الثالث مما بعض عنه مالم تتم به الصلاة:

[حكم -313] يقصد به مالم يتم يعني صغير بحيث لا يمكن رابطة بحيث يستر العورة بسعتها بحيث اشتمل ستر كل منطقة العورة التي يجب سترها في الصلاة وذلك مثله القلنسوة والحزام و الجورابوالتنكه والخاتم وسير الساعة والحجل والسوار والخلخال والنظارة والقفاز (الكفوف)
واتفقت الاحاديث و الفتوى ففي الرضوي(ع) ان اصاب قلنسوتك او عماتك او التكه او الجورب او الخف منى او بول او دم غائط فلا بأس بالصلاة فيه
[حكم -314] استثنى المشهور من العضو جلد الميتة لروايات عديدة منها صحيح ابن ابي عمير عن الصادق(ع) في الميتة؟ قال(ع) (لا تصل في شيء منه ولا شسع)
وكذا غيره
ولكن في قبالها روايات تجيز مطلقا ومنها
مرسل بن سنان عنه: قال كما كان على الانسان او معه مما تجوز الصلاة فلا بأس ان يصلي فيه قذر مثل العلنسوة والتكة والكمرة والنعسل والخفيف وما اشبه ذلك)
ومرسل حماد عنه(ع) في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر؟
قال اذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس)
ومعلوم ان النعل والخفين غالبا يكونا من جلد الميته
ومثق اسماعيل بن الفضل قال سألت ابا عبد الله(ع) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها اذا لم تكن من ارض المصلين؟ فقال(ع):(اما النعل والخفاف فلا بأس بهما)
مع انها من غير ارض المسلمين غالبه او كله محكوم بعدم التذكية
[حكم -315] نحن نسلم ان اخبار المنع اصح سندا ًو واكثر عددا ً و اظهر دلالة ولكن عدم الاخذ بهذه الاخبار ايضا لا معذر له اذ يشملنا الحديث (لاعذر لموالينا بالتشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) والاخذ بالاحاديث المجيزة تلزم بجمل المانعة على الكراهة ولذا نقل المستند القول قائلا (عدم الخلاف في الجواز) قال بالفقه (واحلاقه شامل لميتة نجس العين و غيره فاذا كان في قلنسوة الانسان دم كلب ميت كان ذلك مشمولا ً لكلام المستند بل بعد كلامه السابق ادعى ان عليه الاجتماع في الانتصار والخلاف و السرائر وظاهر التذكرة وغيرها)(1)
ومع ذلك فالاحتياط لا يترك بعدم استعمال ميتة نجس العين مطلقا
[حكم -316] ظاهر الاحاديث الانفة ومناقشاتها جواز اصطحاب المصلي اجراء ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة اذا لم تتم به الصلاة ولكن صحيح ابن بكير قال سأل زرارة ابا عبد الله(ع) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله(ص) ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما احل الله اكله
ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله(ص) فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله وشعره وروثه و البانه وكل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكيي وقد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح او لم يذكه)(2)
ولكن الظاهر ان الصلاة فيه يعني انه قطعة كبيرة يتم بها الصلاة ومع الجمع مع الروايات المجيزة لما لا تتم به الصلاة نتخرج بالمنع فيما كان جزء من اللباس لذى تتم به الصلاة والاجارة للقطعة المستقلة مثل الحزام و اسير الساعة والخف و النعل و التكة وغيرها
[حكم -317] العمامة وامثالها مما هو مطوي على بعضه لا يعد قطعة صغيرة بل مناط سعتها حين فتحها نعم
لوخيطت خياطة محكمة بحيث لا تحتل الا بمسقة فهي لا تتم به الصلاة وقد ذكرت في حديث العفو في الفقه
الرضوي باعتبار تماسكها وعد قرار فتحها ولعل في القديم كانت العمامة تعتبر قلنسوة سميكة وطبقاتها
مخيطة مع بعضها
[حكم -318] لا فرق في العضو بين المحمول و الملبوس
مثل النقود و السكين و محفظة النقود
وفرق قوم فمنعوا بالمحمول اكثر مما منعوا بالملبوس
القاعدة الاستغال ومثل حديث خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه ام لا؟... فكتب(ع) لا تصلي فيه فانه رجس)
وموسى بن اكليل عن الصادق(ع): (لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فانه نجس ممسوخ)
وخبر علي بن جعفر(ع) عن اخيه قال سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى فتصيب ثوبه و رأسه أيصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال نعم ينفضه و يصلي فلا بأس
وصحيح عبد الله بن جعفر في الصلاة لمن معه فارة المسك قال (لابأس بذلك اذا كان ذكيا)
واورد عليه :

 

اولا اهل البراءة للشك بالشرطية و ليس الاشتغال
وثانيا كما قلنا بمقابلة الاخبار المانعة بالمجيزة مثل قول الامام الصادق(ع) (كل ما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس ان يصلي فيه)
والرضوي: وذلك لان الصلاة لا تتم في شيء من ذلك يعني من حيث السعة وصحيح علي بن جعفر عن الرجل يصلي ومعه دبه من جلد حمار ميت او يفل؟ قال(ع) لا يصلح ان يصلي وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها فلا بأس)
فانه بالنتيجة يصح الصلاة ولكن المانعين استدلوا به على المنع وليس بالوجه
[حكم -319] الاعضاء التي تزرع في بدن المريض من كليه ورجل ويد وغيرها لذا كانت من ميت او حيوان ومن انسان او حيوان ومن نجس او طاهر يظهر لنا عدم المانع لعدم شمول الروايات لها من محمول او ملبوس فانها تعتبر بعد تركيبها جزء من البدن و لا مطرح للروايات حولها و الامور تحمل على قاعدة الحلية و الاطلاق حتى يرد فيه نهي
[حكم -320] الجروح اذا خطيت مجلدميته و بشعرها وما شابه فكذلك لا مانع منه لانه يعتبر مستقلا ً وليس مثل المخيط في الثياب مما يتم فيه الصلاة فانه ممنوع ومبطل للصلاة سواء كان خيطا خفيفا او سميكا ظاهرا كالقياطين و السفايف و الرازلار


(1) الفقه 3 / 378 طهارة

(2) الوسائل ب 2 ح 1 لباس المصلي