تطهير المقدسات

[حكم -248] المسجد فيه اربعة مواضع
أ – فقدسيته وهو الحرم الذي هو للصلاة وهو يجب تطهيره
ب – ونصف مقدس و هو الرواق ما قبل الحرم و المكتبة و ماشابه
ج – وبقية المواضع كالحديقة المجاز من الباب إلى الداخل
د – و الاخير موضع الخلاء و الحمام و المغاسل التابعة لها والذي يجب التطهير له فقط الحرم الذي للصلاة
[حكم -249] أستدلوا بحرمة ادخال او احداث النجاسات في المسجد في امور:

 

1- الايه (انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام)(1)

على اساس ان المانع هي النجاسة في المشركين فلا يدخلوا ومنهم يتعدى إلى منع باقي النجاسات وفيه اولا قد قلنا ان المشرك ليس بنجس و الايه تدل اما على نجاسة النفس وهو العناد والكفر وسوء الاخلاق
واما ان ذو نجس يعني شارب الخمر و اكل الخنزير و مستحل الميتة فهل الذي يأكل النجس يحرم عليه دخول المسجد الحرام؟ !
وثانيا – ان الايه تقول لا يقربون وليس لا يدخلون
فهل يحرم تنجيس الشارع و الازقة المجاورة للمسجد الحرام؟
وثالثا ً – ان المدعى اعم من الدليل فهل اذا حرم دخول المسجد الحرام يحرم كل مسجد؟
نعم لو ثبت حرمة دخول نجاسة في صفار المساجد ثبت حرمة المسجد الحرام , ففي هذه الاية اشكال عديدة ونستبعد ان المقصود والمناطر
2 – قوله تعالى: [وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ](2)
بان الامر للوجوب و الامر للنبي 4 امر للامم التي جعله الله تعالى عليها والبيت الحرام لكل الامم المؤمنه بالله وابراهيم 4 و اسماعيل تؤمن بهما اهل الاديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والاسلام فالامر لهما امر مهم مما نحسب ان المقصود بهذا الامر
اعم من التطهير للنجاسات و انما يرادبه كل العراقيل و المنفرات للناس من اوساخ و احجار و ارتراب و شواذ مؤدبه في البناء و ضيق في الممرات و هكذا هذا كله بقرينه قوله تعالى [لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ]
وذكر التطهير دون بقية الاوناوات والمنفرات والحواجز لان التطهير هو اجلى مهمة للمتعبد
[حكم -250] وفي الحديث الشريف عن الحلبي عن ابي عبد الله(ع): قال سألته ايغسل النساء اذا اتين البيت؟ قال نعم ان الله يقول: ان طهرا للطائفين و العاكفين والركع السجود) ينبغي للعبد ان يدخل الا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر)
فالرواية شملت النظافة للبدن بمعنى الطهارة وهذا مقبول ولكن ثبوت الامر وانه للوجوب للمسجد الحرام و تخصيص حال الطواف والتعبد لا يثبت الاطلاق لعموم المساجد
[حكم -251]
ومن الاحاديث: النبوي(ص) (جنبوا مساجدكم النجاسة)
والدلالة واضحة وضعف السند مدعوم بالاعتماد
وعن علي(ع) عن النبي(ص) : (التمنعن من مساجدكم يهودكم و نضاراكم و صبيانكماوالمسخهم الله قردة او خنازير ركعا او سجدا)
وفيه: ان اليهود النصارى ليسوا بنجيسن ومنع الصبيان ليس دائما راجع شرعا ً
فهذا التوعيد نسبي و جزئي و ليس على نحو اللزوم
وعن الاية الكريمة خذوا زينتكم عند كل مسجد)
والحديث الشريف في تفسيرها: قال تعاهدوا نعالكم عند ابواب المسجد) وهو ظاهر بمنع دخول النجاسة
[حكم -252] واما دخول الكافر اذا كان نظيفاً و بدون سلبيات ظاهرة فلا اجد حجة ظاهر لمنه و تحريمه
كيف وقد كثر في زمان الرسول(ص) دخول المشركين و الحوادث متفق عليها ومنها حادثة المباهلة حيث قابل النصارى للرسول(ص) مرارا ً وكرارا ً وهكذا استمرت المحاججات للائمة من اليهود والنصارى والزنادقة الملحدين و المرتدين و كثير منها كان في المسجد الحرام او مسجد الرسول(ص) ومسجد الكوفة فاذا ثبت حرمة ادخال النجاسة في المساجد ثبت ان المرتدين و الزنادقة والملحدين و اليهود و النصارى و غيرهم لبسوا النجسين لفعل(ص) والمعصومين من مقابلة وعد اخراجهم واما ادخال النجاسة الظاهرة فقد وردت بعض الاحاديث طاهرة في منعه
بالاضافة إلى مامر مثل موثقة الحلبي: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر قدخلت إلى ابي عبد الله(ع) فقال نزلتم؟ فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ً او قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا ً
فقال: (ان الارض يطهر بعضها بعضا)
ومرسلة العلاء عن ابي جعفر(ع): (اذا دخلت المسجد وانت تريد ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا ً)
وهذا يشير إلى عدم المانع من المرور بالنجاسة وانما الجلوس و الاستقرار بشيء من الوقت
بالاضافة إلى ارض المساجد من شعائر الله مما يوجب الدخول بالنجاسة الاستهانية بالمقدسات ان المنع للنجاسة لئلا يتنجس المسجد و تبطل صلوات الناس وتنجس ملابسهم
[حكم -253] الحرمة شاملة لكل ظاهر في داخل المسجد او داخل محيطه مما يوجب الهتك و التنفر عن ارتياد الناس له
وكذا النجاسة في حائطه ولو الخارج الذي مما يعتبر من مظاهره الذي ظاهر امام الناس بخلاف الخارج المخفى عن المارة كما اذا كان إلى وجهه ضربة مهجورة نعم اذا دخلت الائحة إلى المسجد وجب التنظيف و تلطيف الرائحة وكذا يجوز بناء المسجد على كنيف بان مرحا ضا وارادوا جعله مسجدا ً فانهم يطمونه بالتراب حتى يختفي و يبلط فعرفه البلاط بحيث لم يبق ظاهر النجس و لا رائحة
[حكم -254] اذا بني المسجد بحص و مواد نجسة فلا مانع وانما يغسل فيطهر ظاهره
واما لو عمل في الكفار فلا نرى من مانع لعدم التنجيس نعم لو علمنا بجنابتهم منعناهم حتى يغتسلوا فلاحظ
[حكم -255] وجوب الازالة للنجاسة فوري مع الامكان ويجوز قطع الصلاة اذا علم وهو فيها الا اذا تضيق وقتها اذا فعليه أن يكملها واذا قدم الصلاة مع سعة الوقت فلا تبطل الصلاة حتى لو اعتبر معصية لان الامر بالشيء لا يدل على النهي عن ضدها ولو دل على النهي فالنهي في العبادة لايوجب الفساد الا ان يدل دليل على فساد الصلاة بالنهي
[حكم -256] وجوب الازالة كفائي فاذا قام به جماعة كافية سقط عن الاخرين واذا لم منع من التدخل لتخصيص جماعة غيره سقط عنه واذا احتاج في تطهيره إلى تهديم او حفر ارضه وجب اذا لم يمكن تطهير ضاهرة الا بالحفر لقلع العين النابعة او النزيز المتدفق وهكذا
والبذل من مال المسجد ان كان والا فمن الحقوق الشرعية والا فمن التبرعات الا اذا كان هناك مسبب فعليه الاجور فان عجز او عصى فعلى المؤمنين
[حكم -257] يجب على المؤمنين ان يعلموا غيرهم لرعاية المسجد وتنظيفه وتطهيره بما عجزوا عنه بعد بذل جهدهم بذلك
[حكم -258] اذا تنجست الات المسجد المستعملة فيه فكحكم المسجد مثل السجاد والحصير وما شابه
[حكم -259] يحرم تنجيسه اذا صار خراب ووجب اصلاحه نعم اذا حكم بسقوط وقفيته شرعا فلا يبقى احكامه كما ان المصلى او الحسينية وما شابه ليس لها احكام المساجد وان كان يجب احترامها لانها مواضع التعبد والارشاد وسيأتي في مكان المصلى زيادة بحث حول فرض المساجد واحكامها وضرورة انشاء الحسينية وما شابه في قبال المساجد
[حكم -260] ذكر في العروة رحمة الله الاشكال في تنجيس ما سماه مساجد اليهود والنصارى ! وتبعه جماعة من المعلقين
وعجيب عليهم فمرة يقولون ان الكافر نجس ويقرون انه يشربون الخمر ويأكل الخنازير والميته
واخرى يسمون مواضع عبادتها المنحرفة والمشركة بالله تعالى انها مساجد يسجدون فيها للاقانيم الثلاثة ويكفرون بالله الحقيقي وبالرسول وبالقرآن وبكل الحق الديني
نعم اذا كان المنع من حيث انها املاك الناس ولا يجوز التعدي على املاك الغير فله الوجه وليس لعنوان المسجدية أي وجه
وبهذا اوصى وانصح اخواني من مراجع الدين واصحاب الرسائل العملية ان يراجعوا حساباتهم في تعابيرهم واحكامهم فلا يسموا العشيق والعشيقة بالزنى والدعارة زوجا ً وزوجة ولا العكس ولا مربي الكلاب والخنازير انه مربي الغنم و المعز ولا العكس


(1) التوبه 9 /28

(2) البقرة 2 / 125