الفصل الرابع المطهرات في الاسلام:

[حكم -325] المطهر يطلق على المادي كازالة الخبائث و النجاسات بالماء وغيره و تنقية المحل منها
والمعنوي كالايمان يطهر من الكفر والنفاق و حسن الخلق يطهر من الســوء والعداوات و الرذيلة
وحفظ الشرف وصيانة العرض يطهر من العار بالحسب و النسب ومنه قوله تعالى لمريم(ع) [يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ](1)
وهكذا العلم والمعرفة و البصيرة فطهرت عن الجهل و العمى وصحبة الاخيار و الاقتداء بهم مطهر عن السقوط في احضان الفاسقين والاقتداء بسوء عادائهم و موبقاتهم
[حكم -326] المطهرات المادية في الاسلام عديد من الاصناف
الصنف الاول: ما اتفق العلماء على التطهير به من النجاسات الحقيقية وهي8
الماء والشمس والارض و الاستحالة و الانتقال و زوال النجس عن بدن الحيوان وبواطن الانسان وغيبة المسلم واستبراء الجلال مطهر لروثه
الثاني المطهرات المبنائية وهي المطهرات اذا قلنا بان مازال هو كان نجسا ً وهي الامور التي لم نتفق على نجاستها ومزيلها مطهر وهي اشياء الانقلاب اذا قلنا بنجاسة الخمر فينقلب خلا فيطهر
وذهاب الثلثين من العصير العنبي المغلي وذي النشيش والاسلام و التبعية وزوال عرق الجنب من الحرام بالغسل او التيمم ونزح المقادير من البئر المتنجس و العين ومعلوم ان نزح الماء المتغير مطهر مسلم واما الزائد ففي القديم او جبوه
الثالث مالم يتفق على انه مطهر وهي 6
اتمام الماء المتنجس كرا ً و تغوير الحليب والمرق الذي فيه نقطة دم فتضمحل بالتقوير و ازالة نقطة الدم من البيضة وازالة بالبصاق وازالة النجاسات بالمضاف وهي عندنا للمرحلة الاولى من التطهير لان التطهير مرحلتان: الازالة والتنقية والنار
الابعماهو متفق عليه انه مطهر و لكنه لم يذكر بالمطهرات لانه مذكور ومفصل في ابواب اخرى وهي 11 من الامور الاستجمار بالاحجار والخرق من الغائط و تراب التطهير من ولوغ الكلب وتجز النجس و المتنجس من السوائل وتذكية الحيوان القابل للتذكية و الاستشهاد في سبيل الله مانع عن تنجس الموت
وبعث الروح في الحنين او رجوع الروح للميت وغسل او تيمم الميت واستراء الرجل من البول والمني وخروج الدم من الذبيحة موجب للحكم بطهارة الدم الباقي
ورطوبة الملابس المنشورة على الحبل المتنجس التي بسبب الرطوبة تزال النجاسة وينقي الحبل طاهرا ً
ولعل هذه مما لم يتفق عليه الفقهاء


والمجموع = 8+ 7+6+11 = 32


(1) ال عمران 3 / 42