البنج:

[حكم -205] الظاهر ان المسكر لا يصدق على البنج لان البنج و المسكر فموضوعهما مختلفان يفصل الحسن عن الاعضاء و البنج العام ايضا يذهب بالحسن عن كل البدن
واما المسكر فهو موجب الاضطراب في القوى الدماغية العقلية
العاشر: العصير العنبي منع نجاسته
[حكم -206] العصير العنبي لا بأس بشربه الا اذا تسخن إلى الغليان او النشيش أي حدوث فقاعات من الحر
فاذا حصل من الحر فقد حرم حتى يذهب ثلثاه و لا فرق بين حصول النشيش بنفسه او بعلاج
وفيه ورد عن معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن الرجل من اهل المعرفة يأتيني بالبختج و يقول طبخ على الثلث وانا اعلم ان يشربه على النصف افاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال هو خمر لا يشربه قلت فرحل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث فلا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا ً قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه نشرب منه؟ قال نعم)(1)
[حكم -207] لم يثبت ان العصير المغلي انه مسكر ولم يتفق على تسميته بالخمر وحتى لو ثبت اسكاره او خمريته فقد انف انا لا تعتقد بنجاسته و انما التحريم شديد حكم تكليفي فقط و ليس له اثر وصفي وهكذا المستفاد من بقية الروايات مثل موثق عمر بن يزيد قلت لابي عبد الله(ع) الرجل يهدي إلى البختج من غير اصحابنا فقال(ع) (ان كان ممن يستحل فلا يشربه وان كان ممن لا يستحل فاشربه)
وعن ابي الربيع عن ابي عبد الله(ع) (قد خلت) لنار حيث دخلت و قد ذهب منها ثلثاهما وبقي الثلث فقال الروح أما ماذهب منها فحظ ابليس ومابقي فلك ياآدم وسعيد بن يسار عن ابي عبد الله(ع) وفيها: مظرح عليه جبرئيل ثارا ً فاضرمت الثلثين وما بقى فهو لك يا نوح حلال)
وموثقة ذريح قال سمعت ابا عبد الله(ع) يقول اذا نش العصير اوغلى حرم)
[حكم -208] لافرق بسبب الغليان او النشيش بين النار او الشمس او الهواء الحار او قرب النار او الشمس او بسبب فساده بطول المرة نعم لو كان قدروح فقد خبث و بعض الخبيث حرام سواء ذهب ثلثاه بالحرق او لا و البعض الاخر حلال وهو اذا فسد حين نشى ثم طاب حينما احترق خصوصا اذا وضع معه بعض المواد خطيبة كالسكر والهيل وما شابه واكله
[حكم -209] التحريم للعصير فقط فلو وضع في المرق اوالرز حصرما ً او زبيبا او كشمشا وهو صفار الزبيب او عنبا صحاما فلا تحريم سواء غلت ام نشت ام لا و سواء بقيت صحاما او تفسخت وذلك لعدم دليل على الاطلاق في التحريم
[حكم -210] لافرق في التحريم قبل ذهاب الثلثين سواء كان نفس العصير او زاد ماء مرة او مرارا ً نعم لو زاد ماء ذهاب الثلثين فلا حاجة لفورانه بعد ذلك
[حكم -211] ورد ان تحريم العصير اذا كان مستقلا ً لا اذا كان مخلوطا بالمرق وماشابه ما اضمخل بالمواد الاخرى من لحم وخضار وما شابهه فقد روى بن إدريس في السرائر نقلا لاعن مسائل الرجال عن ابي الحسن علي بن محمد (ع) ان محمد بن علي بن عيسى كتب اليه (ان عندنا طبيخا يجعل فيه الحصرم وربما يجعل فيه العصير من العنب وانما هو لحم يطبخ به وقد روى عنهم) يقصد باقي الائمة غير المخاطب ((ع) في العصير انه اذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وان الذي يجعل في القدر من العصير يتلك المنزلة وقد اجتنبوا أكله الى ان يستأذن نولانا عليه السلام في ذلك فكتب لا باس بذلك)
وقد استحسنه في المستند وهذا لا باس عندي بالاعتماد نعم لو اغلب العصير على الشريك فلا يمكن التحليل قبل ذهاب الثلثين وانما المتبقي اضمحلال العصير
[حكم -212] الحصرم وهو العنب غير الناضج والزبيب وهو العنب اليابس اذا عصر بحيث عرق بعصير العنب مشمله التحريم واذا لم يعصرا فكلما قلنا بمطلق العنب بدون العصر
نعم الااذا شككنا بان عصير الحصرم لا ينسب لعصير العنب عرفا فلا يجب ذهاب ثلثثيه اذا على
سواء كان شكنا موضعيا اوحكميا ً فهذا الشك يخرجنا عن موضع الحرمة
اذا موضوع العنبيه مأخوذ في التحريم
[حكم -213] ورد عن زيد الفرسي في فتات الزبيب ولعه يشير الى بعض ماقلناه
قال (سئل ابو عبد الله عن الزبيب يدق ويلقي في القدر ويصب عليه الماء؟) فقال حرام حتى يذهب الثلثان.. قلت الزبيب كما هو يلقي في القدر قال هو كذلك سواء اذا اردت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلى بنفسه او بالماء اوبالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه..)
والظاهر منه هو ما قلناه انه عصير عنبي وقلناه سواء كان مجرد العصير او مضاف بالماء


(1) ليس في نسخة الكافي كلمة (خمر) وهو اضبط من غيره والبنج وهو العصير العنبي المغور حتى صار دباً ثخينا