السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان:

[حكم -173] نجاساتها نصا ً و اجماعا ً
ولا اشكال فيه و لذلك اشكلوا في مثل رواية حسين بن زرارة عن ابي عبد الله(ع)
قال قلت له جلد الخنزير يجعل ولوا يستقي به البئر يشرب منها؟ قال لا باس)
ولكن على طريقتنا امكان ذلك بان المتنجس لا ينجس واردا ام مورودا حتى يغير الماء بصفات النجس
[حكم -174] اذا تولد منهما اذا نرى احدهما على انثى الاخر فالولد ان كان يشبه احدهما فهو بحكمة وان لم بشبه احدهما فلا يحكم بالنجاسة وغيرها من الاحكام
وكذا لو تولد ولو بين احدهما وحيوان من غيرهما ومعلوم ان ليس غيرهما نجس و الولد بحسب اسمه
وهذه الرواية بعض ما يستدل عن امير المؤمنين(ع) ان اعرابيا سأل عليا(ع) فقال ان رأيت كلبا ً وطأ شاة فاولدها ولدا فما حكم ذلك في الحل؟ فقال(ع) اعتبره في الاكل فان اكل لحما فهو كلب وان رايته يأكل علفا ً فهو شاة
فقال الاعرابي رايته يأكل هذا مرة ويأكل هذا اخرى فقال(ع) اعتبره في الشرب فان كرع فهو شاه وان ولغ فهو كلب
فقال الاعرابي رايته يبلغ تارة ويكرع اخرى فقال(ع) اعتبره في المشي نع الماشية فان تأخر عنها فهو كلب وان تقدم او توسط فهو شاه فقال وجدته مرة هكذا ومرة هكذا
قال(ع) اعتبره في الجلوس فان برك فهو شاه وان اقصى فهو كلب قا انه يفعل هذا مرة وهذا مرة قال(ع) اذبحه فان وجدت له كرشاة فهو شاه وان وجدت له امعاء فهو كلب فبهت الاعرابي عند ذلك من علم امير المؤمنين(ع)