المذاهب الاسلامية:

[حكم -197] ورد عن النبي(ص) بحديث متفق عليه عند السنة والشيعة
ما مضمونه:افترقت امة موسى إلى الافرقة واحدة في الجنه والباقون في النار
وافترت امة عيسى إلى 72 فرقة واحدة في الجنه والباقون في النار
وستفرق امتي إلى 73 واحدة في الجنه والباقون في النار
(ياعلي انت وشيعتك الفائزون بالجنة)
وقد امر الله تعالى بموادة اهل البيت وقد طهرهم تطهرا
قال رسول الله(ص) لعلى (أنت مني وأنا منك)
وقال هؤلاء اهل بيتي وحامتي وخاصتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يألمهم ويسرني ما يسرهم ويحزنني ما يحزنهم حربهم حربي وسلمهم سلمي)
وفي القرآن الكريم ترى من الاسرار ان عدد أيات سورة الاحزاب بعدد الفرق 73 آيه ولو اردت معرفة الفرقة الحقه منها فاعمد إلى ايه التي بعدد تسلسل سورة الاحزاب وهو 33 فستجد المذهب الحق هو مذهب اهل البيت وهي ايه التطهير [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا](1)
وقال علي امير المؤمنين(ع) ما مضمونه
(ستفترق اثنى عشر فرقة واحدة في الجنه والباقيات (والباقون) في النار)
[حكم -198] لا تقل انا نحكم على الناس جميعا ً بالنار
فنقول اولا ان هذا ليس كلامنا وان الله هو الذي يقول (ما اكثر الناس ولو حرمت بمؤمنين)(2)

وهو الذي قال [وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ](3) والرسول(ص) هو الذي قال ما قال
وثانيا: ليس كل من يكون من اهل النار هو مخلد بل كثير من اهل النار يدركهم الشفاعة من بعد ان يحرق ويحس بظلمة وانحرافه
[حكم -199] الناصبيه ورد عن الامام الصادق(ع) ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت لانك لا تجد احدا ً يقول انا ابغض محمدا ً وال محمد(ص) ولكن الناصب نصب لكم وهو يعلم انكم تتولوننا وانكم من شيعتنا)
وهو ظاهر عقلا وشرعا
فالدين يدعون بانهم يحبون اهل البيت ومع ذلك يزدرون بكل شيء عليه و قد قال الامام الصادق(ع) (كل ما خرج من غير هذا البيت فهو رد) فهو باطل)
[حكم -200] كل من شك في دينه او نضافة او كفرة او فسقه او عداوته فلا يجوز الحكم عليه بالسلبيات حتى تعلم بالرذيلة التي هو عليها فؤخذ بها فاذا ثبت وجب الترؤ منه و لعنه وحرم الدفاع عنه و التوددله و لجماعته
التاسع: الاشكال في نجاسة الخمر
[حكم -201] شرب الخمر من كبائر الذنوب قال تعالى [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا](4)
والاثم عظيم فانه خراب النفوس و خراب البيوت والخمر يجر إلى كل الموبقات من الزنا و اللوط و القتل والكفر...
واما المنافع فهو كمية من المال يستغل بها الرأسمالية المجرمة ويزيد كنوزهم
وقال تعالى [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ](5)
والرجس هو الرذيلة و قذارة الاخلاق و خراب الدين و الدنيا ويقول بعض الجهلة و السفهاء انه ليس في القرآن تحريم الخمر ولو فهموا الامر بالاجتناب لعلموا انه ابلغ من قوله يحرم عليكم وان التحريم يعني المنع من ناحية واحدة كتحريم محارم النساء يعني نكاحهن و تحريم الميتة والدم يعني اكلها
فقط ويجوز باقي النضر فان بينما يجوز بيع و ايجار و باقي التصرفات للمنافع المحلله في الميته و غيرها
بينما الامر بالاجتناب يمنع كل استعمال واقترب منه فلذا قال الرسول(ص) (لعن في الخمر عشرة شاربها و ذارعها ... وعن النبي(ص) أيضا: ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الاساود ومن سم العقارب شربه يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل ان يشربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتاذى به اهل الجمع حتى يومر إلى النار و شاربها وعاصرنا ومعتصرها في النار و بايعها و مبتاعها و حاملها و المحملها اليه واكل ثمنها سواء في عارها و اثمها الا ومن باعها او اشتراها لغير لم يقبل اللهلا منه صلاة و لا صياما و لاحجا ً و لا اعتمارا حتى يتوب منها وان مات قبل ان يتوب كان حقا على الله ان يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربه من صرير جهنم)(6)
[حكم -202] ورد في كيفية التدرج في تحريم الخمر ورد مرسلا ً فروع الكافي: ان اول ما نزل في تحريم الخمر قوله عز وجل [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا](7)
فلما نزلت هذه الاية احس القوم بتحريم الخمر وعلموا ان الاثم مما ينبغي اجتنابه و لا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لانه تعالى قال: [وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ] ثم نزل ايه اخرى: [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ](8)
فكانت هذه الاية اشد من الاولى واغلظ في التحريم ثم ثلث بايه اخرى فكانتاغلظ من الاولى و الثانية و اشد فقال عز وجل: [إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ](9) فاقرابجتنابها و فسر عللها التي لها ومن اجلها حرمها ثم بين الله تحريمها و كشفه في الايه الرابعة مادل عليه هذه الاية المتقدمة بقوله عز وجل [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ](10) وقال في الاية الاولى [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ](11) ثم قال في الاية الرابعة [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ](12) (13) فخبر ان الاثم في الخمر وغيرها وانه حرام وذلك ان الله اذا اراد ان يفرض فريضة انزلها شيءا بعد شيء حتى يوطن الناس انفسهم عليها و يسكنوا إلى امر الله عز وجل و نهيه فيها ومان ذلك من فضل الله عز وجل علي وجه التدبير فيهم اصوب لهم واقرب لهم إلى الاخذبها و اقل لنفارهم عنها)(14)
ورد في حرمة شرب الخمر الشيء العجيب منها عنلا سدير عن ابيه عن ابي جعفر(ع): ياتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا ً وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره وحق على الله ان يسقيه من طينة مثال بئر خبال قال قلت وما بئر خبال؟ قال بئر يسيل فيها حرير الزناة)(15)
و عن ابي عبد الله(ع) قال: (شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودا ً وجهه مائلا شدقه مد لعا لسانه ينادي العطش العطش)(16)

وعن يونس بن ظيان قال ابو عبد الله(ع) (يا يونس ابلغ عطية عني انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله و المؤمنون وان شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونه)(17)
[حكم -203] ورد روايات عديدة تأمر بالغسل من اصابة الخمر ولم تصرح ان التغسللاجل النجاسة
بل في بعضها يظهر ان الغسل لاجل الاسكار واحداث العداوات و خبث الرائحة وما شابه فتركنا روايات الغسل منه لاجل الاكل لعد الدليل بها للنجاسة رواية هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد الله(ع) عن الفقاع(ع)؟ فقال: (لا تشربه فانه خمر مجهوله فاذا اصاب ثوبك فاغسلة)
وموثوقة عمار عن ابي عبد الله(ع): (لا تصل في ثوب اصابه خمر او مسكر ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فاعد صلاتك)
و صحيح الحلبي عن دوار يعجن بالخمر فقال لا والله ما احب ان انظر اليه فكيف اتداوي به انه بمنزله شحم الخنزير او لحم الخنزير)
اقول تمثيله بالخنزير لا يكفي بثبوت النجاسة فانا لم نعلم ان التمثيل من حيث النجاسة او مجرد التنفير منه
وعن عمار عن ابي عبد الله(ع) في الاناء يشرب فيه النبيذ؟
فقال: (تغسله سبع مرات وكذلك الكلب.. ولا تصل في بيت فيه خمر او مسكر لان الملائكة لا تدخله و لاتصل في ثوب اصابه خمر او مسكر حتى يغسل)
وعن عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الذي يعبر ثوبه لمن يعلم انه يأكل لحم او يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لا يصل فيه حتى يغسله وعن الدعائم سئل الصادق(ع) عن الشراب الخيبث يصيب الثوب قال يغسل)
وعن يونس عبد الرحمن عن هشام بن الحكم سأل ابا عبد الله(ع) الفقاع فقال لا تشربة فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله
ورواية علي بن جعفر(ع) اخيه موسى قال سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ايصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها؟
قال لا حتى تغسل منه إلى غير ذلك...) يعني هي تغتسل
واما القائلة بالطهارة فاظهر منها دلالة و فيها الصحاح
منها صحيحة ابن ابي سارة قال قلت لابي عبد الله(ع) ان اصاب ثوبي شيء من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله؟ قال لا بأس ان الثوب لا يسكر ومثوقة ابي بكير قال سأل رجل ابا عبد الله(ع) وانا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب؟ قال لا بأس)
وصحيح علي بن رئاب قاسألت ابا عبد الله عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله او اصلي فيه: قال صلي فيه الا ان تعذره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تبارك و تعالى انما حرم شربها
ورواية الحسين الخناط قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ قال لا بأس)
وابي بكر الخضرفي قال قلت لا بي عبد الله(ع) اصاب ثوبي نبيذ اصلي فيه؟ قال نعم قلت قطرة من نبيذ في حب اشرب منه؟ قال نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام
وحملوه على النبيذ الحلال وهو الوجه
ورواية الحسين بن ابي سارة قال قلت لابي عبد الله(ع) انا نخالط اليهود والنصارى و المجوس و ندخل عليهم وهم يأكلون و يشربون فيمر سالهم ويصيب على ثيابي الخمر؟ فقال لا بأس الا ان تشتهي ان تغسله لاثره)
ورواية حفص الاعور قال لابي عبد الله(ع) الدن يكون فيه الخمر ثم يحقق و يجعل فيه الخل؟ قال نعم
ووسلة الصدوق وصحيح بن بكير
وصحيح على بن جعفر و الفقه الرضوي
قالوا ان روايح الطهارة مخالفة للكتاب الكريم
قلت قد علمت ان الرجس هو اعم من النجاسة الصناعية
وقالوا معارضتها الاجماع
قلت ولا ان مرحلة الاجماع بعد فقدان الدليل النقلي ثم لاجماع يقينا
وقالوا موافقة لتقية
قلت بل بالعكس فان المشهور عند العامة القول بالنجاسة محمد روايات النجاسات على التقية اولى
[حكم -204] اذا توقفه بالتنجس للخمر فبقية المسكرات التي هي متفرعة على الخمر اولى بقولنا بطهارة وعدم نجاستها ومنهم من جعل الخمر اسم لكل المسكرات وذكر في الحديث
كرواية عطا بن يسار عن ابي جعفر(ع) قال رسول الله(ص) (كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)
وصحيح عبد الرحمن عن ابي عبد الله(ع) قال رسول الله(ص)
(الخمر من خمسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و التبغ من العسل و المزر من الشعير و النبيذ من التمر)
والخضرمي عن من: خبره عن علي بن الحسين: الخمر من خمسة اشياء التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و العسل
وعن تفسير العياشي انه من سته اشياء بزيادة الذرة


(1) الاحزاب 3/33 .
(2)
(3) يوسف /106.
(4) البقرة2/219.
(5) المائدة/90.
(6)
(7) البقرة2/219.
(8) المائدة/90.
(9) المائدة/91.
(10) الاعراف/33.
(11) البقرة2/219.
(12) الاعراف/33.
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)