عصير التمر:

[حكم -214] اشتهر شهرة عظيمة بعدم حرمة عصير التمر وادلتهم ظاهرة ومنها قاعدة الحلية (كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه
ومنها استصحاب الحل
والروايات مثل رواية الفضل بن يسار عن ابي جعفر سألته عن النبيذ؟ فقال حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله(ص) من الاشربة كل مسكر)
وعن عبد الرحمن بن الجحاج قال استأذنت لبعض اصحابنا على ابي عبد الله(ع) فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال اصلحك الله انما سألك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر؟ فقال ع  قال رسول الله(ص) كل ما يسكر حرام يسنده وعن جعفر بن محمد(ع) (قال قدم رسول الله(ص) قوم من اليمن فسألوه... قال(ص) وما النبيذ صفوه لي؟)
قال يؤخذ التمر فينبذ في اناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلي ثم يوقد تحته ينطبخ فاذا انطبخ اخرجوه فالقوة في اناء اخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوة بثبوت ثم القى في اناء ثم صب عليه من الكر ما كان قبله ثم هدر وغلا ثم سكن على عكره فقال رسول الله(ص) يا هذا قد اكثرت علي فيسكر قال نعم فقال كل مسكر حرام)...
وحق علي الله ان يسقي كل شارب مسكر من طينه خبال اتدرون ما طينة خبال؟ قالوا لا قال حديد اهل النار)
[حكم -215] الاشكال في بعض الروايات عن النخلة
مثل رواية زرارة عن ابي جعفر(ع) قال: (ان نوحا لما هبط من السفينة غرس غرسا فكان فيما غرس النخلة... فجعل نوح له الثلثين) أي (ابليس فاذا اخذت عصيرا ً فطبخه حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب)
وهذا غير صريح في التحريم وهو غير معتمد للفقهاء وغير نقي السند وفسر بعلاج النبيذ المسكر كما حدثت به الاحاديث المعتمدة للمشهور وهكذا حديث ابراهيم عن ابي عبد الله(ع) يتحدث عن ابليس فقال (فبال في اهل الكرمة والنخلة فجري الماء في عودهما عدوالله فمن ثم يختمر العنب والكرم)
وصحيحة ابن سنان عن الصادق(ع): (كل عصير يحرم اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه)
والاشكال فيه بالاضافة الى ما مر ان العصير لا يقال لمعصور التمر وكان العصر يأخذ فيه بانه سائل حتى يصدق عليه انه يذهب ثلثاه حين يغلى
وموثقة عمار عن ابي عبد الله(ع) انه سئل عن النضوج المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال(ع) خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه ماء التمر)
وموثقة عن ابي عبد الله سألته عن النضوح قال(ع) يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثة ثم
وموثقته الثالثة عنه: عن الرجل ياتي بالشراب ويقول هذا مطبوخ على الثلث؟ فقال ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس ان شرب)
وما شابه هذه الاحاديث
[حكم -216] الخلاصة اولاً ان الاحاديث تدور على علاج السوائل المسكر وهو النضوج الذيي قيل عنه التمر ينقعونه ويمر يضعون فيه السكر و القرنفل و التفاح و الزعفران وأشباه ذلك في فاروه ويملا وفيها بالماء ويفطونهاوليتركون اياما حتى ينش ويخمر وتستعملها النساء كعطر في الراس كما يستعمل اكلا وشربا من ذلك ماورد عن عيشمه قال دخلت على الصادق(ع) وعنده نساء قال فشم رائحة النضوج فقال ماهذا؟ قالوا نضوح يجعل فيه الضياج قال فامره به فاهريق في البالوعة
[حكم -217] اذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه قيل انه قد حل بوجهين اما باعتبار الانقلاب او الاستحالة مثل انقلاب الخمر خلا وكلما ورد في الجص المتنجس انه يطهر بمجرد ان يحرق بالنار معللا (ان المياه والنار قد طهراه) وكلما ورد ايضا بالحليب المتنجس بالدم اذا على بالنار حتى اضمخل الدم قد طهر
والوجه الثاني: ان من ذهاب الثلثين ليس لى طلبه بالدقة وانما المهم ان يكون دبسا فيخرج عن عنوان العصير ولنا ان نقول ان العصير مأخوذ في معناه السيلان حسب احتمالنا
وهذا الراي قريب جدا ً وورد فيه صحيح عمر بن يزيد في النختج وهو العصير المطبوخ اذا كان يخضب الاناء فاشربه) ولكن المستكل قيدها بصحيحه ابن وهب
ععنالبختج فقال (ع) اذا كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثثاه وبقي الثلث فاشربه)
وفي هذا التقييد نظر واشكال فابقاء الاطلاق لا يخلوا من ىقرب و يحمل القيد بالاصرار على ذهاب الثلثين ععلى الافضلية لما رأينا من النظائر العديدهبالاسلام ان النار مطهرة ومحللة