الفصل الأول: أحكام المياه - أولا أقسام المياه:

[حكم -1] السائل أما ماء أو مضاف وقد يسمى المضاف ماءاً مضافا ً كقولهم ماء الرجل يعني المني وماء الرمان يعني عصير الرمان يعني العصير وماء المرق يعني المخلوط في الطبخ.
البحث 1 – المضاف
[حكم -2] المضاف انا معتصر من فاكهة او خضر ينسب لما يعصر منه فيقال عصير البرتقال والرمان والخضار
وإما مضاف لشيء فيعبر عن خليط فيقال مرق الباذنجان مرق البامية وأما غير خليط وغير عصير
فيقال ماء الرجل وهو المني وماء المرأة وهو الرطوبة النازلة منها غير الإحداث المعروفة
[حكم -3] الماء المطلق غير المضاف وقسموه إلى أقسام ولكل قسم حكم خاص وحكم عام فقال ماء المطر وماء البئر والراكد والجاري وماء النهر والمهم لدي: هو الورد والمورود والقليل والكثير
[حكم -4] الماء المضاف سوء كان عصيرا او خليط هو طاهر ولكنه لا يطهر سواء كان قليلا أو كثيرا ً الا انه يكون جزء مطهر كما عن السيد المرتضى رح.
وتوجيهه: ان المطهر لكل متنجس يحتاج في تطهيره عملين الأول إذهاب عين النجاسة ويزيل الخبث
والثاني التنقية فيجوز ويجزي تطهير المتنجس من الخبث بالمضاف ثم يصب الماء للتنقية فقط وان لم يغسل بالمضاف فلا بد من غسله مرتين الإزالة ثم التنقية
[حكم -5] الماء المضاف يتنجس سواء قليلا او كثيرا اذا كان موروداً بمقدار يحتمل وصول النجس.
لا اذا كان الفكر كما مثل له في العروة قدس الله روحة.
وانما لو كان كثيرا بمقدار متعارف كمقدار برميل فأنه يتنجس وكان سائلا فأنه يتنجس واما الوارد كمثل الجاري اذا مر مرورا ً على متنجس ولم يحمل في مرورة شيءا ً الخبث فلبس من حديث ينجس المضاف في هذه الصورة.