الاسلام والايمان:

[حكم -186] يقال ان الايمان و الاسلام بينهما اذا اخترنا اتفقا و اذا اتفقا افترقا.
يعني اذا ذكر احدهما فيمكن ان يقصد خصوصي المؤمن او يقصد الاعم منه ومن يطلق الاسلام
فمثلا قوله تعالى[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ](1)
فامنوا الاولى يشمل المؤمن وهو التام العقيدة والعمل في الطاعة لله ولرسوله ولاولي الامر المعصومين الطاهرين
والعمل الصالح كما يشمل المسلم وهو مجرد ان يشهد الشهادتين فكلاهما يسمى مؤمنا ويسمى مسلما
واما الثانية فتقصد خصوصي المؤمن التام الايمان والاطاعة والاية ايضا [وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ](2)
وامنوا يقصد المسلمين مجرد الشاهدين بالشهادتين
وقد حثهم على الايمان التام بالحق والعمل به وهو الشرط بسعادتهم في الدنيا وغفران الذنوب مما يستحقون سعادة الاخرة
وبالجملة فاذا اتفق ذكرهما معا افترق المعنى واذا افترق أي ذكر احدهما فقط دل على ما يشمل المعنيين
فمثل قوله تعالى [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ]
يقصد الاسلام الكامل أي الشامل لكامل الايمان
[حكم -187] اختلف الفقهاء ان منكر الضروريات هل مجرد الانكار يدخله بعنوان الكفر ام يحتاج انه يفهم بان قوله يلازم تكذيب الرسول والقران ويصير على الانكار عارف مصرا ً عامدا ً؟؟
ظاهر بعض الاحاديث الاطلاق أي بمجرد ان ينكر يصبح كافرا كما يلي بعض الاحاديث

فعن بعض الرواة قال (يا ابا الحسن ما يقول في القائلين بالتناسخ فقال الرضا(ع): من قال بالتناسخ فهو كافر بالله)(3)
وفي حديث المأمون للرضا(ع) قال يا ابا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ فقال الرضا(ع) من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم مكذب بالجنه والنار)
وهكذا صحيح الكناني (ما بال من جحد الفرائض كان كافرا)(4)
وهكذا ما مر في حديث عمر بن يزيد
وغيره مما يدل على ان مجرد الانكار يعد كافرا ً
بل عن الفقيه ان استحلال الحرام موجب للكفر وان لم يكن ضروريا حيث قال (ويتوجه على الاستدلال بمثل الروايات بعد الغض عما في بعضها من الخدشة من حيث الدلالة ان استحلال الحرام او عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريا او غيره بل بعضها كالصريح في الاطلاق وحيث لا يمكن الالتزام باطلاقها بتعيين حملها على ارادة ما اذا كان عالما...)(5)
وعن المستمسك قوله (واما النصوص فهي ما بين مشتمل على الجحود المحتملالاختصاص بصورة العلم ومطلق لا يمكن الاخذ باطلاقه لعمومه للضروري وغيره وتخصيصه بالضرور ليس باولى من تخصيصه بصورة العلم بل لعل الثاني اولى..)
أقول اولا ً – ان الكفر جنس مشترك مشكك وليس بمعنى واحد ولا مقصود متحد
فان تارك الصلاة كافر بدون تقييد بالجحود في رواية وكذلك الايه في تارك الحج وفي اخرى تتقيد بالتمارك مع الجحود
وهكذا يزيد وينقص وليس كل كافر يستحق القتل ولا كلهم يكون مخلدا ً في جهنم فاخرا قوله تعالى [وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا](6)
وثانيا ً يمكن القول بان الحكم بالكفر متوقف على العلم وتمام الوضوح بحسب الظاهر من قول امير المؤمنين(ع) في الخوارج النهي عن قتلهم والنصرة عليهم من بعده معالا ذلك
(فان من طلب الحق فاخطا ليس كما طلب الباطل فاصابه) ويقصد بالاول الخوارج وهو نوع تسامح معهم
والثاني هو حكام بني امية لع فانهم طلبوا التحكم و التسلط على الامة بالباطل وبالظلم و القهر فاصابوه.
ويمكن ان نستغرب ذلك من قول الرسول(ص) فيمن عصى امر الرسول فصاحوا لابالسفر مع تنبيهه لهم مرالا ً فقوله(ص) (هم العصاة عند الله)
ولم يقل بكفرهم ولم يأمر بقتلهم
واما قضية عمر وكثيرة الرد على الرسول ومنها رده على النبي(ص) في صبح التمتع وقد قال
له (اما هذا فانك لا تؤمن به ابدا ً)
فلو كان كافرا لوجب قتله
اقول ان تكذيب الرسول والرد عليه مع العلم والعمد و مرات كثيرة في ضرورات الدين ىكما هنا وغير الضروريات ظاهرة تصرفات هذا الرجل وامثاله من المتهورين
ولهم جريمة اعظم من هذا كله وهو تنفيرنا قته من فوق الجبل في العقيه ولكن الرسول قد اوضح عذره في عدم قتلهم حين سأله حذيفة من بعد ما ظهروا له فقال (يا رسول الله الا تأمر بقتلهم)
قال: لالئلا يقول المشركون ان محمدا ً انتصر باصحابه وحين تمكن أخذ بقتلهم
فاحكام الدين تخضع لاموال الاهم و المهم
فليس من العقل والحكمة ان يثير ضعاف النفوس عليه بقتل بعضهم وهم اكثر اصحابه تعرف ذلك من احاديث و ايات كثيرة منها الحديث انه لما امر اصحابه بالتقصير و الاغتسال و التحلد من الاحرام بعد صده عن العمرة لم يسمعوا قوله وعصوه بقوة حتى انزعج ودخل خيمته غاضبا واجدا على اصحابه فقالت له ام سلمة رح
ان انت قصرو و اغتسل و تحلل فسيجبرون ويقصرون وبهذا نعرف ام ان الكثرة الغالبة من الاصحاب كانوا لم يصدقوا الرسول(ص) بشرعية قبول الصد وترك العمرة
ولكن عمر هو الوحيد الذي صرح بردع الرسول(ص) عن قبول الصد فكيف يقتله وهو يمثل الاكثر المعاندين
ومما يدل على ان اكثرهم معاندون ومنافقون وضعاف الدين رجوعهم وضعاف الدين رجوعهم مع بن ابي عن معركة احد ولم يبق سائر مع الرسول(ص) اقل من الثلث منهم والذين اتبعوا الرسول حينئذن اكثرهم هربوا وخذلوه عند الموقف الحاسم والا لقتل اكثرهم كما قتل الذين صمدوا ومن الادلة على ذلك ايضا قول النبي(ص) (لا ينجو من اصحابي يوم القيامة الا كهل النعم)
يعني 1 % تقريبا
[حكم -188] اولاد الكفار لا يتبعونهم باي حكم سواء قلنا بنجاسة الكافر مما لا حديث ولا ايه عليه ابدا ً
ام قلنا بالطهارة
وسواء كانوا في حوزة ابويهم اولا
فانه لا تزروازرة وزر أخرى
واما الاخبار كصحيح عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله(ع) عن اولاد المشركين يموتو قبل ان يبلغوا الحنث؟ قال كفار والله اعلم بما كانوعاملين يدخلون مداخل ابائهم)
قوله كفار) ليس على نحو الجزم وانما هو الطبيعي الاولي ويدفع ذلك عنهم اذا علم منه امكان الصلاح لذلك عقبه الاماع بقوله (والله اعلم بما كانوا عاملين)
فان الله اعلم بما كانو عاملين)
فان الله يمتحن اولاد الكفار ومجانينهم يوم القيامة ثم يدخلون الجنة ان نجحوا والى النار ان رسبوا كما في احاديث معتمده اخرى
واما القاصرين من اولاد المؤمنين فانهم ينجحون بلا امتحان كرامة لا بائهم و امهاتهم كما في الاية (والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بايمانالحقنابهم ذريتهم)(4)
[حكم -189] بالنسبة لحالة الحرب كل شيء ضعيف في حوزة الكفار يؤخذ منهم مع الفتائم وليس معن ذلك ان الطفل المجنون بحكم الكافر و انما يؤخذ بله و ينزع منه لانه مستول عليه
والا لو جب قتال الاطفال و المجانين اذا قلنا انهم كالكفار والمعلوم عكسه وهو حرمة قتل وقتال القاصرين
[حكم -190] اذا سلم الصغير او المجنون وكان له أي شعور بحيث يعتمد على قوله وفكره كفى شرعا واعتبر مسلما و لا يحتاج إلى بلوغ ولا كمال عقله واني لاعجب للتفريعات الكثيرة المصرحة بالنجاسة للابوين و الاولاد ولم يأتوا بحدث واحد يصرح بالتنجس
[حكم -191] ولد الزنا معدود من المسلمين حتى يصف الكفر و يكون شريرا ً وهو الغالب وان لم يؤمن على نواياه و اسرارة
والزنا قد يكون من كلا الابوين وقد يكون من جانب واحد وذلك اذا كان الرجل او المرأة متوهم العقد ثم يتبين بطلان العقد او ان الطرف الاخر مخادع كذاب كما اذا تزوج رجل امرأة ثم تبين لها زوج وانها مخادعة
او بالعكس اذا تزوجت برجل ثم تبين لها انه زوج امها وانه مخادع او تبين لها انه لاعب وغير قاصد العقد بل ليحجرها ويدخل عليها الرجال أي جعلها حاليا لرزق بتأجير فرجها كما سمعنا في الحوادث الحاصلة قريبا
[حكم -192] اذا كان كلا الزوجين مشتبهين كما اذا تزوجا ثم تبين بان ام احدهما قد ارضعت الآخر فيجب ان ينفصلا وكذا اذا جامع وكلاهما متوهم الزوجية ثم يتبين انهما غير الزوجين
كما اذا تزوج شخصان بااختينفادخلت زوجة كل منهما على الاخر خطأ ً وجب انفصالهما والداخل في ذات الزوج او ذات عدة رجعية تحرم عليه موبدا ً والو لد الحاصل من تلك المقاربة ابن شبيهة وهو حلال و لا يعتبر انه ابن زنا اذا كان الاشتباه من الطرفين


(1) الحديد/28.

(2) محمد (ص)/2.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)