الثالث عشر الاشكال في عرق الابل الجلالة

[حكم -224] اعتمد العلماء قدس الله ارواحهم في القول بالنجاسة ورود مجموعة من الاحاديث بالاوامر بالغسل مع انها لو ثبتت سندا ً ودلاله هي اعم من النجاسة مثل حسنة البختري عن اب عبد الله(ع) قال: (لا تشرب من البان الابل الجلالة وان اصابك شيء من عرقها فاغسله)
ولم يقل اغسله بالماء فيصبح غسله بالمضاف وغير مثلة اقول: ان عرق الجنب من الحرام لم يأمر الامام بغسله واكتفى بدم الصلابهوالفاررق الذي افهمه ان البدن يمكن مسحه من العرق عرفا ًمنها واما الملابس فلا يرتفع العرق بمجرد المسح لان العرق يتشرب فيها
وان كانت الاحاديث لم تخصص الثيااباصابتتها العرق
ولكن بمناسبة الحكم والموضوع نععرف انه يقصد الثياب وذلك لانك لا ترى واحد اً
يركب الجمل عاريا ً لان الجمل للسفر غالبا ً
وكيف كان فالعرق للابل الجلالة لا يصلي فيه فأصاب بدنه اكتفى بمسحه حتى لا يصلي مصحوبا بالعرق القذر
مان اصاب ثيابه وجب غسله بالماء او المضاف واي سائل طاهر و لايزيد الامر بالغسل للثياب على ما قلنا والله اعلم ولا دليل على النجاسة
ويؤيده الاصل وهو استصحاب الطهارة
[حكم -225] اثر الجلل في الجمل وغيره اثران الاول انه لا يصلي بعرقه ورطوباته وشعره المأخوذ منه في حال الجلل لانه حرام اللحم مثل سائر محرمات اللحم حتى يمنع من اكل الجلل كما سياتي في المطهرات
والثاني نجاسة مرفوعاته من روثه وبوله ايضا التحريم لحمه وتخصيص العلماء البحث بالابل الجلالة فقط عجيب ولا وجه له