الرابع ثوب المربية المعوزة الفقيرة من بول الصبي:

[حكم -321] اتفق العلماء على ان الفقيرة المربية للصبي الرضيع غير المتغذي بالطعام من تبديل او غسل الثوب من بوله
اذا تعسر عليها غسله ولم يكن لها ثوب غيره و اشترطوا تبعا للنص ان تغسله في كل يوم مرة
والرواية لابي حفص عن ابي عبد الله(ع) قال سأل عن امرأته ليس لها الا قميص واحد ولها مولد فيبول عليه كيف تصنع؟
قال (تغسل القميص في اليوم مرة)
ويظهر لي من عدم قيود للرواية وعدم مراجعات الامام لبعض الشروط ان
أ – فرض التطهير في كل يوم مرة انه احد خيارات دفع الحرج و العسر والمناط العسر والحرج فاذا كانت في حرج بحيث لا تستطيع هذه المرة فانها تعض عنها ايضا
واذا لم يعسر عليها التطهير في اليوم مرات فلا تعض الا مقدار العسر و الحرج
ب – وان قوله صبي لم يقيد بالذكور فهو يشمل الانثى و قاعدة العسر والحرج في جانبه ولكن الاقرب انه يقصد الذكر لتذكير الضمائر
ج - وانه لا يشرط كونها اما ً وانما المهم انها مربية يغلب اقامته عندها فلو كانت امه تركة عند اخريات ولاتحمله الا صدفة فانهالاتعض ويجب عليها التطهير وانما التي تعض الفقيرة المعنية به
د –من قوله مولد يعني غير اكل للطعام وانما هو رضيع
هــ - من تخصيص البول انه لا يعض عن الغائط
و – من تخصيص المرأة انه لا يعض الرجل المربي
وهذه القيود هي المشهورة و المتفق عليها وهي قريبة الظهور من الرواية فهي الاحوط ان يكون اقوى
[حكم -322] يلازم على الامهات مراعات نظافة وطهارات الملابس والالات والاطفال والاهتمام بذلك وانهى يلبس الاطفال حفاضات
فقد قال رسول الله(ص) (بئس العبد القاذورة) فاذا استطاعت الام ان لا تحمل الطفل الا محفظا ً فلا تعض لو بال عليها لحملة غير محفظ.
[حكم -323] لو كان لها ثياب عديدة ولكن ابرد يضطرها للبس الجميع فهي معفوة لو تنجست بحيث يعسر عليها تناوب لبسا ولو كانت غير مضطرة للبس الثياب لعدم وجود ناظر محترم ومعها زوجها و طفلها فقط
فلا تعض وانما عليها ان تنزع ثوبها حين تحمل الطفل ولكن يبقى نجاسة بدنها ان بال في حضنها فان تعسر عليها التطهير فهي معفوة ايضا
[حكم -324] من استطاعت شراء او استيجار ثوب للصلاة مثلا ً فلا تعض لعدم الحرج لها وكذا اذا امكنها وضع نايلون او لبسه حتى لا يتسرب البول إلى الثوب ويبقى طاهراً فلا تعض بان تخلع النايلون المتنجس حين الصلاة
الخامس يعض المصلون في كل اضطرار او قهر وما فيه العسر والحرج
وهذا ما لا يوضع له قاعدة قان الضرورات وما يسبب العسر و الحرج من حياة المؤمن كثيرة
ومعلوم ان ادلة العسر والحرج والتعذر والحرمان هي حاكمة على ادلة الشروط والاجزاء للعبادات وغيرها والضرورات تبيح المحضورات والضرورات تقدر بقدرها