الثالث لا يشترط ورود الماء على النجس او المتنجسً:

[حكم -332] اذا ورد الماء على المتنجس فلا يتنجس الماء حتى يتغير بوصف النجس نبحث صب كمية اخرى حتى يذهب بالمتغير فيبدا التطهير بمرحلتين الاولى مذهبة للنجس و الثانية منقية
واما اذا ورد النجس التي فيه عين النجس على الماء الراكد القيليل فانه لا يطهر و يتنجس الماء
ولكن النجس الوارد قد طهر نصف تطهير أي قد ذهب عنه عين النجس فاحتاج إلى ماء اخر ينقيه من التنجس كما قلنا بان المتنجس يطهر بمرحلتين واما اذا ورد المتنجس الذي لا يحمل عين النجس حتى ينقى فانه يطهر و لا يتنجس المورود حتى لو كان قليلا لما مر منا بان المتنجس لا ينجس و يشير اليه الحديث وهو صحيح ابن مسلم قال سألته(ع) عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن وتبين)(1)
ومعلوم ان (طي) للنظر فيه


(1)