البحث الاول: موارد الثقة في الحلية والطهارة:

[حكم -227] من موارد الثقة سوق المسلمين وهو بمثابة يد المسلم وكما في احاديث كثيرة فما اشتراه من المدهن واللبن و الجبن و انواع المعلبات والطعام والشراب ومنها اللحوم والجلود فعن داعئم الاسلام عن ابي جعفر(ع) انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وانهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة و مما لم يذكر اسم الله عليه؟
قال(ع) اذا كان علم ذلك لم يؤكل وان كان الجبن مجهولا ً لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله)
[حكم -228] يمكن تعليل منع اهل البيت(ع) التحقيق عن الحلية و الطهارة في ما يشترون من السوق اومن المسلم او كذلك ورد ان المرأة المسلمة هي مصدقة على فرجها فلا يحقق معها لو ادعت عدم زوجيتها
او ادعت الحمل و ما شابه
كل ذلك متعلق بالاوامر بالستر واشاعة الخير و عدم اشاعة المنكر وان شاعه الفاحشة بين المؤمنين هو من المنكر
فالتحقيق بالحلية و الطهارة و التشكيل بسوق و يد المسلم يسبب ذلك و يضيف سمعة و احترام المؤمنين بتكذيبهم في قولهم وعملهم
[حكم -229] لا اعتبار في قول الوسواسي غالب الارتياب يسبب جهل او حماقة وسوء الاخلاق
هذا في اخباره بالنجاسة او حرمة وماشابه مما هو خلاف القواعد والاصول اما في خبره الطهارة والحلية فقالنا انه يقبل الا اذا ثبت خطاب في اثبات الموضوع و اما الاحكام الموضوعية فهي ليست بيد العوام وانما يرجع إلى الفتوى الفقهائية
[حكم -230] العلم الاجمالي معتبر محل اذا علمت بان النجاسة اما في هذا او هذا او الحرام اما هذا او ذاك او المرأة المحرمة على هذا الرجل او ذلك الرجل او بالعكس وهو ان هذا الرجل تحرم عليه هذه المرأة او هذه
هذا العلم معتبر فيحرم التورط بالمخالفة الاجمالية بان يرتكب بعض اطراف الشبهة
مثل حرمة المحرم التفصيلي او النجس التفصيلي يعني ان هذا حرام او هذا نجس
[حكم -231] يقيد العلم الاجمالي بالتبخير بحق المكلف بقيود
أ – العلم: فلو كان جاهلا ً وتزوج مثلا ً من رضع معها فلا يعتبر زان باختهالرضاعية واولادها اولاد شبهة لهم كل احكام اولاد الحلال وكذا اذا تزوج للمشتبهة بالرضاعة إلى ان يعلم فتحرم
ب – عدم الاضطرار لبعض الاطراف او لكلها اذا فاق الاضطرار حرمة الارتكاب فان ادلة الاضطرار حاكمة على الادلة الاولية
ج – عدم خروج بعض الاطراف عن الابتلاء كما سيأتي مرارا ً و باجملة عديدة مثل الثوب المشتبه بالتنجس بالمني بين اثنين بان وجد ثوب فيه مني وكان يلبسه اكثر من شخص فلا يجب عليهم الغسل لعدم العلم بان مجنب او صديقه وان كان احوط
د –كثرة الامراد بحيث يكون الشبهة غير محصورة بحيث يكون الاحتراز من الفرد المشتبه معتذرا او متقسر مثل ما كان واحدا او عشرة من جزاري البلد لا يسمون على الذبيحة والجزارون يبلغون اكثر من الف مثلا ً
[حكم -232] لا يعتبر في البيئة ذكر مستند النجاسة او الحرمة ولو ذكر المستند نظر فيه فان صيح و الاضدلف واذا ذكر موجب النجاسة فهي شهادة بالنجاسة
واذا ذكر كل واحد من الشهود سببا ً مختلفا ً عن الاخر اخذ بالشهادة مالم يكن يتكاذبان و الا اخذ بارمها حجهم
[حكم -233] اذا شهد احدهما بالاجمال و الاخر بالتعيين فان لم يتعارض اعتبر على المعين شهادتان ولم يثبت غيره حتى تتوارد شهادات لاثبات غيره بخلاف مالو تعارض واكذب احدهما بالتكاذب الاخر فيعمل بالترجيح والاسقطت الشهادتان