الثاني عشر الاشكال بنجاسة عرق الجنب من الحرام:

[حكم -220] نسب الى المشهور القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام وفيه احاديث عديدة ولكن كل الاحاديث لم تعرض للنجاسة لامن قريب و لا بعيد و انم اقدد منعت من الصلابه بل نحتمل ان منع الصلات ايضا على التنزيه فقط كما هو حال غير ماكول اللحم او الذهب وما شابه
فلا وحه للقول بالنجاسة بل يحتمل الكراهة في الصلاة ليس المنع و الاحتياط واجب سواء خرج حين الزنا او بعد وسواء كانت بالحرام الاصلي كالزنا واللوط والعادة السرية (الاستمناء) عند الرجال فقط
او عارضية كجماع الحائط و في الصوم و الاعتكاف
[حكم -221] ان لم يحصل الماء فعليه ان يتيمملاذهاب الجنابة ومسح يدنه من العرق و الخارج بعد التيمم ليس من عرق الجنابه ما يصلي فيه
[حكم -222] العرق الخارج في حال غسل الجنابه فان خرج بعد غسل العضو الذي قد اغتسل فلا يعتبر عرق جنب و الخارج من العضو الذي لم يغسل بعد يعتبر عرق الجنابة
وعليه لا مانع من الغسل بالماء الساخن لان الخارج في اثناء الغسل مجرد مرور الماء على البدن يذهب بالعرق ويذهب بالاشكال فيه و لا وجه للاشكالات المرتجلة في ذلك
[حكم -223] اذا ففقد الماء امكن اذهاب الجنابه بالتيمم كما قلنا واذهاب عرق الجنابة في البدن واللباس بالماء المضاف فلا يشتترط غسله بالماء المطلق لانهه كما قلنا مانع للصلاة وليس بنجس