الغسالة:

[حكم -335] الغســالة الطاهرة مطهرة هي المنقية وليست المزيلة
نعم الغسالة للاناء من ولوغ الكلب تعتبر الاولى بعد التراب نجسة والثانية هي الطاهرة و المنقية والقول بتطهير البول اكثر من بقية النجاسات حيث يحتاج الى مرتين وبقية النجاسات تطهيرها بمرة واحدة خلاف الدليل وما استدلوا به مخالف لما استفادوا منه
حيث يقول في خبر ابن العلاء قال سألت ابا عبد الله(ع) عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء ومرتين فانما هو ماء)(1)
فالتعليل الأخير يشير الى اخفية البول عن غيره وهو الظاهر فان النجاسة غير البول لها ثخانة وقوام وليس هي من قبيل الماء وكيف كان فكلل نجس يطهر بمرحلتين الاولى مزيلة و الاخرى منقية واخفها البول فان صبه خفيفة تكفي للإزالة وتزيد ما تنقي المحل بينما المني او الغائط والدم فلا يكفي للازالة الا بالدلك و الدعك وما شابه لثخانه وقد ييبس فيحتاج للتكرار لتأدية المرحلة الاولى
وهذا ما صرحت به رواية المعتبر (سألت ابا عبد الله(ع) عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتبين فانما هو ماء , الاولى للازالة والثانية للانتقاء(2) عبر تطهير بالصب واما مثل تطهير الغائط والدم فيقال اغسله ولم يقل صب عليه
[حكم -336] لا فرق في الماء الوارد على النجاسة بين الكثير مثل المطر و الاسالة الحكومية وأنابيب الحمام
والقليل مثل الصب من الابريق فانه لا يطهر و لا يتنجس الا بالتغير وانما الفرق في الماء الراكد حين ترده النجاسة اذا كان قليلا ً فقد قلنا انع عين النجاسة تنجسه و لا يطهر المتنجس
[حكم -337] بالنسبة لبول الصبي الرضيع من حيث خفته فالصبة الواحدة يكفي ان يكون منقية كما في صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله(ع) عن البول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا ً والغلام و الجارية في ذلك شرع سواء)(3)


(1)

(2)

(3)