البحث الثاني: كيفية تنجس المتنجسات:

[حكم -234] يشترط في كيفية انتقال النجاسة من جسم إلى آخر
1- وجود رطوبة بهما او باحدهما كافية للانتقال
ومن احاديث المشكلة هنا حديث العيص بن القاسم قال سألت ابا عبد الله(ع) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرف ذكره ومخذه؟ قال يغسل ذكرة ومخذله
وسألت عمن مسح ذكرة بيده ثم عرفت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال(ع) لا)(1)
انما الفرق بين مسح ذكره بحجر يغسل ذكره ومخذله من عن العرق
 الظاهر ان اصاب ثوبه ضميره للرجل نفسه أي يده فلا يمكن حله الاعلى قولنا بان الرطوبة التي تصيب النجس تنجس واما الرطوبة التي تصيب المتنجس وهي اليد لا تنجس فان الذكر فيه عين النجس اذا عرق ينجس الفخذواليد لا تنجس لما قلناه
ورواية الحكم بن حكيم قال قلت لابي عبد الله(ع) اني اغدوا الى السوق فاحتاج إلى البول وليسعندي ماء ثم اتمسح وانشف بيدي ثم امسحها بالحائط و بالارض ثم حك جسدي بعد ذلك؟
قال(ع) لا باس)(2)
وعن علي بن جعفر عن موسى(ع) سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتلقي عليه من العذر فيصاب ثوبه ورأسه ايصلي قبل ان يغسله قال نعم ينفضه ويصلي فلا بأس)(3)
[حكم -235] الرطوبة المعتبرة هي البلل الذي يمكن ان نمسح وينفصل لا مثل رطوبة السرداب الذي يحس بها الانسان حين يمسها ويتمير من لو سكن في المكان يتمرض من الرطوبة ولكنها ليست جرما ً ينفصل عند المسح فهي لا تنقل النجاسة
[حكم -236] بالنسبة للدهن و الدبس و العسل و المربيات والعصائر الجامدة والمعجونات
أ – ان كانت الدهن مثلا ً جامدا ً بحيث يؤثر فيه الواقع عليه وكانت النجاسة جافة يابسة ايضا فهي ترفع عنه و لا شيء عنه و لا شيء آخر
ب – وان كان الواقع عليه سائلا ً بحيث يؤثر والواقع عليه رطبا ً او يابسا ً وجب ان ترفع النجاسة وما اثرت فيه رطبا ً او يابسا ً
ج – ان الواقع عليه مائعا ً سمكا ً بحيث تغور فيه النجاسة رفعت النجاسة وما غارت فيه وما حولها مما تأثر بها
د – ان كان الواقع عليه سائلا ً بحيث لو وضعت اصبعك ورفعته يجتمع الفراغ بسرعة فهذا الدهن او الدبس و ما شابه يلقى كله لانه تنجس جميعا ً وهذا ما قلناه في تنجس السائل المضاف فهذا منه وان امكن انتقاع به مع نجاسته وجب كاطعامه الحيوانات او جعله سمادا ً للزرع وبيقية على من يستحله وما شابه
وهذه بعض الاحاديث مثل صحيح الاعرج عن الامام الصادق(ع) في الفارة والدابه نقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟ قال ان كان سمن او عسلا اوزينتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء) حيث يجمد الدهن (فانزع ما حوله وكله وان كان الصيف) حيث يكون مائعا ً (فادفعه حتى يسرج به)
ومضى احاديث في السائل المضاف
[حكم -237] اذا شك وجود نجاسة بني على عدمها
واذا علم بالنجاسة و شك وجود الرطوبه بني على عدمها واذا علم بالنجاسة والرطوبة وشك بسرايتها بني على عدمها
فيحكم بالنجاسة و الرطوبة استصحابالهما و لايحكم بالسرية واذا علم بالنجاسة والرطوبة والسراية وشك بالاصابة يشكل الحكم بنجاسته الملاقي الا احتياط ً لا يترك
[حكم -238] الذباب وغير من الحشرات تقع على النجاسات الرطبة ثم تقع على الانسان وثيابه فلا يحكم بنجاسته ثيابه واي شيء مما اصابه وذلك لما قلناه بان المتنجس لا ينجس
وثانيا لان الحشرات لها حكم خاص بعدم تأثير ابدانها بالسوائل والرطوبات التي تحط عليها
نعم لو راهن مصحوبة بالنجس فالعلم صحبه
[حكم -239] لا يجب غسله وتطهيره بواطن الانسان
فاذا خرج من بين الاسنان اكتفى بقطع الدم فلا يجب غسل داخل الفم وكذا اذا اوحي داخل الانف لا يحكم بنجاسته الداخل الا موضع الدم فاذا رفعه او ارتفع طهر الموضع ايضا ً
واذا تغوط فلا يجب غسل داخل الدبر على ما يعمله بعض المذاهب المخالفة وانما التطهير و ازالة النجاسة من الظاهر فقط شرعا ً
[حكم -240] الغائط والدم وغيرها اذا تيبسا والقي على فراش او ملابس ولم يؤثر فيما القي فيه كفى ان ينفضة تماما حتى لم يبق شيء منه واذا كانت النجاسة فيها شيء من الرطوبة فلا يكفي ذلك وانما ينفضها ويغسل ما تأثر بها
[حكم -241] الميعان والسيلان ليس هو المناط بانتقال النجاسة فالزئبق وغيرها من الفلزات مائعة ولكنها لا تأثر بالنجاسة وانما المناط التأثر العلمي و العرفي بالنجاسة المرطوبه
نعم مثل النفط والمازوت وما شابه السائلات الظاهر انها تتأثر بالنجاسة كالدهن و الزيت والدبس والماء مطلقا او المضاف
[حكم -242] المتنجس اذا اصيب بنجاسة اخرى فلا نتساءل عن النجاسة الاولى او الزائدة
وانما المهم ان يكون التطهير بوجهين الاول ازالة النجاسة زادت او نقصت وكانت الاولى او المضافة عليها و الوجه الثاني التنقية بزيادة صب الماء المطهر
نعم بعض النجاسات لها احكام زائدة فيراعا ذلك ان كانت الثانية او الاولى مما زاد حكم تطهير مثل ولوغ الكلب يزيد على التطهير مسح الاناء بالتراب واما تفريق المشهور بين الدم والبول بالتطهير فسيأتي عدمه
[حكم -243] المتنجس لا ينجس يعني مثلا اذا تنجس يدي فمسحها حتى ذهبت عين النجاسة ثم وضعها فيماء قليل فلا نحكم بنجاسته الماء
وقال السيد الهمداني: انا لم نجد احدا ً من المتقدمين يفتي بتنجسالمتنجس فضلا ً عن ان يكون موردا ً لاجماعهم وقال في رسالة وجهها إلى العلامة البلاغي: فلئن ظفرثم على فتوى بذلك من المتقدمين فلتجدوا بها و الا ليدلنا ما في منظومة الطبطبائي قدس سره
والحكم في التنجيس اجماع السلف وشذ من خالفهم من الخلف
وقلنا: و الحكم بالتنجس احداث الخلق ولم نجد قائلة من السلف)

ويكفي ما رويناه عن العيص أنفافي (كيفيه تنجس المنجسات)


(1)

(2)

(3) الوسائل ب6 ح 2 واو ب 26 نجاسات