الخامس: لا يشترط العصر و لا التفريغ:

[حكم -334] انما يحتاج الثوب المتنجس للعصر اذا تشربت فيه النجاسة وكذا الفراش و اما اذا كان نظيفا و ليس فيه عين النجاسة وانما قد تنجس ببول خفيف و قد مسح او جف عنه
فلا حاجة لإخراج الغسالة بالعصر و الدعك و يكفي إفاضة الماء علبيه وينقي بالماء وكفى
والوجه في ذلك ان الادله لم تتعرض للعصر
وثانيا ان العرف له يد في عمليه التطهير بالإضافة الى الشرع وكذلك ان الاناء كما سياتي لا يحتاج الى الملا والتفريغ مرارا مالم يكن فيه عين النجاسة