / 23