الفصل الثالث: كيفية ثبوت النجاسات:

[حكم -226] ان النجاسة و الطهارة مثل كل المواضيع بين الناس تثبت بابينة العادلة و بقول ذي اليد غير المتهم سواء كانت يد ملك او استفاد باجرة او مجانا او غصب واثم الاستيلاء ووجود التعويض لا يلغي احكام الاستيلاء
وكذا العدل الواحد بل الثقة في خبره فلو كان فاسقا ً في نفسه ولكته لا يكذب قبل قوله لو اشكلنا بقوله الثقة لما قام في المسلمين سوق ولخربت الدنيا ولكن بعض الفقهاء يحتاطون اكثر من اللازم