ميت الانسان:

[حكم -145] ان الانسان اذامات نجس بدنه فاذا مسه بدون رطوبة قبل برد بدنه من حرارة الحياة فلا شيء عليه
ب- وان مسه قبل البرد رطوبة غسل يده
 ج – وان مسه بعد البرد وجب على الماس الغسل
د – وان مسه بعد البرد رطوبة فعليه الغسل والعضو الماس متنجس
هــ - وان مسه بعد الغسل ان كانلا مؤمنا فقد طهر بدمه فلا غسل ولا غسل بمسه
و – وأما اذا كان كافرافلا يطهر بالغسل ولا يغسل
ومن مسه تنجس وعليه غسل المس
وهذه بعض الاحاديث: صحيح بن ميمون قال سألت اباعبد الله(ع) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال ان كان غسل فلا تغسل ما اصاب ثوبك من وان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني بعد البرد)
وعن الحميري كتب الى القائم عج الله فرجه: انه روى لنا عن العالم انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض الصلاة وحدث عليه حادثه فكيف يعمل من خلفه.؟قال يؤخر ويقدم بعضهم فيتم صلاتهم ويغتسل من مسه؟ فكتب(ع) ليس على من نجاه الا غسل اليد) يعني لأنه بحرارته
 وعنه انه روى على العالم(ع): من مس ميتا بحراته غسل يده ومن مسه ببرد فعليه الغسل)
[حكم -146] يستثنى من النجاسة الميت الشهيد الذي يموت قتلا في المعركة بامر الإمام لأصل او بامر نائب الامام الخاص او العام
كما يستثنى المعصوم فلا يمسه و لا غسل اليد الماسة له قبل البرد وبعده
وكذا لا غسل على الذي قتل قصاضا اوحدا ً شرعيا اذا اغتسل قبل الموت بامر المتشرع
ففي الحديث عن الامام الصادق(ع): المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن.. يصلي عليه
[حكم -147] مايؤخذ من يد المسلم او سوق المسلمين من اللحم والشحم والجلد هو حلال وطاهر ولا يحسن بتحقيق والمسألة عنه و كذلك دهن الحيوان وان كانت البلاد كافرة والسوق اسلامي فكذلك هو حلال
الا ان علم المكلف من علامة وماركة بانه ذباحة بلاد كافرة او مذابح كافرة
[حكم -148] مايؤخذ من الكافر او سوق الكفار هو حرام اللحم ولكنه لا نحكم بالنجاسة وانما نجري اصالة الطهارة وهو حرام الاكل بسبب ان الحلية تحتاج إلى تذكية.
واصالة عدم التذكية لا تاخذ لوازمها ومما استدلوا على بقاء الطهارة امور

  1. فعن الحققالاردبيلي: واظن على ما فهمت من الادلة عدم نجاسة الجلود واللحود من ذي النفس الا مع العلم الشرعي بانها ميته ولو بكونها في يد الكفار لما مر يعني الاصل وعدم العلم بالنجاسة وعدم الاكتفاء بالظن و عدم ازالة اليقين بغيره كما هو المعقول و المنقول في الاخبار الصحيحة
  2. وعن المدارك من ان مرجع الاصل هنا إلى استصحاب حكم الحالة السابقة وقد تتقدم منا الكلام مرارا وبينا ان الحق ان استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداءوه لان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم فلا بد لدوامه من دليل و سبب سوء دليل الثبوت)
  3. ورد بحجية الاستصحاب
    وفيه استصحاب الطهارة مقدم على عدم التذكية

  4. عن الحدايق: انه صرح المحقق بان من شرط الاستصحاب ان لا يعارضه استصحاب آخر بوجب نفي حكم الاول في الثاني واستصحاب عدم التذكيه هنا معارض باستصحاب طهارة الجلد
  5. ورد ان استصحاب الطهارة اصل حكمي واستصحاب عدم التذكية اصل موضوعي ولا مجال للحكمي مع جريان الموضوعي فهو من فبيل القول يتعارض استصحاب نجاسة اليد لا ستصحابطهاره الماء المغسول به)(1)
    اقول ان حرمه الاكل متوقفة على التذكية
    واما النجاسة فبينها وبين التذكية عموم من وجه فبعض المذكى نجس كالحيوان المختلف بوقوع التذكية عليه وبعض غير المذكى طاهر كحيوان البحر وغير ذات اللحم وغير ذات الدم محرمه اللحم حكم بمورده و لا يتعدى إلى ملازمة أي نجاسة غير المذكى

  6. عن صاحب الحدايق أيضا: ان عدم التذكية في حال الحياة اللازم لاي الملازم) للحياة مغاير لعد التذكية في حال الموت اللازم لموت صف انفه
    ورد: ان المستصحب انما هو عدم وقوع التذكية الشرعية على الحيوان وله حكمان باعتبار حالتين الطهارة باعتبار الحياة والنجاسة باعتبار الموت فالموضوع واحد)
    اقول قد قلنا ان الحكم بالنجاسة اعم من عدم التذكية

  7. ان استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم موته صعف الانف فيتساقطان والمراجع اصالة الطهارة
  8. ورد: ان الشارع رتب الحكم على عدم التذكية كقوله(ع) في ذيل موثقة ابن بكير: اذا زكيا زكاه الذبح وكبعض الاخبار المعلله لحرمة الصيد..)
  9. اقول ان هذا منصب على الحرمة و الاخبار تعرضت للحرمة ولم تذكر النجاسة

  10. الفقيه الهمداني رح: انه شكل في ترتب النجاسة على استصحاب عدم كون الحيوان مذكي وتبعه في فقه الصادق(ع) قائلا انه يترتب على اصاله عدم التذكية حرمة اكل لحمه وعدم جواز الصلاة فيه لان الحليه وجواز الصلاة رتبا على المذكي ولا يترتب عليها النجاسة لانها مترتبة على عنوان الميتة والموت وان لم يكن مختصا بما مات انفه بل اعم منه و كل ما زهق روحه لغير وجه شرعي ولا اقل من هو المحتمل ان الموت زهاق الروح المستند إلى سبب شرعي)

أي ان عدم التذكية سبب وضعي فلا يثبت به موضوع النجاسة
وهذه بعض الاحديث المؤيدة الدالة على الطهارة اولا الصريحة بالثباء على الطهارة
أ - موثق سماعة سئل ابو عبد الله عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الغري الكمخت؟ فقال(ع) لا باس مالم تعلم انها ميتة
ب – ورواية علي بن حمزة.. قال(ع) وما الكيمخت؟ قال جلود دواب منه مايكون ذكياً ومنه ما يكون ميته فقال ما علمت انه ميته فلا يصيب فيه)
ج- وخبر السكوني عن ابي عبد الله(ع) ان امير المؤمنين(ع) سئل عن سفرة
وجدت في الطريق مطروحة لكثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين؟ فقال امير المؤمنين(ع): يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن
قيل يا امير المؤمنين لا ايدري سفرة مسلم ام سفرة مجوسي؟
فقال هم في سعة حتى يعلموا)
د- ومكاتبة يونس عن الغرو والخف البسه واصلي فيه ولا اعلم انه ذكي فكتب(ع) لا باس
وهذه الاحاديث الصريحة في حمل القاعدة على المواضيع المشتبهة بمثل ما نحن فيه
ثانيا –مادل على اهمية العلم بالتذكية ولم يصرح بحكم عدم العلم
هــ - كموثق بن بكر الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه
قال(ع): فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وتوله وشعره و روثه والبانه وكل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكي قد ذكات الذبح) ولم يذكر حكم ما لا يعلم يتذكية واثبات الشيء لا ينفي ما عداه
ثالثا –مادل على ترتيب الاثر على سوق المسلمين ويد المسلم وما شابه
و – كصحيح البزنطي عن الرضا (ع) سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري حبه فراء لا يدري اذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها؟
قال(ع) نعم ليس عليكم المسأله ان ابا جعفر(ع) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين اوسع من ذلك) وهذه ايضا تثبت عقد الايجاب ولم تتكلم بعقد السلب
ز- وعن الدعائم عن ابي جعفر(ع) ذكرله الجبن الذي يعمله المشركون وانهم يجعلون فيه الانفحة من الميته ومما لم يذكر اسم الله عليه قال اذا علم ذلك لم يؤكل وان كان الجبن مجهولاً لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله)
وهذا الحديث قد اباح مالم يعلم و منع اذا علم بالاختلاط بالميته وسوق المسلمين لا ثبات التذكية وليس في الشك بالطهارة
[حكم -149] الجنين ما دام في الرحم فهو طاهر فاذا غرز بابره وغيرها وخرجت الابرة لا اثر عليها من الجنين او الدم الذي معه فهي طاهرة لمسلم طهر بالغسل كما سياتي والابقي نجسا ً
[حكم -150] الدم في البيضة لم يثبت نجاسته كما سياتي واما اذا صار فرخا ً فهو نجس اذا خرج هكذا كالدجاجة الميتة
[حكم -151] اذا مات بعض الاعضاء فهي طاهرة ما دامت متصلة بالبدن الذي فيه الروح
فاذا مات او انفصل العضو عنه فهو نجس
ونجاساسته بمجرد خروج الروح وان لم يبرد حرارة الحياة
وهذا شامل للانسان و للحيوانات
[حكم -152] اذا قلع سنه ليس معه شيء من اللحم فهو طاهر
وان كان معه لحم متعد به فهو نجس
وكذا كل عظم يقطع لبس معه لحم
[حكم -153] الجلد المطروح في الطرقات اذا لم يعلم انها لحم ام لا وانها لحم سمك ام جري حكم بالطهارة وكذا الدهون التي لم يعلم انها دهن حيوان ام نبات وكذا مشتقاتها كالجبن والزبد وما شابه
وكذا ما شك انه من مشتقات الحليب او من البدن
[حكم -154] دهن السمك ان علم انه ذي الفلس فهو طاهر وحلال وان كان اخذ من كافر ويحتمل غير ذات فلس فمشكل حليته وهو طاهر
الخامس الدم مما له نفس سائله
[حكم -155] الدم مما له نفس سائله نجس قليل ام كثير نعم القليل بعض في الصلاة ففي الحديث عن صحيح زرارة (قلت اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من مني فعلمت اثره إلى ان اصيب له الماء وحضرت الصلاة ونسيت ان ثوبي شيءا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله
[حكم -156] الدم الذي في السمك وما شابه مما لا نفس سائله طاهر وكذا دم الحيوان لا لحم له كالحشرات فانه طاهر و لا يجوز اكله لانه خبيث
كذلك الدم الذي يظهر في الطبيعة كالذي ظهر تحت الاحجار حين قتل الحسين(ع) وقد مطرت السماء دما ً
[حكم -157] الذبيحة اذا جرى الدم منها حتى خرج كل دم سائل وبقي المتجمد على اللحم فهو طاهر ويجوز ان يؤكل
ولذا ترى الحرمة في الاية الكريمة للدم المسفوح فقط قال تعالى:
[قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ](2)
وهذه الايه الكريمة تختص آيات حرمة الدم المطلقة
[حكم -158] اذا كانت الرقبة مرتفعة لم نحكم بطهارة المتخلف لان الباقي هو من السائل و قدورد ان من علل تحريم الميتة هو عدم خروج الدم اللازم خروجه فقد سأل الزنديق عن الأمام الصادق(ع) عن علة تحريم الميتة قال خرقا بينما مر بين ذكر اسم الله عليه قد جمر فيها الدم فيرجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئي لأنها يؤكل لحمها بدمها؟
[حكم -159] مثل الدم المتخلف في الذبحة المأكولة اللحم انه طاهر ويؤكل كذلك بالذبيحة المذكاة غير المأكوله اللحم طاهر ويجوز لبسه
[حكم -160] مراحل الانسان و الحيوان

  1. النطفة: ان نزلت من الفرج بشكل رطوبات الفرج فهي طاهرة وان كانت متميزة يعرف انها من مراحل التكوين فهي جنين

نجسة لأنها بحساب الميت
 وكذا ما بعد حتى تدخله في أحكام الميت وهي العلقة: وهي قطعة دم متجمدة
وهي المضخة وهي قطعة لحم غير مفصلة ولا فيها عظم
والعظام وهي هيكل عظمي متكامل او ناقص مع اللحم او بدونه
[حكم -161] البضة قد تفسد و تكون مملوءة من الدم بدل ان تكون صفارا ً وبياضا
وقد تكون سالمة ولكن فيها نقطة دم
وسواء قسرت وادمت كلها او كانت فيها نقطة لا دليل على نجاسة هذا الدم فانه لا يتعدى عن دم متجمد كالذي يتجمد على اللحم مما قلنا بطهارته من غير مأكول اللحم فضلا عن مثل الدجاج المأكول اللحم بل يحتمل انه ليس بدم بل يحتمل انه نوع من العفونه التي تلحق البيضة حين تفسد
وأماالأكل فمشكل لانه من الخبائث
وعلى فرض النجاسة فلا دليل انها متنجسة لجوارها
فيمكن ان تقلع ويجوز أكل البقية
[حكم -162] الدم اذا تغير لونه فصار رابيا او صفر او سودا ً فان إحكامه اذا علم بأنه دم كما ورد عن الإمام العسكري(ع) انه فصد فخرج دما ابيض ً كثيرا ً مما ملا الطشت
بخلاف ما قلناه من ان القيح وهو الذي يخرج من الدمامل فانه طاهر اذا لم يختلط بالدم
[حكم -163] الدم الذي يخرج مع الحليب هو نجس ومتنجس حسب الظاهر ولكن يمكن تطهره بمثل الغليان كما سيأتي في المطهرات
[حكم -164] الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح وذكاته بذكاة امه لا يكون دمه من الدم المتخلف والذي هو طاهر ولا يشمل ما في باطن الجنين حتى يخرج ويذبح ويقذف كل ما في جوفه فيكون الباقي فيه هو المخلف الطاهر
[حكم -165] الصيد الذي يذكي بالرمي ان خرق بدنه بحيث يصب الدم تماما فيكون المتخلف له حكم الطهارة وان لم يخرق تماما فدمه ليس من المتخلف لانه لم يصيب تماما ً
[حكم -166] السائل الاحمر المشكوك انه دم ام غيره يحكم بالطهارة وكذا لو علم انه دم ولم يعلم بانه من ذي النفس ام عدمها وهذا هو المشهور وقال قوم منهم المحقق البهبهاني فيما علم بانه دم مستدلين بموثق عمار قوله(ع) (فان رأيت في منقاره دما فلا يتوضأ منه و لا تشرب)
وعن الاستبصار: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال ان كان في منقاره قذر لم يتوضأ ولم يشرب وان لم يعلم ان في منقاره قذرا ً فيتوضأ منه واشرب)
ورد بانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية
والدم ليس الأهل فيه النجاسة فيه وإنما هو قسمان نجس ومنه غير نجس
أقولوإماالأحاديثالأنفة الذكر فالظاهر منها عدم الإطلاقوإما لقرينة بانه يقصد القذارةالنجسة والدم النجس وإلا فبعض القذارة طاهر وبعضة نجس ولا يصلي فيه وكان الإمام(ع) يعطي الحكم لمعلوم الدم والقذر التنجس ولذلك قيل ان الحكم لا يتحمل موضوعه
[حكم -167] إذ شك بانه المختلف في الذبيحة ام غيره حكموا بنجاسته استصحابا عدم قلته
نعم لو كان الشك بقلته حتى تكون متيبسا على اللحم
ناشئا من الشك بارتفاع الرقبة ومعناها الشك بحصول مانع لخروج تمام الدم
والأصل عدم المانع فالبناء على طهارة الموجود محكمه
[حكم -168] اذا خرج من الدمل او الجرح سائل أصفر وشك قيح او دم فلا يحكم بنجاسته
وبالنسبة لوجوب الفحص وعدمه خلاف قد مر مجمله في باب الاجتهاد والتقليد
ونستقرب عدم الاهمال بالمرة وعدم التحقيق الطويل بل بينهما بما يقر العرف الانصاف
[حكم -169] اذا غرز ابرة وما شابه في الجسم فان لم يعلم ملاقاتها للبول وخرجت نقية فهي طاهرة
والا اذا علم بلقائها الدم وكذا اذا غرزها في المثانه وعلم باصابتها البول وكذا في الامعاء والتقائها الغائط فقد احتاط السيد اليزدي رح بالاجتناب واستدل له باطلاق ادله التنجس وجماعة على هذا ولكن السيد الهمداني رح قال: اما النجاسة الواصلة اليها) أي البواطن (من الجوف فضلا عن النجاسة المتكونه فيها فلا ينبغي الاستشكال في عدم كونها مؤثرة في تنجسها لعدم الدليل على ثبوت الاثار للنجاسات بروزها في الخارج لانصراف مادل عليها من النص و الاجماع على مالم تخرج بل ربما يدعى الاجماع على انه لا اثر لها ما دامت في الباطن ولذا حكم بطهارة ماء الحقنه او الابرة النافذة في الجوف و نحوها اذا خرجت نقيه)(3)
[حكم -170] خلاصة الدم الطاهر هو
دم حيوان لادم له حتى لو انتقل من غيره كدم البق والبعوض الذي سحبه من الانسان وهكذا البرغوث والنمل والعنكبوت وغيرها

  1. دم مالا نفس له كالسمك و البرمائيات
  2. الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج السائل منها
  3. الدم في الطبيعة وليس في الحيوان كالام ظهر في السماء والارض في مثل الامام الحسين عليه واهل بيته الصلاة
  4. نقطة الدم في البيضة قالوا بطهارتها
  5. القبح ان لم يثبت انه دم تغير لونه كدم القصد من الامام العسكري(ع) اذ كان ابيضا بخلاف ظاهر الدم
  6. احتمل بعضهم طهارة دم الجنين للبقرة او الشاة المذبوحة اذا مات بذبح امه حيث حل بذبح امه وهو غير مقبول انما يلزم ان يذبح و يخرج منه الدم السائل نجسا ً ثم الباقي طاهر

[حكم -171] الدم الخارج من بين الاسنان اذا استهلك باللعاب
طهر وجاز بلعه و اذا بلعه في حال الصيام فلا مانع أيضا لان اللعاب لا يبطل بلعه السيام
واستشكلوا بالدم الداخل من الخارج انه اذا استهلك بالبصاق فلا يطهر و لا يجوز بلعه
ولكن المعلوم ان النجس الخارجي لا ينجس الداخل ولذا اجمعوا على ان شارب الخمر اذا بلع الخمر طاهر لا ينجس و لا ينجس وفيه بعض الاحاديث
ويدل عليه رواية زرارة عن ابي جعفر(ع) قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنه انما ان تغسل ما ظهر)
[حكم -172] الدم تحت الظقر او تحت الجلد لا نجس و لا منجس حتى يخرج نعم فلو جرح فخرج من الدم فالخارج نجس فهو نجس لظهوره ولكن لا ينجس الماء الذي يمر عليه لما سبق بان الماء الوارد لا يتنجس حتى يتغير فاذا كانت يده مجروحة و الدم جامد بالجرح و توضا الشخص ولم يتاثر الماء عند مروره على الجرح فالوضوء صحيح والماء طاهر و ان جرى الدم واصاب الماء ولكن الماء غلب بالتوارد ولم يتغير لونه فكذلك صحة الوضوء وطهارة الماء هذا اذا كان الوضوء بالقليل الوارد على الدم واما لو كان بالكثير فان الوضوء صحيح حتى لو كان جاريا كثيرا ً فان التغير يضمخل بالكثرة


(1) الفقه 2 / 82 طهارة

(2) الانعام 6 / 145

(3) الفقه ح2 طهارة 256