الاول: دم الجروح والقروح:

[حكم -299] ورد في العفو عن دم الجروح و القروح روايات كثيرة
مثل صحيح عبد الرحمان قال قلت للصادق(ع): الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصب ثوبي؟ فقال دعه فلا يضرك الا تغسله)
وصحيح المرادي: يصلي في ثوبه ولا شيء عليه ولا يغسلها)
[حكم -300] يستحب ان يغسل ثوبه المجاور للجرح اذا امكن وقد تلوث كثيرا ً في كل يوم مرة
لما في خبر سماعة: قال سألته عن الرجل به الفرح والجرح فلا يشتطيع ان يربطه و لا تغسيل دمه؟ قال يصلي ولا يغسل ثوبه الاكل يوم مرة فانه لا يسطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة)
[حكم -301] كما يعض عن الدم في الجرح وما يجاوره ايضا يعض عما يتنجس بالدم مما يخرج معه كالقيح او العرق
والجبيرة الحادثه من تيبس الدم والتي حتى تستحيل جلدا ً وكذا ما يتصل كالماء وغيره فانه يعض عنه ايضا وكذا الرباط وما شابه التي تشد بالجرح صغيرا وكبيرا ً
[حكم -302] اذا عالج الجرح فتلوثت يده او بعض ثيابه البعيده عن الجرح فلا عفو لهما فيجب غسلهما و كذلك اذا جرى الدم واصاب البدن او اللباس البعيد عن الجرح وانما العفو عن البقعة المحيطة بالحرج او الفرح
نعم لو عجز عن تحديد جريانه فاصاب بدنه ولباسه وهو قادر على الازالة فهذا عفو زائد عن الجروح و الفروج
[حكم -303] من الجروح التي يعض عن دمها البواسير وهو التورم و القرحة في داخل الدبر. والناسور وهو ما كان خارج الدبر
وكذا اذا خرج دم من دبره ان لم يكن نفس الغائط او من الذكر او من خرج المرأة كدم البكارة و لا يعض عن الحيض والنفاس والاستحاضة فيجب ان يتشفر و لاتلوث ثيابها في حال الصلاة
[حكم -304] لا يعض دم الرعاف الخارج من الانف لادلة خاصة منها صحيح ابن اذينه عن ابي عبد الله(ع) سئل عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ فقال: (ان كان الماء عن يمينه او عن شماله او عن خلقة فليغسله من غير ان يلتف ويبني على صلاته فان لم يجد الماء يلتف فليعد الصلاة...)
[حكم -305] اذا كانت قروح و جروح متقاربة عدت كالواحدة فاذا بريء بعضها لا يجب غسل الثوب حتى يبرء الجميع
وان كانت متباعدة فلكل حكمه لعدم تاثير غسل بعضها على الاخرى نعم الثوب المشتمل للبدن وعليه مشتقة في التبديل يبرء الجميع فادلة العفو باقيه في شموله