البحث 2:

[حكم -6] الماء المضاف: على ثلاثة أقسام: فهواما ليس بماء أصلا وانما سمي ماء لانه سائل مثل الماء ومنه ماء الرجل يعني المني وماء الفرج يعني الرطوبات الخارجة منه وماء الانف يعني المخاط النازل منه وماء المخم يعني اللعاب السائل من تحت اللسان
وأما _ معتصر من الأجسام كماء الرمان وماء التفاح ومختلف العصائر واما مختلف بالمادة مثل ماء المرق وماء التمر أي يختلط بالماء ويعتصر وماء الطين وهكذا.
[حكم -7] لا يكفي بتسمية المضاف وإجراءأحكامه مجرد تلون الماء به عند خلطه به فاذا خلط بالماء تراب أولبناودقيق الفواكه حتى صار احمر او اصفر او ازرق فأنه يصح الوضوء والغسل به ويرفع النجاسة حتى يزيد قوامه ويكون ثخينا بحيث يبعد عن اسم المائية
[حكم -8] المضاف المتنجس او النجس كالمني يطهير اذا خلطه الماء الكثير حتى ذهبت إضافته وصار ماءاً مطلقا ً
وكذا لو تبخر وصار بخارا ً سواء تفرق بالجو او اجتمع بعد التبخر
نعم ان كان القصعيد (التبخير) بالتفوير وبواسطة قدر وأنبوب ثم تبريد ورجوعه سائلا بدون ان يختلط به سائل وماء وان امجتمع هو نفس المبتخر ولم يزد مواد أخرى فالحكم بتطهيره مشكل اظهرة العدم
[حكم -9] امضاف وهو للذي يخرج عن عنوان للمائية الى لإضافة بحيث يكون له قوام أكثر من الماء فإذ صار مضاف فلا يرفع خبث ولا حدثا ً يعني لا وضوء به ولا غسل وينجس بملاقاته النجاسة
[حكم -10] في قوله تعالى [وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا]
بصيغة فعول وهي صيغة مبالغة وهي تدل على الكثرة فيما يكون في مادته فيه كثير وقليل مثل الظلم فأن منه ماهو كثير وشديد ومنه قليل فظلوم يعني كثير الظلم وأما الطهارة فليس لها مراتب بالنسبة لمادة فأنه اما نجس أو
طاهر على بخلاف الطهارة المعنوية كطهارة النفس فاءنها تشتد وتضف بحسب النفوس ونزاهتا.
وبالجملة فالمبالغة بالطهارة بالماءفيالاية تدل على التعدي يعني هو طاهر ومطهر لغيره وهذا ما جاءت به الأحاديث واجتمعت الفتوى عليها
[حكم -11] ورد في الحديث (ان الماء يطهر و لا يطهر) بالتشديد و الثاني مبني للمجهول و أحسنللتفاسير له ان الماء يطهر كل متنجس و لا يطهر ي شيء لا نفسه فالماء لا يطهر لو تنجس ألا بالماء
[حكم -12] ورد في فقه بعض العامة الوضوء بالنبيذ
وهو نوع من الخمر المسكر ولكن الأمام الصادق(ع) فسر ذلك فقد سأله النسابه الكلي عن النبيذ؟ فقال حلال فقال انا ننبذه فلنطرح فيه العكروما سوى ذلك فقلل شه شه تلك الخمرة المنتنة فقلت جعللت فداك فاي نبيذ تعني؟ فقال ان أهل المدينة شكو الى رسول الله(ص) تغير الماء وتغير طبائعهم فأمرهم ان ينبذوا وكان الرجل يأمر خادمه ان ينبذ له فيعمد الى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه يشربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال ما حمل الكف..
وعن الأمام الباقر(ع) (لاباس بالنبيذ لان النبي(ص) قد توضا به وكان ذلك ماء قد نبذت فيهتميرات وكان صافيا موقها فتوضأبه)
[حكم -13] نستنتج من مسألة النبيذ ان المضاف ليس كل ماء يتلوث بمادة يعتبر انه مضاف
بل لا بد من زيادة القوام على نفس الماء فذ زاد قوامه بمادة نجسة فقد أضيف وتنجس وان زاد بطاهر فهو مضاف طاهر وعليه فالماء الملون باي مادة يعتبر ماء ويصح الوضوء والغسل به ويطهر بهالمتنجس حتى يزيد ثخانة عن طبيعي الماء
[حكم -14] اذا شك ان هذا السائل ماء او مضاف فان كان له حالة سابقة اخذبها فان كان مضافاً حكم بالإضافة حتى يعلم أطلاقه وان كان مطلق حكم بالإطلاق حتى يعلم باضافته
والا فاصالة الطهارة والإطلاق لان كل مضاف انه سبق أضافته المائية المطلقة
[حكم -15] لشك المذكور على ثلاثه أقسام فان الشبهة
 أ –أما ان تكون مفهومية بان لم يعلم معنى المضاف وقد قلنا بان المضاف هو مازاد قوامه بشيء قد القى فيه والافمجرد تغير اللون او الطعم او الرائحة لا يدخله في معنى المضاف
ب –وأما شبهه مصداقية بانه كان يعلم مقدارمايخرجه عن الإطلاق الى الإضافة ولكن يشك انه هل خرج بالثخانة اللازمة المخرجة الى الإضافة
ج – و كلاهما اما ان يكون الشك بالحكم الشرعي في تحديد ذلك او بالامر الوضعي بالإضافة والإطلاق
[حكم -16] اذ كان عنده ماء مضاف بالطين او غيره وأراد ان يتوضأ فان أمكن الصبر عليه حتى يركد الطين في القعر ويكون اعلاه مطلقا وجب من حيث ان الطهارة المائية مقدمة ان امكنت والا فعلية التيمم حتى لا يذهب وقت الصلاة
البحث 2
الماء المطلق: تنجسه بتغير الحسي بوصف النجس
[حكم -17] الماء المطلق سواء كان قليلا او كثيرا ً وكان وارداً على النجاسة أو مورودا ً.
اذا تغير بصفات النجاسة من اللون او الرائحة او الطعم فانه يتنجس بشرط أن يكون التأثير بالملاقاة النجس وليس بالمجاورة فان تعفن شيء في جنب الحوض بسببه تعفن الماء فلا نحكم بنجاسة الماء لان التعفن حصل في الماء بسبب الهواء والهواء لا ينجس ولا ينجس
[حكم -18] المهم التغير بأوصاف النجس لا بأوصاف المتنجس فاذا وقع في الماء قماش ابيض حليبي وكان فيه نجاسة صفراء او حمراء فابيض الماء لم يتنجس وإذا صغر الماء تنجس الا اذا صيره مضافا ذا ثخانه زائدة على الماء فانه يتنجس كما قلنا.
[حكم -19] نصحح ما قيل ان التنجس بالتغير الحسي لا التقديري ولكن لو كانت النجاسة قد اتصلت بالماء وحدها وكانت مخالفة لا وصاف الماء فلا بد من التغير حسا ً
أ –وأما اذا كانت باوصاف الماء فيشكل طلب الحسي فانه والحال هذه لو زاد أضعاف من النجاسة فلا يتغير الماء
ب – وكذا بشرط ان تكون النجاسة وحدها و الا فلو غلب رائحة او لون المتنجس على النجاسة أضعافا مضاعفة فلا تظهر أوصاف النجاسة مثلا لو وقع في الماء نفط متنجس بالبول والنفط بمقدارنصفلتروالبول بمقدار لتر او اكثر فلا يغلب رائحة البول على رائحة النفط و لا لونه ولا طعمه
وبمثل هذه الحال التغير القديري مقبول ويحكم بالتنجس
ج – الوصف النوعي
[حكم -20] ويشترط التغير بوصف النجاسة النوعي لا الشخصي أي وصف المخفف منه فان اللون الحليبي هو مخفف الرصاصي والأشقر مخفف الأحمر والرصاصي مخفف الأسود والقاني مخفف القاتم فاذا وقع نجس ازرق قاتم فمال الماء إلى الأزرق القاني فقد نجس الماء
د- الوصف الآيل الدائم
[حكم -21] اذا كانت النجاسة متغيرة اللون كمثل الحناء انها حين ترطب بالماء وتلطخ على الشعر او الكف او القدم انها خضراء ولما تيبس تكون حمراء فاذا وقع في الماء نجاسة هكذا متغيرة فالمهم ان تعرف ان تغير الماء بسبب النجس والغالب يكون بالوصف الآيل والدائم ولا يقاس التنجس المتحول عنه
هـ - لا بوصف مخالف
[حكم -22] اذا وقعت النجاسة حمراء فابيض الماء فانه لا نحكم بالنجاسة وذلك لان التنجس بالميل للاحمرار وأما البياض الحادث فالظاهر انه بسبب الشمس والهواء وما شابه وليس البياض من خفيف الاحمرار فلا اعتباربه
و – الذاتية والمكتسبة
[حكم -23] المهم ان يتغير الماء بوصف النجاسة سواء كان الوصف فيها ذاتي كاحمرار الدم واصفرار الغائط
أو مكتسبة من الطبيعة والمجاورة كما اذا اسود الغائط بسبب تيبسه بالهواء فاسود الماء الذي وقع فيه يتنجس
نعم لو احمر النجس بسبب خلطه بمادة حمراء طاهرة فاحمر الماء الذي سقط فيه ذلك النجس لم يتنجس الماء لان الوصف ليس للنجس لا ذاتي ولا مكتسب
ز – الشركة بالتغير
[حكم -24] اذا وقع الدم وشيء احمر فاحمر الماء فان علم استناد اللون للنجس يتنجس وان شك فلا يحكم بالتنجس
[حكم -25] لو تغير الماء بغير الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة مثل الحرارة والبرودة والرقة والثخانة (الغلظة والخفة والثقل لو اتصف بها النجس وصفا ذاتيا فالتنجس به هو الاضهر واما لو اتصف وصفا مكتسبا فالتنجس به غير بعيد فهو الاحوط ان لم يكن أقوى.
ذ – زوال وصف الماء المكتسب
[حكم -26] لو اكتسب الماء وصفا ً كما اذا كان احمر ووقع فيه البول الأبيض الصافي فصار الماء ابيضا صافيا ً وزوال الوصف المكتسب للماء وهو الاحمرار فقد التنجس لان الصفاء الأبيض وصف البول وان كان اهل الماء قبل التلوث كان ابيضا صافيا فالمناط هو التغير الحالي وليس الماضي والمهم وصف النجس.
[حكم -27] لو تغير جانب من الحوض فان كان الجانب الاخر الذي لم يغير اكثر من الكر توضأ واستعمل من غير المتغير.
وان كان غير المتغير اقل من الكر فقد اشتهر تنجسه ولكن اطلاقه عندي بعيد
والأظهر التفضيل وهو ان كان عين النجاسة موجودة في الجانب النجس فقد تنجس الجانب الطاهر القليل وذلك لما سيأتي ان النجاسة تنجس القليل الراكد التي ترد عليه بروايات كثيرة
وان كانت العين غير موجودة أي أنها مضمحلة فلا يتنجس الجانب الصافي غير المتغير بالنجاسة وذلك لان اتصال المتنجس بالماء لا ينجسه بروايات عديدة فهذه بعض الروايات
عن العلاقة رح من المختلف عن ابن عقيل رح(1) قد تواتر عن الصادق(ع) عن آبائه(ع): (ان الماء طاهر لا ينجسه الا ما غير احد أوصافه لونه او طعمه او رائحته)
وكذلك عن المستدرك عن درر اللئالي وعن المولى الكاشاني ادعى استفاضة هذا الخبر عن رسول الله(ص) قال(خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء الا ما غير لونها أو طعمه أو ريحه)
وصحيح حرير عن ابي عبد الله(ع): (كما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب واذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ و لا تشرب) ورواية عثمان قال لأبي عبد الله(ع) أكون في السفر فأتى الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس
ومعلوم أنالنقيع هو الماء الذي يجتمع في الطرقات من المطر وغيره والغالب ان يكون قليلا ً
وبعض الرويات في هذا الطرح يشتمل إصابة عين النجاسة ايضا لهذا الماء ولكن روايات الكر حاكمة عليها
وعن محمد بن ميسر (سألت ابا عبد الله(ع): عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل وليس معه انا يغرف به ويداه قذرتان قال بضع يده يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ](2)
وقوله قذرتان لتحمل على النجس بدون صحبة العين وإلا فقد ورد أحاديث الانفعال الكثير وعليه فالماء المتنجس غير المصحوب بعين النجس لا ينجس الماء المتصل به وعليه فالماء الذي في الحوض غير المتغير هو طاهر ولو كان قليلا ً وأما اذا كان التنجس مصحوبا بالعين والباقي غير الملوث قليل فالا حوط ان لم يكن أقوى الحكم بنجاسته
[حكم -28] أذا زال التغير من الجانب المتغير طهر تبعا ً للمحاور له الذي بقى طاهر في الحوض سواء حصل الامتزاج أم لا وهو ظاهر الروايات فان ظاهرها ان ذهاب التغير مطهر ولم يتعرض لشرط الامتزاج فقد رائت مما مر انفا أنالمناظ للطهارة عدم التغير وأحاديث تطهير ماء البئر جعل مناط التطهير هو النزح كما سيأتي وأحاديث الحمام جعل المناط بعدم الانفعال وتطهير المتنجس ان له مادة كما سياتي فالامتزاج ليس له أهمية في التطهير
[حكم -29] اذا وردت نجاسة على ماء ساكن
أ – فان كان الماء كثيرا ً فلا ينجس الا ان يتغير باللون او الطعم او الرائحة في النجس
ب- وان كان قليلا والوارد عليه المتنجس ولم يصحب عين النجس ولم يتغير الماء بوصف النجاسة فلا نحكم بالتنجس
ج – وان كان النجس مصحوبا بعين النجس تنجس الماء تغير ام لم يتغير
للروايات العديدة منها بالمنطوق
كما في خبر سماعه قال سألت ابا عبد الله(ع) عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قدر لايدري ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهر بقها جميعاً وتييمم)(3)
وروايات عديدة تقيد العصمة ببلوغ الكر
[حكم -30] أذا تغير الماء وشك بان التغير بوقوع نجاسة ام الطبيعة ام من مجاورة بعض النجاسات فلا يحكم بالنجاسة
لإحالة عدم الوجود للمشكوك وكذلك اذا شك بالتغير وعدمه
[حكم -31] الخلاصة: ان القليل المورود وردت عليه النجاسة يتنجس كاليد التي فيها المني او ادم او البول والغائط وضعها في قدر ماء فقد تنجس ماء القدرسواء تغير ام لم يتغير وإذا ورد المتنجس على الماء القليل فلا يتنجس الا إذا تغير الماء بوصف النجس كاليد فيها البول او المني او الدم وقد مسح عنها النجاسة بخرقة وما شابه فبقيت متنجسة وليس معها عين النجاسة أي أنها نظيفة موضعها بإناء ماء فلا يتنجس الماء الا اذا تغير بوصف النجس وهذا ما صرحت ب به رواية محمد بن مسير الانفه الذكر.


(1) الفقه الطهارة 123 والجيفة هو الحيوان الميت المتعفن

(2) الوسائل ث ح5 الماء المطلق

(3) الوسائل 8 /2 الماء الطلق