القرآن الكريم:

[حكم -264] يجب احترام القرآن الكريم وتنظيفه وتطهيره وعدم هجره ويلزم تجليده اذا تمزق او احتاج إلى تقوية
ويحرم مس كتابته الا بالطهارة من الحدث الأصغروالأكبر

قال الله تعالى: [إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ](1)
كما يحرم كتابته بالحبر النجس و المتنجس و لو حصل مسهوا او جهلا او عمدا ً وأمكن تطهيره وجب و الا وجب محوه
[حكم -265] قالوا لا يجوز إعطاء القران للكافر وفيه تأمل لعدم النجاسة وعدم الحكم بالتطهير له
ويحرم وضعه على العين النجسة وان كانت جافة ولا وضعه في الأوساخ و القذارات
[حكم -266] نجب ازالة النجاسة من التربة الحسينية المتخذة للصلاة و السجود وهكذا كل تربة اتخذت للسجود من أي ارض تكون ويجب احترام التربة الحسينية المتخذة للشفاء و التبرك وهو من عقائدنا و مجرباتنا
[حكم -267] اذا وقع ورق القران او أي من المقدسة وجب إخراجها فان تعسر قيل ترك هذه الخلاء حتى يضمحل
وتنجس قرآن الغير موجب لضمان تطهيره وما يحصل من النقصان بتعويض صاحبه بالمثل او بالقيمة و الإرضاء التام
[حكم -268] يجب ازالة النجاسات عن المأكول وان تنجس وجب تطهيره وكذا التنسيب بان باع اووهب او اعار شيءا نجسا في ما يستعمله في اشتراط الطهارة وبدون ان يخبره مما يورطه بدون علم واما اذا رأى شخصا بأكل او يشرب او يستعمل شيءا نجسا ً فيما يشترط فيه الطهارة فان كان مصرا ً وجب ان ينبهه لو جوب دفع الاذى عن المؤمنين
واما اذا لم يكن مضرا ً فان كان المكلف جاهلا ً بالحكم فقد يقال بوجوب تعليم الجاهل بالاحكام واما اذا كان جاهلا ً بالموضوع فالمعروف عدم وجوب التلبية
[حكم -269] كما لا يجوز شرب المسكرات كذلك لا يجوز سقي الغير خصوصا اذا كان غافلا ً و بالاشدللاطفال بل يجب ردع كل شارب سواء كان عالما و عامدا ً او جاهلا ً بالخمرية او جاهلا بحكمها لان الاسكار من المحرمات الركنية بالاسلام
وليس كبقية المتنجسات
[حكم -270] الطفل و المجنون قد يبول و يمسك مباله ثم يضع يده في الطعام والشراب فيأكل ويشرب المتنجس لا يجب منعه اذا كان المتنجسلا يضر بصحته
وان كان استجاب الطهارة والنظافة خصوصا ً للاطفال لانهم ضعيفوا المناعة عن الامراض
هذا بشرط ان لم يكن النجس عينا ظاهرة ولا له ثفاله على الاحوط وانما هو السائل الخفيف وغير المضر و لا الظاهر
[حكم -271] الضيف يأتي ويجلس على فراش او مكان متنجس ان كانت النجاسة غير ظاهرة و جافة وملابس الضيف جافة ولايكون على المتنجسرطوبه مسببه له التنجس فلا يجب اعلامه و يجوز اجلاسه بلا اشكال
وإما اذا كانت رطوبة بحيث تنقل إلى ثيابه
فلا يجوز اجلاسه و يجب إرشادإلى مكان الطاهر
وان تعجل فجلس بلا إذن و لا استئذان فلا يجب اعلامه بالنجاسة و لا إقامته من المكان بعد تورطه هو و بدون تسبيب من المضيف وكذا حكم الطعام و الشراب و سائر ما يستعمله
[حكم -272] اذا قدم طعاما او شرابا او أجلسه مكانا سهوا ً او جهلا ً
بالنجاسة من المقدم ثم علم بنجاسته وكان التنجس لا يضر الضيف قال جماعة بعدم وجوب اعلامه لانه تورط بدون تعمد وكذا اذا كان جماعة جالسين على أكل او شرب و رأى احدهم نجاسة فلا يجب إعلامهم ان لم يكن مضرا ً ولم يكن فاحشا ً كالخمر مثلا ً
[حكم -273] اذا استعار غراضا ً نجسا ً لا يجب على المستعيراوالمستاجر تطهيره
واذا كان طاهراً فلا يجوز تنجسه و مثله ما لو استعاره ضرابا او ناقصا ً او مكسورا فلا يجب اصلاحه
ولو استعاره تاما صحيحا فلا يجوز تنجيسه
واذا نجسه عمرا ً او سهوا او قهرا ً فعليه ضمان تطهيره والافقد عد معتديا ً
و مثله مالوا كان ضيئا فلا يجوز ان ينجس شيءا او يكسرو يحزب شيءأ من مال المضيف
الصلاة بالنجس له وجوه: الاول مع العلم و العمد
[حكم -274] الصلاة بالنجس مع العلم بانه نجس و العلم بان النجس يبطل الصلاة عمداً اختيار أي بدون قهر و لا جبر و لا ضرورة و لا نسيان فصلاته باطلة سواء كانت واجبة او مستحبه الا في الصلاة على الميت فلا يشترط فيها الطهارة من الحدث و لامن الخبث وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق(ع) قال: (ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلاة في ثوبك فعليك اعادة الصلاةوان انت نظرت ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذا البول)(2)
فالعلم بالنجاسة في اثناء الصلات كالعلم قبلها
وحسنة عبد الله بن سنان قال سألت الصادق(ع): اصاب ثوبه جنابة اودم)
قبل ان يصلي الثاني الجهل بالحرمة ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى)(3)
[حكم -275] المشور بطلان الصلاة اذا علم بالنجس ولكنه ابقاه حال الصلاة لجهلة بالمنع الشرعي واغرقوا في هذا الحكم قائلين بوجوب القضاء و الاعادت في الوقت و سواء كان قاصرا ً ومقصرا ً بدعوى ان المشروط عدم عند عدم شرطه قاعدة فلسفيه غير ناضرة لظروف الناس و لاعارفة برحمة الاسلام وتسامحه وكيف تكلف القاصر واين النصوص الكثيرة بعدم الحجة على الغافل والجاهل
وعن المقدس الاردبيلي والمدارك وجماعة عدم القضاء ولا الاعادة في الجاهل الغافل
لان تكليف الجاهل الغافل تكليف بما لا يطاق
والادلة الشرعية على البراءة مثل (ما كنا معذين حتى نبعث رسولا ً)(4)
(ورفع ما لا يعلمون) (رفع عن امتي تسع)
والبراءة العقلية
ورد بان عقاب الجاهل الغافل قبيح وهذا لا يلازم عدم الاستدراك بالاداء او القضاء
وفيه: ان ادلة البراءة و الرفع عن الجاهل قد بطلت بالاخرة وهي سارية المفعول وضمونه السلامة ظاهرها عدم المؤخذه بالمرة في الدنيا والاخرة
وفصل جماعة بين المخالفات عن جهل
عملا ً بأحاديث لا تعاد الصلاة الأمن خمس الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود) وعن زرارة سألت أبا جعفر عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والقبلة و الطهور والتوجه والركوع و السجود و الدعاء قلت ما سوى ذلك قال سنة في فريضة)(5)
و التوجه هو النية حيث لا عمل الا بنية كما في الوسائل في مقدمات العبادات و ذكر الدعاء يعني القنوت وهو مستحب مؤكد وهذه الستة المذكورة التي قد سميت أركان الصلاة وزاد في الأحاديث تكبيرة الإحرام والقيام فتكون ثمانية منها وبعض الأركان يعتبر عدمها الصلاة سالبة الموضوع ثلاثة شروط وهي الوقت و القبلة والطهور ومنها خمسة أجزاء وهي النية والقيام والتكبير
فعدم العقاب للجاهل لا يلازم تصحيح العمل الذي هو لا عمل مثل الصلاة قبل والركوع والسجود
الوقت او بالحدث او بلا نية او بلا تكبيرة الإحرام
وهذا الحديث لايعني ترك غير الخمسة عمدا ً انه لا يعيد الصلاة ولو مع عمد ترك الوجبات كالقراءة و ذكر الركوع او مع النجاسة بلى تقصد الحالة الثانوية للمكلف وهو حالة الجهل و السهو و الظن والشك
هذا ما يقوي في النفس وان كان لم يخل من تأمل لما نرى من أحوال الناس من استخفافهم في صلاتهم في الأجزاء والشروط والجهل لكثير من المهمات حتى فضلاء الشيوخ والطلبة فضلا عن أهل القرى و الأرياف والقبائل الرجل و سكنه الصحاري والبراري
مما يحتمل عضو الجاهل قاصرا ً ومقصرا ً لا ركان الصلاة و غيرها ولكن الا حوطالإعادة او القضاء مع مخالفة الأركان لزوما ان لم يكن اقويوإما غير الأركان فالروايات متوافرة في كل أفعال الصلاة
(ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه)
وعن علي بن جعفر عن اخيه موسى(ع): سألته عمن ترك قراءة القران ما حالة؟
قال ان كان معتمدا ً فلا صلاة له وان كان نسي فلا بأس)(6)
[حكم -276] اذا التف إلى النجاسة في اثناء الصلاة فالمشهور صحة الصلاة وعليه ان يلقي النجس او يبدله ويكمل الصلاة
فان لم يكن وجب قطع الصلاة و التبديل او الالقاء والصلاة بالطاهر وان كان الوقت ضيقا ً جاز اكمال الصلاة بالنجس
ومن روايات مثل موثقة داود عن الصادق(ع): في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما ً؟ فقال(ع) يتم)
وابن محبوب عن الصادق(ع): (ان رأيت في ثوبك دما ً وانت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فاتم صلاتك فاذا انصرفت فاغسله)
والرواية لا تخلو من أبهام والمعتمد لدينا انه لا يتم مع النجاسة والاخالق الشرطية الثابتة فانه يجب ان يلقي النجاسة و يكمل باللباس الطاهر وان لم يصرح بها
ومحمد بن مسلم قال قلت: له الدم يكون في الثوب وإنا في الصلاة؟ قال ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا اعادهه ليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان اقل من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره واذا كنت رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليته فيه)
فانه لما رآه قبل الصلاة كان ان يطهر او يبدله ولكنه ضيعه واكتفى بان فتشه فان عليه اذا تبقى بنجاسة ولم يره فان عليه ان يبدله ومعنى ضيعت انه نسي تطهيره
[حكم -277] اذا حدث التنجس في إثناء الصلاة توقف عن إعمال الصلاة وأزال التنجس ثم أكمل بشرط ان لم تفت الموالاة وبشرط إمكان النزع أو الإزالة مع بقاء مقدار السائر عليه
وعابه صحيحة الحلبي قال ع: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة؟ فقال ان قدر على ماء عنده يمينا ً وشمالا ً او بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله ثم ليصلي ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه او يتكلم فقد قطع صلاته)
[حكم -278] اذا علم بالنجاسة ثم نسي وصلى فالمشهور بطلان الصلاة وعلى الإعادة أكثر الروايات
ولكن الأقرب انه ان ذكر وهو في الصلاة قطعها وأعادها وان ذكرها بعد الصلاة صحت صلاته والإعادة أفضل فعن صحيح العلاء عن الصادق(ع) سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فنسي ان يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟
قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له)
وخبر هشام عنه(ع) في الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال؟ فقال(ع) يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة
موثقة عمار قال سمعت ابا عبد الله(ع) يقول لو ان رجلا ً نسي ان يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة
وخبر عمر بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله اني صليت فذكرت اني لم اغسل ذكري يبعد ما صليت افا عيد؟ قال لا خبر علي بن جعفر(ع) قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء؟ قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة وان ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجراه ذلك و لا أعاده عليه
وإما استحباب الإعادة مطلقا فروايات أخرى
مثل رواية سماعة عن الرجل يرى ثوبه الدم فينسى أن يغسلة حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرى فيه؟
قال لا ولكن يستأنف
[حكم -279] ناسي الحكم تكلفا وهو حرمة الصلاة بالنجس او وضعا ً يعني بطلانها كأنه كناسي النجاسة للإطلاق و الاحتياط لا يترك بالإعادة لشذوذ مثل النسيان مع عدم الرواية فيه
إزالة النجاسة ثم العلم بعدم زوالها
[حكم -280] لو غسل ثوبه النجس و حسب زوال النجاسة وبعدم الصلاة علم بعدم زوالها فهو من الجهل بالموضوع فلا إعادة عليه و لا قضاء لوازالها ثم رآها في إثناء الصلاة توقف ولم يواصل حتى ينزعها او يغسلها لو نسى له ذلك و ألا قطع الصلاة وتطهر وأعاد الصلاة
[حكم -281] في كل موارد قطع الصلاة الأفضل ان يسلم و ينوي ما اداه قضاء ً عما مضى مما فاته الصلاة و لا يقطها لان كل مكلف لا بدان عليه قضاء مما فاته سهوا ً او عمدا او كان قد اداه باطلا ً الا اذا تبقى بطلان هذه الصلاة فلا ينفع علاجها
[حكم -282] لو كان ثوبه او بدنه طاهراً ثم شك شكا ً ضعيفا بان وقع عليه نجس مما لا يعتبر شرعا ً فكذلك يشمله أحاديث لا تعاد الصلاة و صحيح زرارة فان ظننت انه قد أصابه ولم أتتيقن ذلك فنظرت فلم ارفيه شيءا ً ثم صليت فرأيت فيه؟ فقال تغسله و لا تعيد الصلاة
[حكم -283] لو علم بالنجاسة ثم شك بارتفاعها او بعدمها فلا يجوز له دخول الصلاة فان صلى والحال هذه فان تبين عدم النجاسة صحت صلاته وان تبين وجودها بطلت لانه من العمد وان لم يتبين فعليه بالفحص ولا يذر بجهله لسبق العلم
[حكم -284] لو علم بالنجاسة ثم اخبره المعتمد من خادم او ولد او بنت انه طهر فصلى به ثم تبين بقاءه فان صلاته صحيحة وان لا يشترط ان بتين اثناء الصلاة نزع النجس واكتمل الصلاة كما قلنا يكون المخبر بالتطهير انه ذويد بل كل شقة ولو صديق خارجي ولو لم يكن ثقة فليس له الاعتماد
[حكم -285] لو شهد ذو اليد او البنية او الإنسان ثقة بطهارة شيء او انه طهر النجس و صلى فيه السائل المطمئن بالخبر ثم تبين وجود النجاسة صحت الصلاة وطهره لما يستقبل
[حكم -286] لو علم بطهارة ثوبه او بدنه ورآى قطرة بول او دم او غيرها قد وقعت ولم يعلم انها في ثوبه اوبدنه او خارجا ً
فنظر فلم يرها وصلى ثم تبين انها وقعت على ثوبه او عليه صحت صلاته وطهر المتنجس
[حكم -287] لو راى في ثوبه دما و علم انه دماء بق وماشابه او انه دم اقل من الدرهم و صلى ثم علم انه دم فارميت او حي وانه أكثر من درهم صحت صلاته
لان العلم الأول حجة والعلم المتأخر يوجب التطهير للمستقبل
[حكم -288] لو شك باي مانع للصلاة شكا غير معتبر ودخل الصلاة معتمدا على اطمئنانه بعدمه صحت صلاته الا أذا تتبين حدثه الأصغر او الأكبر او عدم دخول الوقت وهذه من الا كان كما قلنا فانه يعتبر سوء علم قبل الصلاة او جهل او شك بالإيجاب او السلب لان الصلاة حيئذ تعتبر عدما ً
نعم اذا تبين عدم دخول الوقت فله ان لا يبطلها وانما ينويها قضاء عما فاته في الزمان السابق علما أو ضنا ً احتياطا ً
[حكم -289] لو علم بنجاسته شيء ثم نسي ولاقاه ثم صلى ثم تذكر بان ما مسه كان نجسا ً
أ – فان كانالمسى مع الجفاف فلا انتقال للنجاسة و لااشكال
ب – وان شك انه مسه مع الجفاف بين على عدم انتقال النجاسة و صحت صلاته و يغسل يده احتياطا
ت – وان كان مع الرطوبه ولكن النجس ليس فيه عين النجاسة فلا انتقال ايضا و صحت الصلاة
ج – وان علم بالنجاسة ووجود العين ووجود الرطوبة وصلى صحت صلاته وطهر اعضاءه الماسة له بحسب قولنا بصحة الصلاة مع النسيان
[حكم -290] لو علم بنجاسته الحبل ثم نسي و نشر عليه الملابس المبللة ثم جفت وصلى بها
فان لم يكن عين النجاسة في الحبل وجرى بعض الماء عليها حين نشر الثياب عليها فقد طهر الحبل والثوب لم يتنجس
وان كان فيه عين النجاسة وتأثر به الثوب الاول ما ذهب العين منه فالنشر الاول سبب نجاسة الثوب والثاني طاهر مطهر لان رطوبه الثوب الاول ذهب بعين النجاسة والثانية منقية والغسالة المنقية غير نجسة كما قلنا
[حكم -291] لو تنجس الحبل لنشر الغسيل بدون ان يحمل عين النجاسة فايبسته الشمس و لو بمساعدة الريح طهر ولو جف قبل الشمس ثم نشر عليه فترطب فيابسته الشمس طهر سواء كان مكشوفا او عليه الثياب الرطبة وسنفصل ذلك في مطهرية الشمس من المطهرات
[حكم -292] لو اضطر للصلاة بالنجس فان كانت الثياب غير الساترة للعورة وجب نزعها وصلاة بدونها
وان كانت ساترة تخير بين الصلاة عارية ان لم يكن ناضر محترم ومحرم وبين الستر بها وبالنسبة للمرأة كل بدنها عورة فلا تنزع ثوبا منها و التخيير لوجود روايات تفرض التعري واخرى تجيز الصلاة بالنجس
[حكم -293] هل يجب تقديم الاقل نجاسة او يتخير بين الاقل والاشد مثل لو ابتلي اما ان يصلي ببول الانسان او بول الكلب او دم الانسان ودم الكلب او ببول او لوغ الكلب مما يحتاجه في تطهير في التراب الاحوط تقديم الاقل نجاسة كمية وكيفية
وهو ما يقتضيه قاعدة من الضرورة تبيح المحضوربقدرها والامور كلها على هذا مثل مالوا ابتلى ام ان يزني او يقتل فانه يختار الزنى او يدع الفريق يغرق او يترك الصلاة فانه يترك الصلاة لانقاذ الغريق وهي قاعدة الاهم والمهم
[حكم -294] اذا كان عنده ثوابا يعلم بنجاسته احدهما يكرر الصلاة فيها وان لم يكف الوقت او لم يتمكن التكرار صلى بأحدهما لاعاريا ً لعدم على التحري مع جمع الشروط المتحملة للتصحيح واذا كان له ثواب طاهر وثوابان احدهما غير المعين طاهر فهو مخير بين الصلاة بالطاهر او تكار الصلاة في المشتبهين لعدم تعيين تقديم الامتثال التفصيلي على الاجمالي خصوصا اذا كان له حاجة مميزة للاجمالي
[حكم -295] لو كان له ثياب عديدة ومنها واحد متنجس مشتبه بينها وجب الصلاة باثنين وان كان النجس اثنين صلى بثلاثة وان كان ثلاثة صلى باربعة وهكذا يزيد النجس واحدا ً يحرز الصلاة بطاهر
[حكم -296] الثوب المشكوك النجاسة محكوم بالطهارة ما لم يعلم سابقية النجاسة فلو كان له ثلاثة اثوابي بينها واحد وهو غير معين والاثنان مشكوكا التنجس اكتفى بتكرار الصلاة باثنين
[حكم -297] اذا كان كل من ثوبه وبدنه نجساً ولم يستطيع الا تطهير احدهما تخير بينهما و لا دليل على تقديم البدن وان كان احوط لان ايه التطهير تخص البدن اولا (ويجب الله التوابين ويجب المتطهرين)
ثم تخص المتعلقات كالثياب
والقول بعدم وجوب تطهير احدهما بعيد لقاعدة (لا يسقط الميسور بالمعسور) (والضروريات تقدر بقدرها)


(1)

(2) الوسائل ب 16 ح 2 النجاسات

(3) الوسائل ب 4 ح 3 النجاسات

(4) الاسراء 17 / 15

(5) الوسائل ب 1 ح 8 مواقيت

(6) الوسائل ب 27 ح 2 القراءة