الاول من المطهرات الماء:

[حكم -327] عمدة المطهرات الماء وهو يطهر كل شيء وكل من المطهرات يقصر عنه فيما يختص هو في تطهير مثلا الارض تطهر الماشيات عليها فقط
والشمس تطهر الثوابت بشرط الرطوبة وزوال عين النجاسة او كونها سائلة بينما الماء يزيل ويطهر اليابسات و المتنقلات و السائلات
[حكم -328] يمكن تطهير الماء المضاف والمائعات بالماء وذلك باستحالتها ماء واما مع بقائها مضافة فلا يمكن ان تطهر
شروط التطهير بالماء: الاول زوال عين النجاسة
[حكم -329] يشترط بالماء: الاول زوال عين النجاسة أي الجرم الممكن قشطه منها
فليس منه اللون والرائحة و الطعم فمثلا ً الخرقة التي في قماش الوليد انها لو تقطعت من الغسل و بالمنظفات لا يزول عنها لون ورائحة الغائط فتطهيرها مجرد ازالة الاجرام الممكن كشطها عنها التي تنفصل كذرات التراب واما الان فقد غلبت في الاسواق حفاظات تستعمل لمدة واحدة فلا تحتاج للغسل و لاتعاد للتحفيظ
[حكم -330] لو تردد بين كون المرئي مجرد لون او انه اثر للنجاسة بني على استصحاب النجاسة فلا يحكم بالتطهير حتى يتأكد الزوال او التبين الا اذا كان من الوسواسيين فالمرجع حينئذ العرق
وقبل ان اللزوجة والدسومة و الخشونه الزائدة على سطح المتنجس من ادلة بقاء النجاسة وله وجه