حكم الخلاصة - فالاقوال في المسأله اربعة:

التنجس وعدمه والاصابة بلا واسطة فالتنجس و بالواسطة فعدمه والرابع ان السوائل اذا اصابها متنجس تنجست واصاب المتنجس شيءا ً يابسا ً لم يتنجس
والاقرب هو ما قدمنا من الفرق بين الوارد والمورود أولا ً والا فلا يمكن تطهير الاشياء بماء الابرق مثلا فانه اول ما يتصل بالنجاسة يتنجس ويكون منجسا ً لا مطهر وثانيا ان المتنجس لا ينجس مالم يكن متغيرا ً فيه وصف النجاسة
بالرائحة او الطعم او اللون
واستند القائل بالتنجس لبعض الروايات مثل صحيح العيص قال سألته عن رجل اصابته قطرة من طست فيه وضوء؟ قال(ع) ان كان من بول او قذر فيغسل ما اصابه)
اقول الوضوء بفتح الواو وهو الغسالة في تطهير شيء
نحمله على ان الغسالة المتأثرة بوصف النجس بالنظر لبقية الاحاديث فهو منجس لانه يحمل وصف النجاسة
وخبر عمار سأل ابا عبد الله(ع) عن الرجل يجد في انائه فارة و قد توضا من ذلك الاناء مرارا ً او غسل منه او غسل ثيابه وقد كانت الفارة متسلخة؟ فقال (ان كان رآها في الاناء قيل ان يغتسل او يتوضا او يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء) وهذا ظاهر بان الماء كان متأثر بوصف النجاسة من حيث تسلخ الفارة
وعن معلى بن خنيس قال سألت ابا عبد الله(ع) عن خنزير يخرج من الماء فيمر من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حافيا ً؟ فقال: (اليس وراءه شيء جاف؟ قلت بلى قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا ً)
اقول: ان الرواية مجملة ولم يحكم الامام(ع) بالنجاسة وانما حل اشكال السائل ليذهب ما في نفسه من الشك و الاميرده رواية جعل حبل الولو من شعر الخنزير
وحديث عمار عن البارية يبل قصبها بما قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال اذا جف فلا بأس بالصلاة عليها) فانه لولا منجسيه البلل النجس لم يكن وجه في المنع عن الصلاة حالة الرطوبة.
وهكذا علل الشارع في لفقه(1)
اقول اولا ً لم يبين نوع القذر وهل نجس ام طاهر طلب اليبوسة للطهارة ام لعدم تلوث الثياب وهل الجفاف بالشمس بحيث يعتبر تطهيرا ً او ليس بالشرط
والتا ترى خطاب الامام(ع) ليس كل خطاب للشرط الشرطي فان منه عرفيا وحلول اجتماعية
وحديث سماعة عن ابي عبد الله(ع): (اذا اصاب الرجل الجنابة فادخل يد في الاناء فلا بأس اذا لم يكن اصاب يده شيء من المني)
وابن ابي نصر قال سألت ابا الحسن(ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهو قذر؟ قال يكفي الاناء)
اقول ان القذر هو عين النجس فان المتنجس النظيف لا يقال له قذر يعني هو نفس المني
وقد مضى روايات عديدة في قولنا بطهارة الغسالة
مثل صحيح حكم بن حكيم انه سأل ابا عبد الله(ع) فقال له: ابول فلا اصيب الماء وقد اصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط و التراب ثم تعرف يدي فامسح به وجهي او بعض جسدي او يصيب ثوبي؟ قال لا بأس به)(2)
[حكم -244] الغسالة النجسة اذا اصابت شيءا فلا يلزم في تطهيره بنفس التطهير من العين لانه مخفف عن اذهاب نفس العين فلا يجب التعفير بالتراب في ولو(ع) الكلب.
ولا يحتاج سبع مرات مما اصابه ماء وكوغ الخنزير بينما نفس الاناء مثلا ً الذي ولغ فيه يغسل سبع مرات(3)
من شروط الصلاة الطهارة
[حكم -245] يشترط في صحة الصلاة الطهارة من جميع النجاسات سواء كانت واجبة ام مستحبة وكذا نا يتبعها كصلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسبيب
الامثل سجدتي السهو فانه مجرد ذكر كما سيأتي
كما لا يجب الطهارة في مقدمة الصلاة كالاذان و الاقامة و الادعية وان كانت هي مستحبه مؤكدة وكذلك فيما تعقبها كلدعاء وقراءة القران
[حكم -246] يشترط الطهارة في موضع السجود كما يشترط في مكان الصلاة اما الطهارة واما الجفاف حتى لا تتلوث
وكما يشترط في الباس المصلين كذا يشترط فيه الطواف الواجب ويجب في لباسه الاحرام و لا يجب في بقية اعمال الحج ولا في الاعتكاف و لاشيىء من العبادات
[حكم -247] اذا كانت التربة طاهرة ولكنها على ارض نجسة فلا مانع وكذا اذا كان موضع السجود بمقدار انملة تقريبا ً طاهر اً فلا مانع بنجاسة ما زاد عن ذلك بشرط الجفاف كبقية مكان المصلي ولكن تربة الصلاة من المقدسات التي لا يجوز تنجيسها


(1) الفقة 3/ 69 الطهارة

(2) الوسائل ب 6 ح 1 النجاسات

(3) كما في الوسائل ب 13 ح 1 نجاسات